الأحد، ديسمبر 06، 2009

1 ـ حكم النكاح


حكم النكاح :

اتفق الفقهاء على مشروعية النكاح

ولكن النكاح تعتريه الأحكام التكليفية الخمسة : الوجوب والتحريم والكراهة والندب والاباحة

1 ـ الوجوب :

اتفق الأئمة الأربعة على أن من تاقت نفسه للنكاح وخاف من الوقوع في الزنا وكان قادرا على نفقة النكاح فانه يجب عليه النكاح

وكذا المرأة لو خافت على نفسها ممن لا يصد الا بالزواج

ملاحظة :

هذا باتفاق الأئمة الأربعة غير أن الحنفية يرون :

1 ـ ان الخوف من الوقوع في الزنا اذا كان متيقنا فيكون فرضا .

2ـ اما اذا كان الخوف من الوقوع في الزنا مجرد خوف وليس متيقنا فيكونواجبا.

وذلك لأنهم بفرقون بين الواجب والفرض بخلاف الجمهور الذين يرون انهما مترادفان

دليل الأئمة الأربعة على وجوب النكاح في هذه الحالة :

ان اعفاف النفسوونها عن لحرام واجب والطريق الشرعي لذلك هو النكاح ومالا يتم الواجب الا به فهو واجب .

2 ـ المندوب :

اذا كان الشخص قادرعلى النفقة و له رغة وشهوة ولكنه لا يخشى على نفسه من الزنا بتركه فانه يندب له الزواج وعلى رأي الجمهور ويرون أنه أفضل من نوافل العبادة .

واستدلوا بما يلي :

1ـ قوله صلى الله عليه وسلم) النكاح سنتي ( والسنن مقدمة على النوافل بالإجماع .

2 ـ ولأنه أوعد على ترك السنة بقوله ( فمن رغب عن سنتي فليس مني ) ولا وعيد على ترك النوافل .

3 ـ أنه فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وواظب عليه أي : داوم وثبت عليه ، بحيث لم يخل عنه ، بل كان يزيد عليه حتى تزوج عددا مما أبيح له من النساء .

ولو كان التخلي للنوافل أفضل لما فعل ; لأن الظاهر أن الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - لا يتركون الأفضل فيما له حد معلوم ، وإذا ثبت أفضلية النكاح في حق النبي صلى الله عليه وسلم ثبت في حق الأمة ; لأن الأصل من الشرائع هو العموم ، والخصوص بدليل .



4 ـ أنه سبب يتوصل به إلى مقصود هو مفضل على النوافل ; لأنه سبب لتحصين النفس عن الفاحشة ، وسبب لصيانة نفسها عن الهلاك بالنفقة ، والسكنى ، واللباس ، لعجزها عن الكسب ، وسبب لتكثير الأمة .

5 ـ قول ابن مسعود : لو لم يبق من أجلي الا عشرة ايام وأعلم أني أموت في آخرها يوما وأطول النكاح لتزوجت مخافة الفتنة .

وكل واحد من هذه المقاصد مفضل على النوافل ، فكذا السبب الموصل إليه.

أما الشافعية :

• فيرون أنه في هذه الحالة الاباحة أولى من الندب اذا كان متعبدا ؛ حتى لا ينشغل بالنكاح عن العبادة.

واستدلوا على ذلك بما يلي :

1ـ بقوله تعالى ( وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم )

فقد أخبر عن إحلال النكاح ، والمحلل والمباح من الأسماء المترادفة ، ولأن لفظ ( أحل ) يستعمل في المباحات .

2 ـ قوله تعالى ( وسيدا وحصورا )

فهنا امتدح الله تعالى سيدنا يحي بأنه سيدا وحصورا والحصور هو من لا يأت النساءمع القدرة فلو كان النكاح مندوبا وأفضل لما مدحه بتركه

3 ـ قوله تعالى ( زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين )

وهذه في معرض الذم .

4 ـ لأن النكاح عقد معاوضة فالاشتغال بالعبادة أفضل منه كالبيع

5 ـ وتخريج المسألة على أصل الشافعي ظاهر وهو : لأن النوافل مندوب إليها ، فكانت مقدمة على المباح.

• اما اذا كان غير متعبد فالافضل له الزواج ؛ احترازا من الوقوع في الحرام .

والراجح هنا :

الراجح والله اعلم هو رأي الجمهور وهو أن النكاح افضل من نوافل العبادة في حالة من كان قادرا بدنيا وماليا وان لم يخش على نفسه من الحرام

وذلك لقرب ادلتهم من الواقع وفعله صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله عليهم ولموافقته المصالح والمقاصد الشرعيه ولقوة دلالتها

اما ادلة الشافعية فدلالتها غير قوية

فقوله عز وجل ( وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين ) فاحتمل أن التخلي للنوافل كان أفضل من النكاح في شريعته عليه السلام ، ثم نسخ ذلك في شريعتنا بما ذكرالجمهور من الدلائل

اما القياس على البيع فهو قياس مع الفارق وهذا لا يصح - والله أعلم - .

3ـ التحريم :

اذا كان لا يخاف على نفسه من الوقوع في الزنا وكان عاجزا عن الانفاق على المرأة من كسب حلال أو عاجزا عن معاشرتها أو سببا في ظلمها فيكون الزواج محرما .

الا اذا علمت بحاله ورضيت وهي رشيدة فانه لا يحرم .

ونص الحنابلة على انه يحرم بدار الحرب الا لضرورة اما اذا كان في الاسر فلا يباح الزواج على أي حال .

الدليل على الحرمة :

أن النكاح شرع لمصالح منها تحصين النفس وتحصيل الثواب فاذا ترتب عليه جور الناس فانه باثم بارتكاب المحرم وتنعقدم المصلحة المقصودة وتحصل المفسدة المنهي عنها وما يؤدي الى المحرم فهو محرم.

4 ـ الكراهة :

ويكون النكاح مكروها اذا كان الشخص ليس لا يشتهي النكاح كما قال الجمهور وقال الحنفية اذا خاف الجور كمن يخشى أن لا يقوم ببعض ما يجب عليه كالنفقة والمعاشرة

5 ـ الإباحة :

ويكون مباحا اذا كان الشخص لا رغبة له في النكاح ولا قدرة بدنية كالكبير والعنين والمريض مع انه يقدر على النفقة فيباح له النكاح بشرط أن تعلم وترضى بحاله ولا يكون فيه ضرر عليها أوفساد لأخلاقها وإلا فانه يحرم .ومباح لأن الخوف من الزنا مفقود في حقه .

وختاما :

فقد لاحظنا انه يجوز أن يكون الفعل الواحد حلالا بجهة ، واجبا أو مندوبا إليه بجهة ; إذ لا تنافي عند اختلاف الجهتين فان النكاح في اصله مشروع ومباح لكنه قد يكون واجب لغيره ، أو مندوب ومستحب لغيره اومكروه او محرم لغيره . والقول بإنه في حق بعض الناس واجب ; وفي حق بعضهم مندوب إليه ; وفي حق بعضهم مباح ; فهو التفات إلى المصلحة ،ودليل على مرونة وشمول وسماحة الشريعة الاسلامية .



ثانيا : بعض المسائل المختلف فيها :

ثانيا : بعض المسائل المختلف فيها :


( 1 ) حكم النكاح

تمهيد :

النكاح " في اللغة : الضم والتداخل ، وكثر استعماله في الوطء ، وسمي به العقد لكونه سببه .

وهل هو حقيقة في الوطء او في العقد؟

1. قيل هو حقيقة في العقد مجاز في الوطء على الصحيح .

2. وقيل إنه حقيقة في الوطء مجاز في العقد ،

3. وقيل مقول بالاشتراك على كل منهما ، وبه جزم الزجاجي

فهو هو حقيقة فيهما ويطلق ويراد به ما دلت عليه القرينة :

فإذا قالوا نكح فلانة أو بنت فلان فالمراد العقد ،

وإذا قالوا نكح زوجته فالمراد الوطء .

النكاح في الشرع :عقد يعتبر فيه لفظ انكاح او تزويج في الجملة

المعقود عليه :منفعة الاستمتاع

الحث على النكاح :الايات والاحاديث كثيرة منها قوله صلى الله عليه وسلم :«يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ البَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِيعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ».متفق عليه

فوائد النكاح :

1 ـ حفظ النسل البشري وبقاؤه .

2 ـ تكثير الأمة، الذي رغب فيه النبي -صلى الله عليه وسلم- بقوله: (تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم).

3 ـ معرفة النسب والأقارب بخلاف الزنا، الذي تضيع به الأنساب.

4 ـ غض البصروتحصين الفرج و إعفافها للرجال والنساء .

5 ـ الاتباع والاقتداء بالأنبياء وخاتمهم نبينا -صلى الله عليه وسلم- فقد ثبت عنه أنه قال: (لكني أصوم وأفطر، وأقوم وأنام، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني ).

وفي صحيح مسلم عن ابن عمر مرفوعا: (خير متاع الدنيا المرأة الصالحة )

6 ـ يحقق توفير الحماية للمرأة فالزوج يقوم بنفقتها، وبكفالتها ، وقضاء حوائجها.

7 ـ يحصل به طلب الولد الصالح الذي يكون نافعا في الحياة، ونافعا بعد الممات إذا أصلحه الله، وإذا تربى تربية صالحة.

8 ـ حصول المودة والرحمة والألفة والسكن بين الزوجين .

9 ـ حماية المجتمعات من الفواحش والمشاكل الاخلاقية والامراض الاجتماعية والبدنية .

أركان النكاح :

الأول : الزوجان الخاليان من الموانع .

الثاني : الإيجاب ، وهو اللفظ الصادر من الولي أو من يقوم مقامة .

الثالث : القبول ، وهو اللفظ الصادر من الزوج أو من يقوم مقامه .

شـروط النـكاح :

الأول : رضا الزوجين الثاني : تعيين الزوجين

الثالث : الولي الرابع : الشهادة

الآثار المترتبة على النكاح :

1- وجوب المهر . 2 - النفقة .

3- الصلة بين الزوج وزوجته وبين أهلهما . 4 - المحرمية .

5- الإرث .