الجمعة، ديسمبر 25، 2009

4 ـ الصداق وبما يجب وبماذا يحل مؤخرا ؟ / ج 3

مقدار المهر ومذاهب الفقهاء فيه:


أ ـ اتفق الفقهاء على أن المهر ليس له حد أعلى،لقوله تعالى ( وآتيتم احداهن قنطارا )

إلا أنه ينبغي عدم المغالاة فيه؛

لما روي عن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة"

وما روي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال سألت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: كم كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟

قالت: كان صداقه لأزواجه ثنتي عشرة أوقية ونشأ. قالت: أتدري ما النش؟ قال: قلت: لا. قالت: نصف أوقية فتلك خمسمائة درهم. فهذا صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم لأزواجه.



وعن أبي العجفاء قال: سمعت عمر يقول: لا تغلوا صدق (بضم الصاد والدال) النساء فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى في الآخرة كان أولاكم بها النبي صلى الله عليه وسلم، ما أصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من نسائه ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من ثنتي عشرة أوقية.

ب ـ اتفق الفقهاء على ان مالا يتمول ولا قيمة له لا يكون صداقا ولا يجزيء في النكاح ـ الا الظاهرية الذين اجازوا ان يكون من كل شيء ولو كان حبة من بر ونحوه ـ

واختلفوا في تحديد حده الادنى :

1 ـ الحنفية والمالكية : ان اقله ما يقطع به السارق وهو عند الحنفية دينار او عشرة دراهم وعند المالكية ربع دينار او ثلاثة دراهم ـ

2ـ الشافعية الحنابلة وابن هب من المالكية :ان كل ما صح ان يكون ثمنا او اجرة جاز ان يكون صداقا وان قل .

تأجيل الصداق :

• لا خلاف في انه يجوز ان يتفق الزوجان على ان يكون جزء من الصداق معجلا وتحديد الجزء الآخر مؤجلا يكون في ذمة الزوج يطالب به بعد حلول أجله في الحياة ، وبعد الممات كسائر الديون.

• لا خلاف في انه إذا كان المؤجل معروف الأجل فعلى الزوج أن يلتزم بذلك الموعد ،كأن يقال عشرون ألف معجلا وثلاثون ألف مؤخرا تدفع بنهاية شهر كذا من عام كذا مثلا فمن حق المرأة المطالبة بالمؤجل اذا حل الموعد .

• أما اذا لم يتم تحديد الأجل كأن يقال عشرون ألف معجلأ وثلاثون ألف مؤخرا ولم يحدد الأجل فقد اختلف الفقهاء في وقت استحقاق المطالبة بالمؤجل وذلك على النحو التالي :

1 ـ الحنفية والصحيح من مذهب الحنابلة والمختار عند شيخ الاسلام ابن تيمية :

لا يحق للمرأة المطالبة بهذا المؤجل الا بموت ، أو فرقة بطلاق او فسخ .

دليلهم :

ان الاتفاق وقع على تأجيل الصداق سواء كله او بعضه فيجب ان يكون مؤجلا التزاما بالشرط سواء كان الشرط من طرف الزوجة او من طرف الزوج لانه يجب الوفاء بالشروط ، لقوله صلى الله عليه وسلم : (الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ) ، وقوله صلى الله عليه وسلم : (إِنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ يُوَفَّى بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ)

ولأن العادة جرت بجعل بتأجيل بعض الصداق

وكذلك جرت العادة على ان الزوجة لا تطالب بالمؤجل الا بالفرقة سواء بموت اوطلاق او فسخ ، ويجوز للمرأة أن تتنازل عن مؤخر الصداق إن كانت رشيدة، أما إن أكرهها أو هددها بالطلاق إن لم تفعل فلا يسقط؛ لأنه لا يجوز إكراهها على إسقاطه.

2 ـ ظاهر الرواية عند الحنفية والمذهب عند الشافعية : انه يحق للزوجة المطالبة بالمؤجل حالا

واستدل الحنفية لذلك بالقياس على البيع بجامع ان كلا العقدين عقد معاوضة والمرأة قد عينت حق الزوج بتسليم نفسها فيجب على الزوج ان يسلم العوض حالا .

واستدل الشافعية بأن التسمية في هذه الحالة فاسدة للجهالة بجهل الأجل فيرد الى مهر المثل فيحق للمرأة المطالبة به حالا .

3 ـ المشهور من مذهب المالكية :

أ / ان النكاح في هذه الحالة يفسد اذا كان قبل الدخول

ب / اما اذا كان بعد الدخول فيثبت النكاح بصداق المثل ويكون حالا .

الراجح : هو القول الأول القائل: يحق للمرأة المطالبة بهذا المؤجل الا بموت ، أو فرقة بطلاق او فسخ ، لموافقته عمل الصحابة رضوان الله عليهم ،وموافقته القياس والعرف والعادة ـ والله اعلم ـ
مقدار المهر ومذاهب الفقهاء فيه:


أ ـ اتفق الفقهاء على أن المهر ليس له حد أعلى،لقوله تعالى ( وآتيتم احداهن قنطارا )

إلا أنه ينبغي عدم المغالاة فيه؛

لما روي عن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة"

وما روي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال سألت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: كم كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟

قالت: كان صداقه لأزواجه ثنتي عشرة أوقية ونشأ. قالت: أتدري ما النش؟ قال: قلت: لا. قالت: نصف أوقية فتلك خمسمائة درهم. فهذا صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم لأزواجه.



وعن أبي العجفاء قال: سمعت عمر يقول: لا تغلوا صدق (بضم الصاد والدال) النساء فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى في الآخرة كان أولاكم بها النبي صلى الله عليه وسلم، ما أصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من نسائه ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من ثنتي عشرة أوقية.

ب ـ اتفق الفقهاء على ان مالا يتمول ولا قيمة له لا يكون صداقا ولا يجزيء في النكاح ـ الا الظاهرية الذين اجازوا ان يكون من كل شيء ولو كان حبة من بر ونحوه ـ

واختلفوا في تحديد حده الادنى :

1 ـ الحنفية والمالكية : ان اقله ما يقطع به السارق وهو عند الحنفية دينار او عشرة دراهم وعند المالكية ربع دينار او ثلاثة دراهم ـ

2ـ الشافعية الحنابلة وابن هب من المالكية :ان كل ما صح ان يكون ثمنا او اجرة جاز ان يكون صداقا وان قل .

تأجيل الصداق :

• لا خلاف في انه يجوز ان يتفق الزوجان على ان يكون جزء من الصداق معجلا وتحديد الجزء الآخر مؤجلا يكون في ذمة الزوج يطالب به بعد حلول أجله في الحياة ، وبعد الممات كسائر الديون.

• لا خلاف في انه إذا كان المؤجل معروف الأجل فعلى الزوج أن يلتزم بذلك الموعد ،كأن يقال عشرون ألف معجلا وثلاثون ألف مؤخرا تدفع بنهاية شهر كذا من عام كذا مثلا فمن حق المرأة المطالبة بالمؤجل اذا حل الموعد .

• أما اذا لم يتم تحديد الأجل كأن يقال عشرون ألف معجلأ وثلاثون ألف مؤخرا ولم يحدد الأجل فقد اختلف الفقهاء في وقت استحقاق المطالبة بالمؤجل وذلك على النحو التالي :

1 ـ الحنفية والصحيح من مذهب الحنابلة والمختار عند شيخ الاسلام ابن تيمية :

لا يحق للمرأة المطالبة بهذا المؤجل الا بموت ، أو فرقة بطلاق او فسخ .

دليلهم :

ان الاتفاق وقع على تأجيل الصداق سواء كله او بعضه فيجب ان يكون مؤجلا التزاما بالشرط سواء كان الشرط من طرف الزوجة او من طرف الزوج لانه يجب الوفاء بالشروط ، لقوله صلى الله عليه وسلم : (الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ) ، وقوله صلى الله عليه وسلم : (إِنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ يُوَفَّى بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ)

ولأن العادة جرت بجعل بتأجيل بعض الصداق

وكذلك جرت العادة على ان الزوجة لا تطالب بالمؤجل الا بالفرقة سواء بموت اوطلاق او فسخ ، ويجوز للمرأة أن تتنازل عن مؤخر الصداق إن كانت رشيدة، أما إن أكرهها أو هددها بالطلاق إن لم تفعل فلا يسقط؛ لأنه لا يجوز إكراهها على إسقاطه.

2 ـ ظاهر الرواية عند الحنفية والمذهب عند الشافعية : انه يحق للزوجة المطالبة بالمؤجل حالا

واستدل الحنفية لذلك بالقياس على البيع بجامع ان كلا العقدين عقد معاوضة والمرأة قد عينت حق الزوج بتسليم نفسها فيجب على الزوج ان يسلم العوض حالا .

واستدل الشافعية بأن التسمية في هذه الحالة فاسدة للجهالة بجهل الأجل فيرد الى مهر المثل فيحق للمرأة المطالبة به حالا .

3 ـ المشهور من مذهب المالكية :

أ / ان النكاح في هذه الحالة يفسد اذا كان قبل الدخول

ب / اما اذا كان بعد الدخول فيثبت النكاح بصداق المثل ويكون حالا .

الراجح : هو القول الأول القائل: يحق للمرأة المطالبة بهذا المؤجل الا بموت ، أو فرقة بطلاق او فسخ ، لموافقته عمل الصحابة رضوان الله عليهم ،وموافقته القياس والعرف والعادة ـ والله اعلم ـ .






















4 ـ الصداق وبما يجب وبماذا يحل مؤخرا ؟/ج 2

• اختلاف الفقهاء بالنسبة لصحة عقد النكاح في حالة الاتفاق في العقد على إسقاط المهر :




1 ـ الأحناف والشافعية والحنابلة يقولون :

بفساد الشرط وصحة عقد النكاح، ووجوب مهر المثل للزوجة على تفصيل بينهم وحجتهم على أن العقد صحيح في هذه الحالة، أن النكاح عقد انضمام وازدواج فيتم بالزوجين دون توقف على المهر لأنه ليس جزءاً في مفهوم عقد النكاح.



2 ـ المالكية فيقولون :

أن عقد النكاح يكون فاسداً، ويفسخ هذا النكاح قبل الدخول، ولكن إذا دخل بها الزوج قبل فسخ العقد فإن النكاح يثبت ويجب للزوجة مهر المثل.

وحجة المالكية على فساد العقد هنا، أنهم شبهوا عقد النكاح بعقد البيع حيث إن النكاح عقد معاوضة يتم بمقتضاه ملك الزواج للمتعة بالزوجة، وملك الزوجة للمهر.

وعلى هذا فعقد النكاح يشبه عقد البيع، والمهر يشبه الثمن، فكما لا يصح عقد البيع بشرط نفي الثمن، فكذلك لا يصح عقد الزواج بشرط نفي المهر، بجامع أن كلا منهما عقد معاوضة .





• بماذا يجب المهر ؟

اختلف الفقهاء فيما يوجب المهر، هل يجب للمرأة بالعقد أم لا بد من حصول الوطء؟

1 ـ الأحناف والحنابلة : يجب المهر بالعقد ولا يشترط في وجوبه حصول الوطء.

2 ـ المالكية، و الإمام الشافعي في أظهر قوليه: يجب بالوطء، وأن العقد وحده لا يكفي في إيجابه للزوجة.



ويتفرع على الخلاف المذكور أحكام تتعلق بهذا المهر إذا فارقها الزوج قبل الدخول بطلاق أو موت.

• ما يستقر به الصداق :

اتفق الفقهاء على ان الصداق يستقر كاملا في حالتين :

1 ـ دخول الزوج على زوجته

2ـ موت أحد الزوجين قبل الوطء في النكاح الصحيح.

• واختلف الفقهاء في المهر هل يستقر بالخلوة كاملا أم لا ؟ :

1 ـ مذهب المالكية والشافعية :

لا يستقر كاملا بالخلوة وانما يجب بالعقد نصف المهر فقط

ومما استدلوا :

1/قوله تعالى : ( وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم‏ ) سورة البقرة / 237

وجه الدلالة : ان الله تعالى اوجب نصف المفروض في الطلاق قبل الدخول ، لأن المراد بالمس الجماع ومن اوجب كل المفروض بالخلوة فقد خالف النص .



2/ولأن المهر يتوقف على استيفاء المستحق بالعقد وهو منفعة الاستمتاع وذلك بالوطء ولم يوجد فليس لها الا النصف .



2ـ مذهب الحنفية والصحيح من مذهب الحنابلة :

يستقر المهر كاملا بالخلوة

فأن من أغلق بابا وأرخى سترا على المرأة فقد وجب لها الصداق وعليها العدة، سواء وطئ أم لم يطأ .

ولكن الحنابلة قالوا بذلك على اطلاقه فيستقر المهر بالخلوة مطلقا .

اما الحنفية : فاشترطوا لذلك عدم وجود مانع شرعي من الوطء كأن يكون أحدهما مريضا أو صائما أو محرما أو كانت حائضا فلها النصف وعليها العدة كاملة

واحتجوا _ اصحاب القول الثاني _

1/بقوله تعالى : (وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَاراً فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَاناً وَإِثْماً مُبِيناً * وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقاً غَلِيظاً ) النساء / 20 ـ 21

فقالوا : ان الله نهى الازواج عن اخذ شيء من مهر المرأة عند الطلاق وعلل ذلك بوجود الافضاء وهو الخلوة سواء دخل بها ام لم يدخل .

2/ وقالوا : أن الغالب عند إغلاق الباب وإرخاء الستر على المرأة وقوع الجماع لما جبلت عليه النفوس في تلك الحالة .

3/ قوله عليه الصلاة والسلام: ( من كشف خمار امرأة ونظر إليها وجب الصداق دخل أو لم يدخل )

فقد دل الحديث بمنطوقه أن المرأة تستحق كل المهر بكشف الخمار سواء حصل الدخول أم لا.

4/ ما روى زرارة بن أبي أوفىقال: ( قضى الخلفـاء الراشدون أنه إذا أرخى ستراً أو أغلق الباب فلها الصداق كاملاً وعليها العدة ).

5/ لأن المرأة سلمت المستحق عليها بالعقد فيتقرر حقها في البدل كما إذا وطأها الزوج؛ وهذا لأن المبدل في عقود المعاوضات يتقرر بتسليم من له البدل لا باستيفاء من عليه كما في البيع والإجارة ، وامرأة سلمت المبدل في الخلوة الصحيحة فوجب على الزوج تسليم البدل .

الراجح :مما سبق من ادلة للفريقين يترجح القول الثاني ـ والله اعلم ـ .




4 ـ الصداق وبما يجب وبماذا يحل مؤخرا ؟/ ج1




4 _ الصداق وبما يجب وبماذا يحل مؤخرا ?

الصداق لغة :بكسرالصاد وفتحها ويجمع جمع قلة (أصدِقة ) ، وجمع كثرة ( صُدُق )وهو المهر

الصداق شرعا : العوض الميمى في عقدالنكاح أو ما يقوم مقامه .

أسماؤه : له ثمانية أسماء :

الصداق ، المهر ، النحلة ، الفريضة ، الأجر ، العقر ، الحباء ، العليقة .

الأدلة على مشروعيته :

أ _ من الكتاب :

1. قوله تعالى : وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً النساء /4

2. وقوله تعالى : وآتوهن أجورهن بالمعروف النساء / 25

ب _ من السنة :

1 ـ عن أنس - رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه (أعتق صفية، وجعل عتقها صداقها )متفق عليه.

2 ـ حديث سهل بن سعد قال : (جاءت امراءة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : اني وهبت منك نفسي فقامت طويلا ، فقال رجل : زوجنيها ان لم تكن لك بها حاجة ، قال :هل عندك من شيء تصدقها ؟ قال : ماعندي الا ازاري ، فقال : ان اعطيتها اياه جلست لا ازار لك فالتمس شيئا فقال : ما اجد فقال: التمس ولو خاتما من حديد الحديث

فدل ذلك على وجوب الصداق حتى ولو كان شيئاً قليلاً.

ج _ الاجماع : اجمع العلماء على مشروعية المهر .

حكم الصداق:

الصداق واجب على الزوج لزوجته، وذلك لما سبق من ادلة مشروعيته

كذلك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ترك المهر في أي زواج ولو كان غير واجب لتركه ولو مرة في العمر ليدل على عدم وجوبه، لكن لم يتركه فدل هذا على وجوبه.

وقد حكى إجماع الصحابة وغيرهم على أن الصداق واجب.

هو حق خالص للمرأة مقابل ما تبذله المرأة من نفسها لزوجها وفيه مكرمة للمرأة

ولا يجوز التواطؤ على تركه واضافة المهر للنساء في قوله (صدقاتهن )وقوله (أجورهن ) يفيد الملكية لهن فلا يجوز للولي ان يسقطه وان فعل فللمرأة مهر المثل ، وللمرأة أن تسقط من المهر ما تشاء بطيب نفسها ،لقوله تعالى : ( فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَّرِيئاً( النساء / 4

• تسمية الصداق:

ويستحب تسمية الصداق عند عقد النكاح ، لانه صلى الله عليه وسلم لم يكن يخلي عقدا من عقود النكاح التي يعقدها من تسمية الصداق ، وفي ذلك قطع للنزاع والخلاف .

ولكن تسمية الصداق ليست بشرط لصحة العقد فلو تم من غير التسمية للصداق صح العقد وحدد مقداره لاحقا بدليل قوله تعالى : ) لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمْ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ) سورة البقرة /136



ووجه الاستدلال بالآية :

أن الله سبحانه وتعالى حكم بصحة الطلاق في النكاح الذي لم يسم فيه المهر.

فدل ذلك على صحة النكاح في حالة عدم تسمية المهر لأنه لو لم يكن صحيحاً لما صح الطلاق حيث إنه مرتب على النكاح الصحيح.

* وكما اتفق الفقهاء على صحة هذا النكاح اتفقوا أيضاً على وجوب مهر المثل في هذه الحالة.


السبت، ديسمبر 19، 2009

3 ـ العضل ( حكمه وعلاجه )

3 ـ العضل ( حكمه وعلاجه ):


العضل لغة : المنع

العضل اصطلاحا هو :منع المرأة العاقلة البالغة من الزواج بكفء إذا طلبت ذلك ورغب كل واحد منهما في صاحبه.

حكمه : حرام

لقوله تعالى :( واذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون ) سورة البقرة /232

روي أن هذه الآية نزلت في معقل بن يسار المزني وأخته، قال معقل : ( زوجت أختاً لي من رجل فطلقها حتى إذا انقضت عدتها جاء يخطبها، فقلت له: زوجتك وأكرمتك فطلقتها، ثم جئت تخطبها!! لا والله لا تعود إليها أبداً، وكان رجلاً لا بأس به وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه، فأنزل الله هذه الآية، فقلت: الآن أفعل يا رسول الله فزوجته إياها).

• فإن طلبت التزويج بغير كفئها فله منعها

إذا طلبت المرأه أن تتزج بمهر دون مهر مثلها فهل يعد ذلك عضلا منهيا عنه؟

اختلف في ذلك:

1- الجمهور ( الشافعيه الحنابله ,أبو يوسف و محمد من الحنفيه) قالوا:يعد ذلك عضلا وسواء طلبت التزويج بمهر مثلها أو دونه فليس للولي أن يمنعها من الزواج ممن رضيت من الأكفاء .

2- أبو حنيفه: للأولياء منع المرأه من التزويج دون مهر مثلها لأن في ذلك عار عليهم , وفيه ضرر على نسائها بنقص مهر مثلهن .

أدلة الجمهور:

1- إن المهر حق خالص للمرأة وعوض يختص بها فلم يكن للأولياء الاعتراض عليها فيه كثمن أجرة دارها و نحو ذلك.

2- لأنه يجوزللمرأه أن تسقط مهرها كله بعد وجوبه فسقوط بعضه أولى بالجواز.

3- لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل أراد أن يزوجه (التمس ولو خاتما من حديد ) مما دل على جواز العقد دون مهر المثل .

الرد على القول الثاني ورد القول بأن الجواز بدون مهر المثل فيه عار على الأولياء :

أنه ليس كذلك فإن عمر رضي اله عنه قال: لو كان مكرمة في الدنيا وعند الله كان أولاكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم , يعني غلو الصداق .

ومن صور العضل:

إذا رغبت في كفء بعينه وأراد وليها تزويجها بغيره من أكفائها وامتنع من تزويجها من الذي أرادته كان عاضلا لها .



علاج العضل:

إذا ثبت عضل الولي الأقرب فتكف ولايته ولا ولاية له على المرأة وتنتقل ولايته إلى غيره ولكن اختلف فيمن يتولى تزويجها هل هو الولي الأبعد أي الثاني في الولاية أم تنتقل إلى السلطان الذي يمثله القاضي الآن وذلك على قولين:

القول الأول:

جمهور الفقهاء(الحنفية , المالكية, الشافعية ورواية عن الإمام أحمد) : قالوا تنتقل الولاية إلى السلطان ويمثله القاضي الآن

أدلتهم:

1- حديث عائشه رضي الله عنها : )فإن اشتجروا فإن السلطان ولي من لا ولي له).

2- قياس الولايه على الدين : فقالوا لأن ذلك حق على الولي امتنع من أدائه فقام الحاكم مكانه كما لو كان عليه دين وامتنع عن قضائه

القول الثاني :

الصحيح من مذهب الحنابله : أن الولايه تنتقل إلى الولي الأبعد .

الأدله :

1- لأنه تعذر التزويج من جهة الولي الأقرب فيملكه الولي الأبعد كما لو جن ، وإن عضل الأولياء كلهم زوج الحاكم .

2-لأنه يفسق الولي الأقرب بالعضل فتنتقل الولاية عنه للولي الأبعد كما لو شرب الخمر

ورد أصحاب القول الثاني على أصحاب القول الأول بما يلي :

أولا : الرد على استدلالهم بحديث عائشه:

أ‌- أن الحديث حجة لنا لأنه يحمل على عدم وجود ولي للمرأه أما إذا عضل الولي الأقرب فيوجد الولي الأبعد والحديث فيما لا ولي لها أصلا .

ب‌- أيضا يحمل الحديث على ما اذا كان العضل من الأولياء كلهم لأن قوله ( فإن اشتجرو ) ضمير جمع يتناول الكل ، فان عضلها الاولياء كلهم تنتقل الولاية للسلطان وهذا لا خلاف فيه .

ثانيا : الرد على قياس الولايه على الدين:

إنه قياس مع الفارق فيسقط فإن الولايه تختلف عن الدين من وجوه ثلاثه:

1- أن الولايه حق للولي ، والدين حق عليه .

2- إن الدين لا ينتقل عنه لعارض ، والولاية تنتقل لعارض من جنون وفسق وموت.

3- إن الدين لا يعتبر في بقائه العدالة ، والولايه يعتبر لها ذلك وقد زالت العداله بالعضل فتزول الولايه.





الأربعاء، ديسمبر 09، 2009

2 - النظر الى المخطوبة ( حكمه وحدوده )

2 - النظر الى المخطوبة ( حكمه وحدوده ) :


الخطبة هي : التماس قاصد الزواج النكاح من المرأة أو وليها

حكم النظر إلى المخطوبة :

لا خلاف بين الفقهاء في أنه يسن نظر الخاطب إلى المخطوبة بشروطه

وقياسا على الرجل فانه يسن للمرأة النظر لخاطبها .

الأدلة على اباحة النظر الى المخطوبة :

1- حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:(اذا خطب أحدكم المرأه فان استطاع ان ينظر الى ما يدعوه الى نكاحها فليفعل, قال : فخطبت جارية فكنت اتخبأ لها حتى رأيت منها ما دعاني الى نكاحها فتزوجتها )

2- حديث انس بن مالك رضي الله عنه ان المغير ابن شعبه اراد ان يتزوج امراة فقال له النبي صلى اله عليه وسلم: ( اذهب فانظر اليها فانه احرى ان يؤدم بينكما ففعل وتزوجها فذكر من موافقتها )



شروط النظر الى المخطوبه:

1- عدم الخلوة بها

2- أن لا يقصد الخاطب التلذذ بالنظر لأن المقصود بالنظر الاستعلام لا الاستمتاع .

3- أن يغلب على ظنه إجابته.

4- أن ينظر الى ما يطهر غالبا.

5- أن يكون الخاطب عازما على النكاح.

هل يشترط إذن المرأه أواذن وليها؟

1- ذهب الشافعيه والحنابله الى انه لا بأس بالنظر إلى المرأه بغير إذنها اكتفاء بإذن الشارع والنصوص في ذلك مطلقه ولقول جابر:( فكنت اتخبأ لها حتى رأيت منها ما دعاني الى نكاحها )

2- ذهب المالكيه الى انه يشترط علمها ويكره استغفالها حتى لا يتطرق أهل الفساد للنظر إلى محارم الناس بحجة الخطبه .

حدود النظر الى المخطوبه :

أ‌- لا خلاف بين الفقهاء في جواز النظر الى وجه المخطوبه .

ب‌- اختلف الفقهاء فيما سوى الوجه على قولين :

1- جمهور الفقهاء( الحنفيه, المالكية , الشافعية) : ذهب والى جواز النظر الى الكفين مع الوجه

لأن ما سوى ذلك عوره و الوجه يدل على اجمال من عدمه واليدان تدلان على خصابة البدن واستدلولقوله تعالى :( ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها ).



وجه الاستدلال :

ان المقصود بما ظهر منها موضع الزينه وهما الوجه والكفان .

2- المذهب عند الحنابلة : جواز النظر الى كل ما يظهر غالبا في اليدين والرقبة والقدمين

واستدلوا بفعل عمر رضي الله عنه حينما نظر إلى ساق أم كلثوم ابنة علي رضي الله عنهم حينما اراد الزواج منها

ورد ذلك لأنه كان ذلك لا يخشى منه لصغر سنها أو لأنها صارت زوجته في الحال لأن علي رضي الله عنه قال: ابعث بها اليك فإن رضيت فهي امرأتك .

سبب الخلاف :

ورو د الأمر بالنظر إلى المخطوبه مطلقا دون ذكر حدود ذلك .

ج- واتفق الفقهاء الى عدم جواز النظر الى مالا يظهر عادة .




الأحد، ديسمبر 06، 2009

1 ـ حكم النكاح


حكم النكاح :

اتفق الفقهاء على مشروعية النكاح

ولكن النكاح تعتريه الأحكام التكليفية الخمسة : الوجوب والتحريم والكراهة والندب والاباحة

1 ـ الوجوب :

اتفق الأئمة الأربعة على أن من تاقت نفسه للنكاح وخاف من الوقوع في الزنا وكان قادرا على نفقة النكاح فانه يجب عليه النكاح

وكذا المرأة لو خافت على نفسها ممن لا يصد الا بالزواج

ملاحظة :

هذا باتفاق الأئمة الأربعة غير أن الحنفية يرون :

1 ـ ان الخوف من الوقوع في الزنا اذا كان متيقنا فيكون فرضا .

2ـ اما اذا كان الخوف من الوقوع في الزنا مجرد خوف وليس متيقنا فيكونواجبا.

وذلك لأنهم بفرقون بين الواجب والفرض بخلاف الجمهور الذين يرون انهما مترادفان

دليل الأئمة الأربعة على وجوب النكاح في هذه الحالة :

ان اعفاف النفسوونها عن لحرام واجب والطريق الشرعي لذلك هو النكاح ومالا يتم الواجب الا به فهو واجب .

2 ـ المندوب :

اذا كان الشخص قادرعلى النفقة و له رغة وشهوة ولكنه لا يخشى على نفسه من الزنا بتركه فانه يندب له الزواج وعلى رأي الجمهور ويرون أنه أفضل من نوافل العبادة .

واستدلوا بما يلي :

1ـ قوله صلى الله عليه وسلم) النكاح سنتي ( والسنن مقدمة على النوافل بالإجماع .

2 ـ ولأنه أوعد على ترك السنة بقوله ( فمن رغب عن سنتي فليس مني ) ولا وعيد على ترك النوافل .

3 ـ أنه فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وواظب عليه أي : داوم وثبت عليه ، بحيث لم يخل عنه ، بل كان يزيد عليه حتى تزوج عددا مما أبيح له من النساء .

ولو كان التخلي للنوافل أفضل لما فعل ; لأن الظاهر أن الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - لا يتركون الأفضل فيما له حد معلوم ، وإذا ثبت أفضلية النكاح في حق النبي صلى الله عليه وسلم ثبت في حق الأمة ; لأن الأصل من الشرائع هو العموم ، والخصوص بدليل .



4 ـ أنه سبب يتوصل به إلى مقصود هو مفضل على النوافل ; لأنه سبب لتحصين النفس عن الفاحشة ، وسبب لصيانة نفسها عن الهلاك بالنفقة ، والسكنى ، واللباس ، لعجزها عن الكسب ، وسبب لتكثير الأمة .

5 ـ قول ابن مسعود : لو لم يبق من أجلي الا عشرة ايام وأعلم أني أموت في آخرها يوما وأطول النكاح لتزوجت مخافة الفتنة .

وكل واحد من هذه المقاصد مفضل على النوافل ، فكذا السبب الموصل إليه.

أما الشافعية :

• فيرون أنه في هذه الحالة الاباحة أولى من الندب اذا كان متعبدا ؛ حتى لا ينشغل بالنكاح عن العبادة.

واستدلوا على ذلك بما يلي :

1ـ بقوله تعالى ( وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم )

فقد أخبر عن إحلال النكاح ، والمحلل والمباح من الأسماء المترادفة ، ولأن لفظ ( أحل ) يستعمل في المباحات .

2 ـ قوله تعالى ( وسيدا وحصورا )

فهنا امتدح الله تعالى سيدنا يحي بأنه سيدا وحصورا والحصور هو من لا يأت النساءمع القدرة فلو كان النكاح مندوبا وأفضل لما مدحه بتركه

3 ـ قوله تعالى ( زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين )

وهذه في معرض الذم .

4 ـ لأن النكاح عقد معاوضة فالاشتغال بالعبادة أفضل منه كالبيع

5 ـ وتخريج المسألة على أصل الشافعي ظاهر وهو : لأن النوافل مندوب إليها ، فكانت مقدمة على المباح.

• اما اذا كان غير متعبد فالافضل له الزواج ؛ احترازا من الوقوع في الحرام .

والراجح هنا :

الراجح والله اعلم هو رأي الجمهور وهو أن النكاح افضل من نوافل العبادة في حالة من كان قادرا بدنيا وماليا وان لم يخش على نفسه من الحرام

وذلك لقرب ادلتهم من الواقع وفعله صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله عليهم ولموافقته المصالح والمقاصد الشرعيه ولقوة دلالتها

اما ادلة الشافعية فدلالتها غير قوية

فقوله عز وجل ( وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين ) فاحتمل أن التخلي للنوافل كان أفضل من النكاح في شريعته عليه السلام ، ثم نسخ ذلك في شريعتنا بما ذكرالجمهور من الدلائل

اما القياس على البيع فهو قياس مع الفارق وهذا لا يصح - والله أعلم - .

3ـ التحريم :

اذا كان لا يخاف على نفسه من الوقوع في الزنا وكان عاجزا عن الانفاق على المرأة من كسب حلال أو عاجزا عن معاشرتها أو سببا في ظلمها فيكون الزواج محرما .

الا اذا علمت بحاله ورضيت وهي رشيدة فانه لا يحرم .

ونص الحنابلة على انه يحرم بدار الحرب الا لضرورة اما اذا كان في الاسر فلا يباح الزواج على أي حال .

الدليل على الحرمة :

أن النكاح شرع لمصالح منها تحصين النفس وتحصيل الثواب فاذا ترتب عليه جور الناس فانه باثم بارتكاب المحرم وتنعقدم المصلحة المقصودة وتحصل المفسدة المنهي عنها وما يؤدي الى المحرم فهو محرم.

4 ـ الكراهة :

ويكون النكاح مكروها اذا كان الشخص ليس لا يشتهي النكاح كما قال الجمهور وقال الحنفية اذا خاف الجور كمن يخشى أن لا يقوم ببعض ما يجب عليه كالنفقة والمعاشرة

5 ـ الإباحة :

ويكون مباحا اذا كان الشخص لا رغبة له في النكاح ولا قدرة بدنية كالكبير والعنين والمريض مع انه يقدر على النفقة فيباح له النكاح بشرط أن تعلم وترضى بحاله ولا يكون فيه ضرر عليها أوفساد لأخلاقها وإلا فانه يحرم .ومباح لأن الخوف من الزنا مفقود في حقه .

وختاما :

فقد لاحظنا انه يجوز أن يكون الفعل الواحد حلالا بجهة ، واجبا أو مندوبا إليه بجهة ; إذ لا تنافي عند اختلاف الجهتين فان النكاح في اصله مشروع ومباح لكنه قد يكون واجب لغيره ، أو مندوب ومستحب لغيره اومكروه او محرم لغيره . والقول بإنه في حق بعض الناس واجب ; وفي حق بعضهم مندوب إليه ; وفي حق بعضهم مباح ; فهو التفات إلى المصلحة ،ودليل على مرونة وشمول وسماحة الشريعة الاسلامية .



ثانيا : بعض المسائل المختلف فيها :

ثانيا : بعض المسائل المختلف فيها :


( 1 ) حكم النكاح

تمهيد :

النكاح " في اللغة : الضم والتداخل ، وكثر استعماله في الوطء ، وسمي به العقد لكونه سببه .

وهل هو حقيقة في الوطء او في العقد؟

1. قيل هو حقيقة في العقد مجاز في الوطء على الصحيح .

2. وقيل إنه حقيقة في الوطء مجاز في العقد ،

3. وقيل مقول بالاشتراك على كل منهما ، وبه جزم الزجاجي

فهو هو حقيقة فيهما ويطلق ويراد به ما دلت عليه القرينة :

فإذا قالوا نكح فلانة أو بنت فلان فالمراد العقد ،

وإذا قالوا نكح زوجته فالمراد الوطء .

النكاح في الشرع :عقد يعتبر فيه لفظ انكاح او تزويج في الجملة

المعقود عليه :منفعة الاستمتاع

الحث على النكاح :الايات والاحاديث كثيرة منها قوله صلى الله عليه وسلم :«يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ البَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِيعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ».متفق عليه

فوائد النكاح :

1 ـ حفظ النسل البشري وبقاؤه .

2 ـ تكثير الأمة، الذي رغب فيه النبي -صلى الله عليه وسلم- بقوله: (تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم).

3 ـ معرفة النسب والأقارب بخلاف الزنا، الذي تضيع به الأنساب.

4 ـ غض البصروتحصين الفرج و إعفافها للرجال والنساء .

5 ـ الاتباع والاقتداء بالأنبياء وخاتمهم نبينا -صلى الله عليه وسلم- فقد ثبت عنه أنه قال: (لكني أصوم وأفطر، وأقوم وأنام، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني ).

وفي صحيح مسلم عن ابن عمر مرفوعا: (خير متاع الدنيا المرأة الصالحة )

6 ـ يحقق توفير الحماية للمرأة فالزوج يقوم بنفقتها، وبكفالتها ، وقضاء حوائجها.

7 ـ يحصل به طلب الولد الصالح الذي يكون نافعا في الحياة، ونافعا بعد الممات إذا أصلحه الله، وإذا تربى تربية صالحة.

8 ـ حصول المودة والرحمة والألفة والسكن بين الزوجين .

9 ـ حماية المجتمعات من الفواحش والمشاكل الاخلاقية والامراض الاجتماعية والبدنية .

أركان النكاح :

الأول : الزوجان الخاليان من الموانع .

الثاني : الإيجاب ، وهو اللفظ الصادر من الولي أو من يقوم مقامة .

الثالث : القبول ، وهو اللفظ الصادر من الزوج أو من يقوم مقامه .

شـروط النـكاح :

الأول : رضا الزوجين الثاني : تعيين الزوجين

الثالث : الولي الرابع : الشهادة

الآثار المترتبة على النكاح :

1- وجوب المهر . 2 - النفقة .

3- الصلة بين الزوج وزوجته وبين أهلهما . 4 - المحرمية .

5- الإرث .



السبت، نوفمبر 14، 2009

أشهر الكتب التي ألفت في الفقه المقارن

أشهر الكتب التي ألفت في الفقه المقارن قديما
منها على سبيل المثال :
1. بدائع الصنائع للكاساني
2. المبسوط للسرخسي
3. بداية المجتهد لابن رشد
4. القوانين الفقهية لابن زيد المالكي
5. الاستذكار لابن عبد البر
6. المجموع شرح المهذب للنووي وتكملته الأولى والثانية
7. الحاوي الكبير للماوردي
8. سبل السلام للصنعاني
9. اختلاف الفقهاء لابن جرير الطبري
10. المغني لابن قدامة
11. احكام الاحكام شرح عمدة الأحكام لابن دقيق العيد
12. الانصاف للدهلوي
13. المحلى لابن حزم .

أشهر الكتب التي ألفت في الفقه المقارن حديثا
ومنها على سبيل المثال :
1. الموسوعة الفقهية الكويتية
2. القاموس الفقهي
3. الفقه على المذاهب الأربعة
4. الفقه الاسلامي وأدلته
5. الملخص الفقهي للفوزان
6. الفقه الميسر للدكتور عبدالله المطلق وغيره
وهناك كثير من المؤلفات الفقهية الحديثة الموضوعية بحيث يختص الكتاب بموضوع لدراسته دراسة فقهية مقارنة وهذه اغلبها نتاج رسائل ماجستير او دكتوراه او ابحاث علمية من اكاديميين متخصصين .

الجمعة، نوفمبر 13، 2009

الإمام أحمد بن حنبل

الإمام أحمد بن حنبل:
هو أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن اسد الشيبانى
ولد ببغداد سنة 164 هـ و نشأ بها و توفى بها سنة 241 هـ.
مات والده و هو صغير فتعهدته أمه و وجهته إلى دراسة العلوم الدينية فحفظ القرآن و تعلم اللغة و فى الخامسة عشرة من عمرة بدأ دراسة الحديث و حفظه
و فى العشرين من عمره بدأ فى رحلات طلب العلم فذهب إلى الكوفة و مكة و المدينة و الشام و اليمن ثم رجع إلى بغداد
شيوخه :
كان من أكبر تلاميذ الإمام الشافعى ببغداد . كما تعلم أحمد على يد كثير من علماء العراق منهم (إبراهيم بن سعيد ) و ( سفيان بن عيينة) و (يحيى بن سعيد) و (أبو داود الطيالسى)
و بعد ذلك أصبح مجتهدا صاحب مذهب مستقل
و برز على أقرانه فى حفظ السنة حتى أصبح إمام المحدثين فى عصره و يشهد له فى ذلك كتابه "المسند" الذى حوى أربعين ألف حديث ،
و قد أعطى الله أحمد من قوة الحفظ ما يتعجب له .
كان بن حنبل قوى العزيمة ، صبورا ، ثابت الرأى ، قوى الحجة ، جريئا فى التحدث عن الخلفاء مما كان سببا فى محنته المشهورة و هى أنه فى عهد خلافة المأمون العباسي أثيرت فى سنة 212 هـ مسألة القول بخلق القرآن
و هى أن القرآن مخلوق و ليس كلام الله ، و كان الذي لا يعترف بهذه المسألة من العلماء و الفقهاء عقابه الحرمان من وظائف الدولة مع العقاب بالضرب و السجن
و كان بن حنبل على خلاف ما يقولون و لم يعترف بقولهم و لم يركن إلى ما قاله المأمون فكان نتيجة ذلك منعه من التدريس و عذب و سجن فى سنة 218 هـ على يد (إسحاق بن إبراهيم الخزاعى) نائب المأمون ،
و توفى المأمون ثم تولى الخلافة بعده أخوه المعتصم فسار على طريقة المأمون فى هذه المسألة فسجن أحمد و أمر بضربه بالسياط عدة مرات حتى كان يغمى عليه فى كل مرة من شدة الضرب ، و إستمر فى ضرب أحمد و تعذيبه نحو ثمانية و عشرين شهرا

و لما لم يغير أحمد رأيه و لم يرجع عن عقيدته و مذهبه أطلق سراحه و عاد إلى التدريس ثم توفى المعتصم سنة 227 هـ
و تولى بعده الواثق بالله فأعاد المحنة لأحمد و منعه من مخالطة الناس و منعه من التدريس أكثر من خمس سنوات حتى توفى الواثق سنة 232هـ
و تولى الخلافة بعده المتوكل فأبطل بدعة خلق القرآن سنة 232 هـ و كرم أحمد و بسط له يد العون
و ظل أحمد على منهاجه ثابتا على رأيه ،
و قد جمع تلاميذ أحمد من بعده مسائل كثيرة فى الفقه و الفتوى و دونوها و نقلوها بعضهم عن بعض فى مجاميع كبيرة

ولم يدون احمد مذهبه فى الفقه كما لم يمله على أحد من تلاميذه كراهة إشتغال الناس به عن الحديث ،
و هو بهذا على غير منهج أبى حنيفة الذى كان يدون عنه تلاميذه فى حضوره و مالك الذى كان يدون بنفسه و كذا الشافعى ،
فالجميع قد تركوا فقها مدونا بخلاف أحمد فلم يترك فقها مدونا إلا أن تلاميذه من بعده قاموا بتدوين ما سمعوه منه ،
تلاميذه :
و من هؤلاء محمد بن إسماعيل البخارى صاحب الصحيح ،
و مسلم بن الحجاج النيسابورى صاحب الصحيح ،
و أبو بكر أحمد بن محمد بن هانىء البغدادى المعروف بالأثرم و هو من أشهر من دون الفقه لأحمد فى كتاب (السنن فى الفقه) على مذهب أحمد و شواهده من الحديث
و من أشهرهم أيضا (أبو بكر أحمد بن الخلال) فى كتاب الجامع و ما دونه أبو بكر فى هذا الكتاب يعد نقلا عن تلاميذ أحمد
أما فى الحديث فلأحمد مسنده المعروف و المشهور.
أصول مذهبه :

و قد بنى الإمام أحمد مذهبه على أصول هى :
1. كتاب الله
2. ثم سنة رسول الله صلى الله عليه و سلم
3. ثم فتوى الصحابة
4. ثم القياس : و هو آخر المراتب عنده
5. الإجماع : و كان أحمد يعترف به إذا ما تحقق و لكنه كان يستبعد تحققه و وجوده
6. الإستصحاب
7. المصالح المرسلة
8. سد الذرائع.

مصطلحات المذهب الحنبلي:
كثرت الأقوال والروايات في مذهب أحمد كثرة عظيمة،
إما بسبب إطلاعه على الحديث بعد الإفتاء بالرأي،
أو بسبب اختلاف أصحابه على رأيين في المسألة،
أو لمراعاته الظروف والملابسات في الوقائع المستفتى فيها.
وقد اختلف الأصحاب في طرق الترجيح بين هذه الأقوال والروايات، بمعرفة التاريخ للوقوف على القول الأخير، أو بالأخذ بأقواهما دليلاً، فإن تعذر الترجيح كان في المذهب قولان، ويخير المقلد بينهما .
اشهر الكتب عند الحنابلة: المغني لابن قدامة 620هـ، وكذلك كشاف القناع و شرح منتهى الإرادات و هما لمنصور البُهُوتي، .

الإمام الشافعى

**الإمام الشافعى:

هو محمد بن ادريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب بن عبيد بن هشام بن عبد المطلب بن عبد مناف بن قصى ،
ولد بمدينة غزة بفلسطين سنة 150 هـ ، حيث خرج إليها والده إدريس من مكة فى حاجة له ، فمات بها و أمه حامل به فولدته فيها
ثم عادت به بعد سنتين إلى مكة ، توفى - رحمه الله - سنة 204 هـ.
و قد حفظ الشافعى القرآن فى سن السابعة
و حفظ موطأ مالك فى سن العشرين
فقد كان شديد الذكاء شديد الحفظ حتى إنه كان يضع يده على المقابلة للتى يحفظها لئلا يختلطا حيث أنه كان يحفظ من أول نظرة للصفحة ..
و قد إختلط الشافعى بقبائل هذيل الذين كانوا من افصح العرب فاستفاد منهم و حفظ أشعارهم و ضرب به المثل فى الفصاحة .
شيوخه:
و قد تلقى الشافعى فقه مالك على يد الإمام مالك
و تفقه فى مكة على يد شيخ الحرم و مفتيه (مسلم بن خالد الزنجى)
و (سفيان بن عيينه الهلالى) و غيرهما من العلماء
رحلاته :
رحل إلى اليمن ، ثم رحل إلى العراق سنة 184 هـ و أطلع على ما عند علماء العراق و أفادهم بما عليه علماء الحجاز
و عرف (محمد بن الحسن الشيبانى) صاحب أبى حنيفة و تلقى منه فقه أبى حنيفة ، و ناظره فى مسائل كثيرة و رفعت هذه المناظرات إلى الخليفة هارون الرشيد فسر منه ،
ثم رحل الشافعى بعدها إلى مصر و إلتقى بعلمائها و أعطاهم و أخذ منهم
ثم عاد مرة أخرى إلى بغداد سنة 195 هـ فى خلافة الأمين
و أصبح الشافعى فى هذه الفترة إماما له مذهبه المستقل و منهجه الخاص به ، و إستمر بالعراق لمدة سنتين عاد بعدها إلى الحجاز بعد أن ألف كتابه (الحجة)
ثم عاد مرة ثالثة إلى العراق سنة 198 هـ و أقام بها أشهرا
ثم رحل إلى مصر سنة 199 هـ
و بعد أن خالط المصريين و عرف ما عندهم من تقاليد و أعراف و عادات تخالف ما عند أهل العراق و الحجاز أعاد النظر فى مذهبه القديم المدون بكتابه (الحجة)
و جاء منه ببعض المسائل فى مذهبه الجديد فى كتاب (الأم) الذى أملاه على تلاميذه فى مصر
و يمكن إعتبار فقه الشافعى وسط بين أهل الحديث و أهل الرأى ..

أصول مذهبه :
و قد رتب الشافعى أصول مذهبه كالآتى:
1. كتاب الله
2. سنة الرسول صلى الله عليه و سلم
3. الإجماع
4. القياس
5. العرف
6. الإستصحاب

و قد دون الشافعى مذهبه بنفسه.
و يعد الشافعى أول من ألف فى علم أصول الفقه و يتضح ذلك فى كتابه المسمى (الرسالة)
و من أقوال الشافعى :
(من حفظ القرآن نبل قدره و من تفقه عظمت قيمته و من حفظ الحديث قويت حجته و من حفظ العربية و الشعر رق طبعه و من لم يصن نفسه لم ينفعه العلم)
و من أشعاره:
"نعيب زماننا و العيب فينا - و ما لزماننا عيب سوانا
و نهجو ذا الزمان بغير ذنب - و لو نطق الزمان لنا هجانا
و ليس الذئب يأكل لحم ذئب - و يأكل بعضنا بعضا عيانا"
و قد إنتشر مذهب الشافعى فى الحجاز و العراق و مصر و الشام و فلسطين و عدن و حضر موت و هو المذهب الغالب فى أندونيسيا و سريلانكا و لدى مسلمى الفلبين و جاوه و الهند الصينية و إستراليا.

مصطلحات المذهب الشافعي:
: الأقوال ما نُسب للإمام الشافعي، والأَوْجُه وهي منسوبة لفقهاء المذهب، وهي الآراء التي يستنبطونها على قواعده وأصوله.
: الطرق: هي حكاية المذهب من خلال بيان الاختلاف.
: الأظهر: أي من قولين أو أقوال الشافعي، قَوَى الخلاف فيها.
: المشهور: أي من قولين أو أقوال الشافعي، لم يَقْوَ الخلاف فيهما أو فيها. ويقابل الأظهر،الظاهر، ويقابل المشهور الغريب.
: الأصَحَّ: من وجهين أو أوْجه استخرجها الأصحاب من كلام الشافعي بناء على أصوله، أو استنبطوها من قواعده وقد قَوِى الخلاف فيها، ويقابله – الصحيح.
: الصحيح: أي من الأوجه ولم يقَوَ الخلاف فيها، ويقابله – ضعيف .
: المذهب: من الطريقتين أو الطرق: وهي اختلاف الأصحاب في حكاية المذهب، كأن يحكي بعضهم في المسألة قولين، أو وجهين لمن تقدّم عنه في المذهب، ويقطع بعضهم بأحدهما. ومعنى المذهب أو ما عليه المذهب: أن المُفْتَى به هو ما عبّر عنه بالمذهب.
: النص: أي نص الشافعي، ومقابله وجه ضعيف أو مُخَرَّج. ومعنى التخريج: أن يجيب الشافعي بحكمين مختلفين في صورتين متشابهتين، ولم يظهر ما يصلح للفرق بينهما، فينقل أصحابه جواب الشافعي في كل صورة إلى الأخرى، فيحصل في كل صورة قولان: منصوص، ومخرج.
: الجديد: ما قاله الشافعي في مصر تصنيفاً أو إفتاء.
: القديم: ما قاله الشافعي في العراق تصنيفاً في كتابه = الحجة = أو أفتى به. وقد رجع الشافعي عنه ولم يحل الشافعي الإفتاء به. وأفتى أصحابه بالقديم في بعض مسائل منحصرة.
: الشيخان: هما الإمام الرافعي والإمام النووي. ويعتبر النووي محرِّر المذهب الشافعي ومنقِّحه، ومبين الراجح من الأقوال، وكتابه = منهاج الطالبين وعمدة المفتين = هو المعتمد لدى الشافعية. توفى الرافعي 623هـ، والنووي 676هـ رحمهما الله تعالى.

الإمام مالك

• ثانيا : الامام مالك
• هو مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحى ،
• و كنيته أبو عبد الله و قد لقب بإمام دار الهجرة ،
• ولد بالمدينة سنة 93 هـ وتوفي بها سنة
• و كان مالك طويلا عظيم الهامة اشقر ، أزرق العينين ، عظيم اللحية و كان متصف بحسن الخلق و الرزانة و سرعة الحفظ و الفهم منذ صباه و هو أحد الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب المتبعة .

و قد عاش مالك حياته كلها بالمدينة المنورة مهبط الوحى و مقر التشريع و موطن جمهرة الصحابة و محط رجال العلماء و الفقهاء و لم يرحل من المدينة إلا إلى مكة حاجا ،

• شيوخه :
• تلقى رحمه الله الفقه والسنة على عدد كثير من العلماء منهم :
• عبد الرحمن بن هرمز
• محمد بن شهاب الزهري
• يحي بن سعيدالأنصاري
• نافع مولى عبداللهبن عمر
• ربيعة الرأي
تلاميذه:
• و قد قصده العلماء و طلاب العلم من كل قطر ليأخذوا عنه ، لذا إنتشر مذهبه فى كثير من الأقطار على أيدى تلاميذه ، الذين أخذوا عنه
• وأشهر تلاميذه:
• عبد الرحمن بن القاسم المشهود له بالفقه والفتوى
• وهو أعلم أصحابه بالمذهب، نظر وصحح = المدوّنة = أجل كتب المالكية
• أبو محمد عبالله بن وهب بن مسلم المصري
• أشهب بن عبدالعزيزالقيسي وله مدونة أشهب
• ومنهم ابن عبد الحكم
• ومنهم أصْبَغ
• ومنهم الموَّاز وله كتاب مشهور بالموَّازية، وهو أجل كتاب وأصحه في المذهب.
• ومنهم سَحْنُون وهو صاحب = المدوّنة = في مذهب مالك التي يعتمد عليها المالكية،
• ومنهم ابن الماجشون .
علمه وثناء العلماء عليه:
• و قد تلقى مالك علومه على يد علماء المدينة و ظل يأخذ و ينهل من العلم حتى سن السابعة عشرة
• و قام بالتدريس بعد أن شهد له شيوخه بالحديث و الفقه
• و قد قال مالك: ما جلست للفتوى حتى شهد لى سبعون شيخا أنى أهل لذلك .
• و يعتبر الإمام إمام أهل الحجاز فى عصره و إليه ينتهى فقه المدينة
• و قد أجمع العلماء على أمانته و دينه و ورعه ،
• قال الشافعى: مالك حجة الله على خلقه ،
• و قال عبد الرحمن بن مهدى: ما رأيت أحدا أتم عقلا أو أشد تقوى من مالك ،
• و قد شهد له جميع الأئمة بالفضل حتى قالوا: لا يفتى و مالك فى المدينة.

• نقل فقهه رحمه الله بطريقتين :
• مؤلفاته
• تلاميذه
• 1ـ مؤلفاته :
• وأهمها )الموطأ) :
• و قد ظل يحرره لمدة أربعين عاما جمع فيه عشرة آلاف حديث
• و يعد كتاب )الموطأ) من أكبر آثار الإمام مالك التى نقلت عنه ،
• وهو مرجع في الحدث والفقه
• و قد طبع بروايتين :
• أحدهما : رواية )محمد بن الحسن الشيبانى) و هو من أصحاب أبى حنيفة
• و الثانية : رواية (يحيى بن يحيى الليثى الأندلسى).



2 ـ تلاميذه :
اعتنى تلاميذه بنشر مذهبه ودون بعضهم آراءه وأقواله في كتاب اسمه :
(المدونة الكبرى )
• و قد إحتوى على جميع آراء الإمام مالك المخرجة على أصوله
• و هو من أهم الكتب التى حفظت مذهبه.
• مواقفه :
• و كان هارون الرشيد قد بعث للإمام مالك ليأتيه فيحدثه بعلمه فقال الإمام (العلم يؤتى) فقصد هارون الرشيد منزله و إستند إلى الجدار فقال مالك يا أمير المؤمنين من إجلال رسول الله إجلال العلم فجلس بين يديه فحدثه.
• و قد تعرض الإمام مالك لبعض المحن نتيجة بعض الفتاوى التى تغضب الحكام حيث أفتى بعدم لزوم طلاق المكره ،
• و كانوا يكرهون الناس على الحلف بالطلاق عند البيعة فرأى الخليفة و الحكام أن الفتوى تنقض البيعة التى يبايعها من حلف بالطلاق ،
• و بسبب ذلك ضرب بالسياط و إنفكت ذراعه بسبب الضرب الذى أوقعه عليه (جعفر بن سليمان) والى المدينة
أصول مذهبه :
و قد بنى مالك مذهبه على أصول هى :
1. كتاب الله
2. سنة رسول الله صلى الله عليه و سلم
3. الإجماع
4. القياس
5. قول الصحابة : اذا صح سنده وكان من اعلام الصحابه واذا لم يخالف الحديث المرفوع الصالح للحجية عندهم
6. المصلحة المرسلة
7. العرف
8. سد الذرائع
9. الإستحسان
10 ـ عمل أهل المدينة القديم (قبل مقتل عثمان ).
ملاحظة :
• : يتميز المذهب المالكي بكثرة الأقوال، لاعتماده لصالح الناس وأعرافهم المختلفة، والحكم بسدِّ الذرائع، وبالمصالح المرسلة، وبعمل أهل المدينة.

• أشهر كتب المذهب :
• يعتبر مَتْن العلامة الشيخ خليل ومدرسته وشراحه هو المعتمد عند المالكية في تحرير الأقوال والروايات وبيان الراجح. ويعتبر كتاب: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدِّرْدير أهم المراجع في المذهب
• ومن أشهر كتبهم في الفقه المقارن : بداية المجتهد وناية المقتصد لابن رشد القرطبي

• : الترجيح عند المالكية:
• قول مالك في المدونة أوْلى من قول ابن القاسم فيها لأنه الإمام الأعظم،
• وقول ابن القاسم في المدونة أوْلى من قول غيره فيها لأنه أعلم بمذهب مالك،
• وقول غيره فيها أوْلى من قول ابن القاسم في غيرها وذلك لصحتها،
• فإذا لم يذكر قول في المدونة يرجع لأقوال المخرجين.
• بعض مصطلحات المذهب :
• : المشهور: أي ما قاله الأكثر، وهو مشعر بالخلاف في المذهب. ويقابله الغريب
• : إذا قيل: روايتان، أي عن مالك.
• الأصح : يشعر بصحة مقابله
• الصحيح : يشعر بضعف مقابله

السبت، نوفمبر 07، 2009

الإمام ابو حنيفة

أئمة المذاهب وأصولهم
أولا : الإمام أبو حنيفة
نسبه:
الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت بن زوطى التيمي، الكوفي، مولى بني تيم الله بن ثعلبة
مولده ونشأته
ولد سنة 80هـ في حياة صغار الصحابة، ورأى أنس بن مالك لما قدم عليهم الكوفه وتوفي ببغداد سنة 150هـ ذهب والده يوما إلى علي رضي الله عنه وهو صغير، فدعا له بالبركة فيه، وفي ذريته.
كان تاجرا خزازا يبيع ثياب الخز في الكوفة .
شيوخه :
روى عن كثير من شيوخه منهم :
عطاء بن أبي رباح. و الشعبي، و طاوس ولم يصح، وعن جبلة بن سحيم،وعبد الرحمن بن هرمز الأعرج، وعمرو بن دينار، وأبي سفيان طلحة بن نافع، ونافع مولى ابن عمر، وقتادة، ، وحماد بن أبي سليمان وبه تفقه، وابن شهاب الزهري، ومحمد بن المنكدر، وأبي إسحاق السبيعي،وعطاء بن السائب، وهشام بن عروة، وخلق سواهم. حتى إنه روى عن شيبان النحوي وهو أصغر منه، وعن مالك بن أنس وهو كذلك.
تلاميذه :
تلاميذه كثر ومنهم :
إبراهيم بن طهمان عالم خراسان، والحسن بن زياد اللؤلؤي، والحسن بن فرات القزاز، والحسين بن الحسن بن عطية العوفي، وحفص بن عبد الرحمن القاضي، وحكام بن سلم، وأبو مطيع الحكم بن عبد الله، وابنه حماد بن أبي حنيفة، وحمزة الزيات وهو من أقرانه، وخارجة بن مصعب، وداود الطائي، وزفر بن الهذيل التميمي الفقيه، وشعيب بن إسحاق، وعامر بن الفرات، وعائذ ابن حبيب، وعباد بن العوام، وعبد الله بن المبارك، وعبد الله بن يزيد المقرئ، وعبد الكريم بن محمد الجرجاني، ومحمد بن الحسن الشيباني، ومحمد بن خالد الوهبي،وأبو إسحاق الفزاري، والقاضي أبو يوسف.
علمه وثناء العلماء عليه ومكانته :
عني بطلب الآثار، وارتحل في ذلك، وأما الفقه والتدقيق في الرأي وغوامضه، فإليه المنتهى والناس عليه عيال في ذلك.
قال محمد بن سعد العوفي: سمعت يحيى بن معين يقول: كان أبو حنيفة ثقة لا يحدث بالحديث إلا بما يحفظه، ولا يحدث بما لا يحفظ.

وقال صالح بن محمد: سمعت يحيى بن معين يقول: كان أبو حنيفة ثقة في الحديث.

وعن أسد بن عمرو، أن أبا حنيفة -رحمه الله- صلى العشاء والصبح بوضوء أربعين سنة.

وروى بشر بن الوليد، عن القاضي أبي يوسف قال: بينما أنا أمشي مع أبي حنيفة، إذ سمعت رجلا يقول لآخر: هذا أبو حنيفة لا ينام الليل. فقال أبو حنيفة: والله لا يتحدث عني بما لم أفعل. فكان يحيي الليل صلاة وتضرعا ودعاء.
وعن النضر بن محمد قال: كان أبو حنيفة جميل الوجه، سري الثوب، عطر الريح. أتيته في حاجة، وعلي كساء قرمسي، فأمر بإسراج بغله، وقال: أعطني كساءك وخذ كسائي، ففعلت. فلما رجع قال: يا نضر خجلتني بكسائك، هو غليظ. قال: وكنت أخذته بخمسة دنانير. ثم إني رأيته وعليه كساء قومته ثلاثين دينارا.
وعن أبي يوسف قال: كان أبو حنيفة ربعة، من أحسن الناس صورة، وأبلغهم نطقا، وأعذبهم نغمة، وأبينهم عما في نفسه.
وعن حماد بن أبي حنيفة قال: كان أبي جميلا، تعلوه سمرة، حسن الهيئة، كثير التعطر، هيوبا، لا يتكلم إلا جوابا، ولا يخوض -رحمه الله - فيما لا يعنيه.
وعن ابن المبارك قال: ما رأيت رجلا أوقر في مجلسه، ولا أحسن سمتا وحلما من أبي حنيفة.
إبراهيم بن سعيد الجوهري، عن المثنى بن رجاء قال: جعل أبو حنيفة على نفسه، إن حلف بالله صادقا، أن يتصدق بدينار. وكان إذا أنفق على عياله نفقة تصدق بمثلها.
وعن شريك قال: كان أبو حنيفة طويل الصمت، كثير العقل.
وقال أبو عاصم النبيل: كان أبو حنيفة يسمى الوتد لكثرة صلاته.
ابن سماعة، عن محمد بن الحسن، عن القاسم بن معن، أن أبا حنيفة قام ليلة يردد قوله تعالى: بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَى وَأَمَرُّ ويبكي ويتضرع إلى الفجر.

وروى نوح الجامع، عن أبي حنيفة أنه قال: ما جاء عن الرسول -صلى الله عليه وسلم- فعلى الرأس والعين، وما جاء عن الصحابة اخترنا، وما كان من غير ذلك، فهم رجال ونحن رجال.
قال إسحاق بن إبراهيم الزهري، عن بشر بن الوليد قال: طلب المنصور أبا حنيفة فأراده على القضاء، وحلف لَيَلِيَنَّ فأبى، وحلف: إني لا أفعل. فقال الربيع الحاجب: ترى أمير المؤمنين يحلف، وأنت تحلف؟ قال: أمير المؤمنين على كفارة يمينه أقدر مني، فأمر به إلى السجن، فمات فيه ببغداد.


فيه؟ فقال: لا أصلح. قال: كذبت. قال: فقد حكم أمير المؤمنين علي أني لا أصلح، فإن كنت كاذبا، فلا أصلح، وإن كنت صادقا، فقد أخبرتكم أني لا أصلح، فحبسه.
أصول مذهب أبي حنيفة :
1 ـ القرآن الكريم
2 ـ السنة .
موقفه من خبر الآحاد :
اشترط للاخذ به ثلاثة شروط :
1. ان لا يخالفه رواية
2. ان لا يكون فيما عمت به البلوى
3. ان لا يخالف القياس
3 ـ أقوال الصحابة :
يؤخذ بها اذا كانوا متفقين
اما اذا اختلفوا في المسألة أخذ بأقرب الأقوال للكتاب او السنة
4 ـ الرأي والقياس :
والرأي والقياس الذي أخذ به الإمام أبو حنيفة ، ليس المراد به الهوى والتشهي ، وإنما هو الرأي المبني على الدليل أو القرائن أو متابعة الأصول العامة للشريعة ، وقد كان السلف يطلقون على الاجتهاد في المسائل المشكلة " رأيا " كما قال كثير منهم في تفسير آيات من كتاب الله : أقول فيها برأيي ، أي باجتهادي ، وليس المراد التشهي والهوى كما سبق .
وقد توسع الإمام أبو حنيفة في الأخذ بالرأي والقياس في غير الحدود والكفارات والتقديرات الشرعية ، والسبب في ذلك أنه أقل من غيره من الأئمة في رواية الحديث لتقدم عهده على عهد بقية الأئمة ، ولتشدده في رواية الحديث بسبب فشو الكذب في العراق في زمانه وكثرة الفتن .
5 ـ الاستحسان :
وقد بالغ في هذا الاصل بعض اتباع المذهب
6 ـ الحيل الشرعية :
وتطلق على المخارج من المضايق بوجه شرعي
فتعتبر مخلصا شرعيا لمن ابتلي بحادثة دينية وهذا لايمكن ادراكه الا بالحذق والذكاءوجودة النظر فسميت حيلا .
ويجب ملاحظة:
أن المذهب الحنفي المنسوب إلى الإمام أبي حنيفة ، ليس كل الأقوال والآراء التي فيه هي من كلام أبي حنيفة ، وإنما جعل من مذهبه بناء على تقعيدات المذهب المستنبطة من نصوص أخرى للإمام .
كما أن المذهب الحنفي قد يعتمد رأي التلميذ كأبي يوسف ومحمد ، إضافة إلى أن المذهب يضم اجتهادات لتلاميذ الإمام ، قد تصبح فيما بعد هي المذهب ، وهذا في سائر المذاهب المشهورة .
فإن قيل : إذا كان مستند المذاهب الأربعة في الأصل الكتاب والسنة ، فلماذا وجدنا اختلافا في الآراء الفقهية بينها ؟
فالجواب : أن كل إمام كان يفتي بحسب ما وصل إليه من دليل ، فقد يصل إلى الإمام مالك حديث فيفتي به ، ولا يصل إلى الإمام أبي حنيفة ، فيفتي بخلافه ، كما إنه قد يصل إلى أبي حنيفة سند حديث ضعيف فلا يفتي به ويفتي بأمر آخر مخالف للحديث بناء على ما أداه إليه اجتهاده ، ويصل إلى الإمام الشافعي نفس الحديث لكن بسند صحيح فيفتي به ، وبهذا حصل الخلاف بين الأئمة وجميعهم يرجعون الى الكتاب والسنة .
قال الإمام أبو حنيفة :" إذا صح الحديث فهو مذهبي ".
وقال رحمه الله :" لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا ما لم يعلم من أين أخذناه " .
وفي رواية عنه :" حرام على من لم يعرف دليلي أن يفتي بكلامي " ، زاد في رواية أخرى :" فإننا بشر ، نقول القول اليوم ونرجع عنه غدا ".
وقال رحمه الله :" إذا قلت قولا يخالف كتاب الله تعالى ، وخبر الرسول صلى الله عليه وسلم فاتركوا قولي ".





مصطلحات المذهب الحنفي
*مسائل الأصول، وتسمّى ظاهر الرواية:
وهي المسائل المرويّة عن أصحاب المذهب: أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد بن الحسن، ويضاف إليهم زُفَر والحسن بن زياد وغيرهما من تلاميذ الإمام، ولكن الغالب أن يطلق لفظ ظاهر الرواية على ما جاء عن الإمام وصاحبيه أبي يوسف ومحمد.
وسُمِّيت بظاهر الرواية لأنها رُوِيت عن محمد برواية الثقات، وقد، وهي كتب ستّة معتمدة: المبسوط، الزيادات، الجامع الصغير، الجامع الكبير، السِّير الكبير، السير الصغير، وقد جُمعت الكتب الستة في كتاب: مختصر الكافي لأبي الفضل المَرْوزَيّ. ثم شرحه السَّرْخَسي في كتاب المبسوط في ثلاثين جزءاً وهو كتاب معتمد في نقل المذهب.
: مسائل النوادر: وهي المسائل المروية عن أصحاب المذهب المذكورين لا في الكتب المذكورة. وتسمّى: غير ظاهر الرواية.
ومن مسائل النوادر أيضاً الأمالي = جمع إملاء وهو ما يقوله العالم بما فتح الله عليه من ظهر قلبه، ويكتبه التلاميذ =
: الواقعات والفتاوى: وهي مسائل استنبطها المجتهدون المتأخرون لمَّا سئلوا عنها ولم يجدوا فيها رواية عن أهل المذهب. وقد جمعت تلك الواقعات في كتب المذهب مثل كتاب: النوازل لأبي الليث السَّمَرقَنْدي.
الإمام: هو أبو حنيفة، والشيخان: هما أبو حنيفة وأبو يوسف.
والطرفان: هما أبو حنيفة ومحمد.
والصاحبان: هما أبو يوسف ومحمد.
والثاني: أبو يوسف.
والثالث: هو محمد.
ولفظ = له = أي لأبي حنيفة
ولفظ = لهما أو عندهما أو مذهبهما أي مذهب الصاحبين.
وإذا قالوا: أصحابنا، فالأئمة الثلاثة أبو حنيفة وصاحباه.
وأما لفظ المشايخ، فمن لم يدرك الإمام.
أشهر كتب الفقه المقارن في المذهب :
• بدائع الصنائع للكاساني
• المبسوط للسرخسي

مقدمة في الفقه المقارن ( 2 )

الغاية من دراسة الفقه المقارن وأهميته :
للفقه المقارن أهمية كبرى فهوا لان مقارنة المذاهب ليس له يؤدي الى وقوف المطلع على آراء الفقهاء جميعا ودليل كل رأي وترجيح ما يراه راجحا حسب قوة الدليل .
مناقشة :
قد يقال أن مقارنة المذاهب ليس له فيما نرى فائدة عملية

بالنظر للافراد في عباداتهم ومعاملاتهم ، لان العلماء قرروا ان من قلد مذهبا ليس له ان ان ينتقل الى غيره
وقرروا ان ليس للمتأخر ان يبحث او يرجح فيما بحثه المتقدم اورجحه وان عليه الاتباع فقط
والعمل بنتيجة المقارنة يلزم منه مخالفة ما تقرر

ولا بالنظر الى الأمة في الحكم والتقاضي ، لأن الفقهاء نصوا انه ليس للقاضي ان يحكم بخلاف مذهبه ولو كان مذهبه مرجوحا اوضعيفا في نظره
فلا فائدة من المقارنة اذا
و الرد على ذلك : ان هذا مبني على اقوال وضعها المتأخرون حينما ملكهم التعصب المذهبي
و القادر على النظر في الفقه يجب عليه ان ينظر ويجب عليه المقارنه والعمل بنتائجها ما دام مستكملا لوسائل الاجتهاد
وقد قرر علماء اصول الفقه ان الاجتهاد يتجزأ
واقوال المتأخرين بدو دليل
المهم ان التنقل مبني على دليل لا على الهوى وذلك لا يكون الا للمتخصصين المتدربين على الترجيح وفق الدليل
ملاحظه :
تراجع اهداف المقرر لصلتها بالعنوان
اسباب اختلاف الفقهاء:
اختلف أئمة الفقه في بعض الأحكام الفقهية الفرعية، مع اتفاقهم في الأصول والقواعد العامة للشريعة والفقه؛ وجميع أقوالهم المعتمدة الثابتة داخلة في الشريعة المطهرة.
من أسباب الاختلاف :
1) الاختلاف في ثبوت النصوص فاذا لم يثبت النص عند الفقيه لضعف الاسناد او المتن او لاختلاف شروط قبول الرواية عند البعض فانه قد يعمل بخلافه

2) الاختلاف في دلالة وفهم النصوص اما لغرابتها او عدم العلم بدلالتها


3) معارضة النصوص لبعضها كالمعارضةفي الدلالات مثل معارضة العام للخاص والمطلق للمقيد ونحو ذلك
او معارضة النصوص بما يدل عل ضعفها او نسخها او تأويلها

4) عدم العلم بالنصوص والرجوع في الاستنباط للقواعد العامة والاصول المختلف عليها
5) الاختلاف في التعريف للحكم الشرعي التكليفي كالفرض والواجب والاختلاف في التفريق بين الفاسد والباطل
حكمة الاختلاف :

وهذا الاختلاف، بين المذاهب رحمة من الله بعباده؛ لأن المسلمين يعيشون في بقاع شتَّى من الأرض، ويَحيوْنَ في بيئات متعددة ومختلفة . و ليس من الضروري توحيد هذه المذاهب ، ولكن المهم هو معرفة أسباب التوفيق بين هذه المذاهب، حتى لا يكون بين أبنائها عدَاءٌ أو خلاف .
*أن نصوص القرآن الكريم نصوص كُلية عامة، لم تتعرض للتفاصيل والأجزاء والتطبيق على مختلف الأحوال.
والحكمة في ذلك هي أن يكون الدين صالحًا لكل زمان ومكان.

وجاء هؤلاء الأئمة الأعلام، وكل منهم يعيش في بيئة خاصة وظروف معينة، فاجتهد كل واحد منهم في البحث واستنتاج الأحكام، بعد تَتَبُّعِ الأدلة.

فكان هناك تفاوت بين أقوالهم وآرائهم باختلاف الظروف والمناسبات من جهة، وبتفاوت طرق الاستدلال والاستنباط من جهة أخرى، وكلهم من غير شك آخذ من القرآن والسُّنة، مهتدٍ بهدْيِ الإسلام في رأيه وقوله.
الفرق بين الاختلاف والخلاف :
الاختلاف لا يحمل معنى المنازعة، وإنما المراد منه أن تختلف الوسيلة مع كون الهدف واحداًً، وهو مغاير للخلاف الذي ينطوي على معنى الشقاق والنزاع والتباين في الرأي دون دليل.

وقد أوضح العلماء الفرق بين الاختلاف والخلاف في أربعة أمور:

.1 الاختلاف هو أن يكون الطريق مختلفاً، والمقصود واحداًً، والخلاف هو أن يكون كلاهما ـ أي الطريق والمقصود ـ مختلفين.

.2 الاختلاف: ما يستند إلى دليل. والخلاف: ما لا يستند إلى دليل.

.3 الاختلاف من آثار الرحمة ...، والخلاف: من آثار البدعة.

.4 ولو حكم القاضي بالخلاف، ورفع لغيره يجوز فسخه بخلاف الاختلاف، فإن الخلاف هو ما وقع في محل لا يجوز فيه الاجتهاد، وهو ما كان مخالفاًً للكتاب والسنة والإجماع.

ملاحظة :
أن الاختلاف والتفرق المنهي عنه، إنما هو المؤدي إلى الفتنة والتعصب وتشتيت الجماعة، فأما الاختلاف في الفروع فهو من محاسن الشريعة .

مقدمة في الفقه المقارن ( 1 )

أولا : مقدمة عن الفقه المقارن
1 ـ تعريف الفقه المقارن:
الفقه :
أ ـ الفقه لغة : الفهم
ب ـ الفقه اصطلاحا : العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية .
المقارنة في اللغة :
مصدر قارن يقارن مقارنة وهي مأخوذة من قرن الشيء بالشيء وقرن بين الشيئين إذا جمعهما وقابل بعضهما ببعض .
والفقه المقارن باعتباره علم ولقب :
"جمع أقوال الفقهاء المختلفة في الحكم الشرعي للمسألة الواحدة الفرعية ، مع أدلتها ومقابلة بعضها ببعض ، ثم مناقشتها مناقشة علمية موضوعية للوصول إلى أقوى الأقوال دليلا وأقربها لقواعد الشريعة العامة موافقة ليظهر الراجح من المرجوح فيجب العمل به مع بيان سبب الترجيح .
تعريف آخر :
هو علم يبحث في حكم مسألة فقهية معينة اختلف الفقهاء في حكمها تبعا لاختلافهم في الدليل أو فهمه ومناقشة كل مذهب مع دليله وصولا إلى الراجح من هذه الآراء.

2 ـ موضوع الفقه المقارن
المسائل الفرعية ، التي اختلف فيها ، فقهاء الشريعة ومجتهدوها ، من أئمة المذاهب الفقهية المعروفة وغيرهم ممن سبقهم أو لحق بهم من المجتهدين.
ومما سبق نستنتج المسائل التي تخرج من نطاق الفقه المقارن :
1 – خرج بقولنا المسائل لفرعية : المسائل الأصلية سواء كانت من مسائل العقيدة أم من مسائل أصول الفقه.


2- خرج بقولنا التي اختلف فيها : المسائل المتفق على حكمها سواء كانت من الأصول أم من الفروع.
3- خرج بقولنا فقهاء الشريعة : جميع المسائل الخلافية التي لا صلة لها بالتشريع الاسلامي ولا بأحكامه كالمسائل المختلف فيها في اللغة ونحو ذلك .
وكذلك المقارنة بين الشريعة وغيرها من الشرائع الأخرى سواء كانت سماوية ام وضعية فلا تدخل في الفقه المقارن بالمعنى الاصطلاحي للفقه المقارن.


الفرق بين الفقه المقارن والفقه العام أو المذهبي :
الفقه العام هو:
العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية .
أي أنه طريقة استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة التفصيلية مع الاستعانة بعلمي أصول الفقه وفقه الكتاب والسنة ،
ونتج عن ذلك الثروة العظيمة من الأحكام الشرعية بأنواعها و فروعها وصورها والتي تزخر بها أمهات كتب الفقه الاسلامي بمذاهبه المختلفة.
أما الفقه المقارن :
فيأتي في مرحلة تالية للفقه العام في كل مذهب حيث يقوم على النظر في تلك الأحكام وجمعها والمقابلة بينها وصولا إلى الراجح منها .
اذا :
الفقه العام يتناول المسائل الفرعية المتفق عليها والمختلف فيها على مذهب واحد
اما الفقه المقارن فيتناول المسائل الفرعية المختلف فيها فقط وعلى مذاهب الفقهاء أهل السنة والجماعة

الاثنين، نوفمبر 02، 2009

فقه الأسرة /توصيف المقرر

بسم الله الرحمن الرحيم


الكلية : كلية الآداب والعلوم الإنسانية
التربية للبنات بالمدينة المنورة ( سابقا ) ـ قسم القرآن الكريم والدراسا ت الإسلامية
الفرقة : الثالثة
الفصل الدراسي : الأول
اسم المقرر:فقه الأسرة(دراسةمقارنة)(1) .
رمزالمقررورقمه:سلم3155
عددالساعات المعتمدة : ( 3 ) ساعات 0

أهداف المقررر:

1- الإلمام بفقه الأئمة المستند إلى الأدلة دونما تعصب أو إلزام الغير بفقهه.

2- في دراسة الفقه المقارن إيجاد الحلول الشرعية لمسائل مختلف فيها لا يمكن معرفة الحكم الشرعي فيها إلا بالوقوف على الدليل الصحيح فيها .

3- إثبات مرونة التشريع الإسلامي ومواكبته للحوادث والقضايا المستجدة.

4- تقبل الرأي الآخر طالما أنه مستند إلى أدلة , وإلزام الفقيه والمقلد بأدب البحث والمناظرة والجدل المحمود.

5- تنمية الملكة الفقهية لدى الطالبات.

6- يخرج الطالبة من التعصب لمذهب معين إلى إتباع القول المعتمد على الدليل الصحيح.

7- تصور الطالبة ماهية الفقه المقارن وموضوعه والغاية من دراسته حتى تستطيع الحكم على المسألة الخلافية؛ لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره.

8- تستطيع الطالبة التي تدرس موضوعات النكاح والطلاق والعدة والنفقة دراسة مقارنة أن تتبين مدى قوة الخلاف وضعفه فيمكنها من الأخذ بالقول الراجح المستند إلى الدليل الشرعي .

9- إحاطة الطالبة ببعض الأحكام للقضايا المعاصرة المستجدة على المجتمع الإسلامي .

محتوى المقرر:

أولاَ: مقدمة عن الفقه المقارن ويدرس فيها ما يلي :

1- تعريف الفقه المقارن باعتبار أنه علم ولقب .

2- موضوع الفقه المقارن .

3- الغاية من دراسة الفقه المقارن وأهميته

4- أئمة المذاهب وأصولهم.

5- بيان مصطلحات المذاهب الفقهية مثل :

القول, الرواية، الوجه, الصحيح , المشهور, الأصح , الظاهر ,الأطهر, المرجع, طبقات الفقهاء.

6- أسباب اختلاف الفقهاء, والفرق بين الاختلاف والخلاف.

7- أشهر الكتب التي ألفت في الفقه المقارن قديما وحديثا.


ثانيا : بعض المسائل الخلافية المختارة من كتاب (النكاح والطلاق والرضاع...الخ):

1- حكم النكاح .

2- النظر إلى المخطوبة ( حكمه وحدوده )

3- العضل (حكمه وعلاجه).

4- الصداق وبما يجب وبماذا يحل مؤخراً ؟

5-عقد النكاح بوسائل الاتصال المعاصرة.

6- الشهادة في عقد النكاح .

7- الولاية في عقد النكاح .

8- الكفاءة في عقد النكاح.

9- الكشف الطبي ما قبل الزواج.

10- بعض الأنكحة المختلفة فيها (الشغار – المتعة – المسيار – العرفي ).

11- العيوب في النكاح (ومنها المرض النفسي ).

12- الطلاق البدعي ( أنواعه وحكمه ).

13- تعليق الطلاق على معنى اليمين .

14- الطلاق الثلاث بلفظ واحد أو بألفاظ ثلاثة في جلسة واحدة.

15- الرجعة, ومتى تنقضي عدة المطلقة ؟

16- الخلع هل هو فسخ أو طلاق ؟

17- عدة المختلعة.

18- القسم بين الزوجات.

19- الإيلاء واللعان والظهار .

20- المقدار المحرم من الرضاع .

21- رضاع الكبير.

22- التلقيح الصناعي .

23- الحضانة – الإجهاض خطره حكمه.
24 - نفقة المعتدة.
ملاحظة :
- تتناول تلك المسائل بعدم التوسع المبالغ فيه الذي يكون على حساب بقية الزمن المتاح ويجب التركيز على إيضاح أصل المسالة, ومنزع الخلاف فيها وأبرز الأدلة والمناقشات ثم الترجيح.

إستراتيجيات التدريس وخطة التنفيذ :

استخدام الطريقة الإلقائية والحوار والمناقشة العلمية باستقراء المسائل وتحليلها وذلك بعرض المسألة المختلف فيها وبيان سبب الخلاف , ثم عرض آراء الفقهاء وأدلتهم ومناقشتها مناقشة علمية، برد الاعتراضات الموجهة إليهم للوصول إلى الرأي الراجح الذي سلم من الاعتراضات واستند إلى أدلة صحيحة قوية، مع مراعاة عدم التوسع المبالغ فيه والذي يكون على حساب بقية المنهج.


المصادر والمراجع :

1- المغني لموفق الدين ابن قدامة .

2- الشرح الكبير لعبد الرحمن ابن قدامة.

3- رحمة الأمة في اختلاف الأئمة للدمشقي .

4-الإفصاح عن معاني الخلاف لابن هبيرة.

5- اختلاف العلماء للمروذي.

6- الإشراف على مذاهب العلماء / لأبي بكر بن المنذر.

7- الحاوي الكبير/ للماوردي.

8- بداية المجتهد ونهاية المقصد لابن رشد .

9- نيل المآرب شرح تهذيب عمدة الطالب وعليه تعليقات ابن بسام.

10 مستجدات فقهية في قضايا الزواج والطلاق / أسامة عمر الأشقر .

11- طفل الأنابيب والتلقيح الصناعي/ حسن القحطاني .

12-جريمة الإجهاض/ كامل خليل السعيد.

13- الوجيز في علم الأجنة القرآني/محمد علي البار.

14- الفقه على المذاهب الأربعة لابن الجزيري.

15-شروح أحاديث الأحكام مثل : فتح الباري شرح صحيح البخاري / وشرح النووي على صحيح مسلم وكذلك تفسير آيات الأحكام كتفسير القرطبي الجامع لأحكام القرآن.

وغير ذلك من المراجع مثل :
بدائع الصنائع للكاساني
المبسوط للسرخسي
المجموع شرح المهذب
الحاوي الكبير للماوردي

الثلاثاء، أكتوبر 27، 2009

السلام عليكم

عزيزاتي الطالبات
السلام عليكن ورحمة الله وبركاته
هذه المدونة التعليمية للتواصل معكن
وهي منكن واليكن
وفقكن الله لخيري الدنيا والآخرة