الأربعاء، ديسمبر 09، 2009

2 - النظر الى المخطوبة ( حكمه وحدوده )

2 - النظر الى المخطوبة ( حكمه وحدوده ) :


الخطبة هي : التماس قاصد الزواج النكاح من المرأة أو وليها

حكم النظر إلى المخطوبة :

لا خلاف بين الفقهاء في أنه يسن نظر الخاطب إلى المخطوبة بشروطه

وقياسا على الرجل فانه يسن للمرأة النظر لخاطبها .

الأدلة على اباحة النظر الى المخطوبة :

1- حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:(اذا خطب أحدكم المرأه فان استطاع ان ينظر الى ما يدعوه الى نكاحها فليفعل, قال : فخطبت جارية فكنت اتخبأ لها حتى رأيت منها ما دعاني الى نكاحها فتزوجتها )

2- حديث انس بن مالك رضي الله عنه ان المغير ابن شعبه اراد ان يتزوج امراة فقال له النبي صلى اله عليه وسلم: ( اذهب فانظر اليها فانه احرى ان يؤدم بينكما ففعل وتزوجها فذكر من موافقتها )



شروط النظر الى المخطوبه:

1- عدم الخلوة بها

2- أن لا يقصد الخاطب التلذذ بالنظر لأن المقصود بالنظر الاستعلام لا الاستمتاع .

3- أن يغلب على ظنه إجابته.

4- أن ينظر الى ما يطهر غالبا.

5- أن يكون الخاطب عازما على النكاح.

هل يشترط إذن المرأه أواذن وليها؟

1- ذهب الشافعيه والحنابله الى انه لا بأس بالنظر إلى المرأه بغير إذنها اكتفاء بإذن الشارع والنصوص في ذلك مطلقه ولقول جابر:( فكنت اتخبأ لها حتى رأيت منها ما دعاني الى نكاحها )

2- ذهب المالكيه الى انه يشترط علمها ويكره استغفالها حتى لا يتطرق أهل الفساد للنظر إلى محارم الناس بحجة الخطبه .

حدود النظر الى المخطوبه :

أ‌- لا خلاف بين الفقهاء في جواز النظر الى وجه المخطوبه .

ب‌- اختلف الفقهاء فيما سوى الوجه على قولين :

1- جمهور الفقهاء( الحنفيه, المالكية , الشافعية) : ذهب والى جواز النظر الى الكفين مع الوجه

لأن ما سوى ذلك عوره و الوجه يدل على اجمال من عدمه واليدان تدلان على خصابة البدن واستدلولقوله تعالى :( ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها ).



وجه الاستدلال :

ان المقصود بما ظهر منها موضع الزينه وهما الوجه والكفان .

2- المذهب عند الحنابلة : جواز النظر الى كل ما يظهر غالبا في اليدين والرقبة والقدمين

واستدلوا بفعل عمر رضي الله عنه حينما نظر إلى ساق أم كلثوم ابنة علي رضي الله عنهم حينما اراد الزواج منها

ورد ذلك لأنه كان ذلك لا يخشى منه لصغر سنها أو لأنها صارت زوجته في الحال لأن علي رضي الله عنه قال: ابعث بها اليك فإن رضيت فهي امرأتك .

سبب الخلاف :

ورو د الأمر بالنظر إلى المخطوبه مطلقا دون ذكر حدود ذلك .

ج- واتفق الفقهاء الى عدم جواز النظر الى مالا يظهر عادة .