الجمعة، ديسمبر 25، 2009

4 ـ الصداق وبما يجب وبماذا يحل مؤخرا ؟ / ج 3

مقدار المهر ومذاهب الفقهاء فيه:


أ ـ اتفق الفقهاء على أن المهر ليس له حد أعلى،لقوله تعالى ( وآتيتم احداهن قنطارا )

إلا أنه ينبغي عدم المغالاة فيه؛

لما روي عن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة"

وما روي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال سألت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: كم كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟

قالت: كان صداقه لأزواجه ثنتي عشرة أوقية ونشأ. قالت: أتدري ما النش؟ قال: قلت: لا. قالت: نصف أوقية فتلك خمسمائة درهم. فهذا صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم لأزواجه.



وعن أبي العجفاء قال: سمعت عمر يقول: لا تغلوا صدق (بضم الصاد والدال) النساء فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى في الآخرة كان أولاكم بها النبي صلى الله عليه وسلم، ما أصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من نسائه ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من ثنتي عشرة أوقية.

ب ـ اتفق الفقهاء على ان مالا يتمول ولا قيمة له لا يكون صداقا ولا يجزيء في النكاح ـ الا الظاهرية الذين اجازوا ان يكون من كل شيء ولو كان حبة من بر ونحوه ـ

واختلفوا في تحديد حده الادنى :

1 ـ الحنفية والمالكية : ان اقله ما يقطع به السارق وهو عند الحنفية دينار او عشرة دراهم وعند المالكية ربع دينار او ثلاثة دراهم ـ

2ـ الشافعية الحنابلة وابن هب من المالكية :ان كل ما صح ان يكون ثمنا او اجرة جاز ان يكون صداقا وان قل .

تأجيل الصداق :

• لا خلاف في انه يجوز ان يتفق الزوجان على ان يكون جزء من الصداق معجلا وتحديد الجزء الآخر مؤجلا يكون في ذمة الزوج يطالب به بعد حلول أجله في الحياة ، وبعد الممات كسائر الديون.

• لا خلاف في انه إذا كان المؤجل معروف الأجل فعلى الزوج أن يلتزم بذلك الموعد ،كأن يقال عشرون ألف معجلا وثلاثون ألف مؤخرا تدفع بنهاية شهر كذا من عام كذا مثلا فمن حق المرأة المطالبة بالمؤجل اذا حل الموعد .

• أما اذا لم يتم تحديد الأجل كأن يقال عشرون ألف معجلأ وثلاثون ألف مؤخرا ولم يحدد الأجل فقد اختلف الفقهاء في وقت استحقاق المطالبة بالمؤجل وذلك على النحو التالي :

1 ـ الحنفية والصحيح من مذهب الحنابلة والمختار عند شيخ الاسلام ابن تيمية :

لا يحق للمرأة المطالبة بهذا المؤجل الا بموت ، أو فرقة بطلاق او فسخ .

دليلهم :

ان الاتفاق وقع على تأجيل الصداق سواء كله او بعضه فيجب ان يكون مؤجلا التزاما بالشرط سواء كان الشرط من طرف الزوجة او من طرف الزوج لانه يجب الوفاء بالشروط ، لقوله صلى الله عليه وسلم : (الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ) ، وقوله صلى الله عليه وسلم : (إِنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ يُوَفَّى بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ)

ولأن العادة جرت بجعل بتأجيل بعض الصداق

وكذلك جرت العادة على ان الزوجة لا تطالب بالمؤجل الا بالفرقة سواء بموت اوطلاق او فسخ ، ويجوز للمرأة أن تتنازل عن مؤخر الصداق إن كانت رشيدة، أما إن أكرهها أو هددها بالطلاق إن لم تفعل فلا يسقط؛ لأنه لا يجوز إكراهها على إسقاطه.

2 ـ ظاهر الرواية عند الحنفية والمذهب عند الشافعية : انه يحق للزوجة المطالبة بالمؤجل حالا

واستدل الحنفية لذلك بالقياس على البيع بجامع ان كلا العقدين عقد معاوضة والمرأة قد عينت حق الزوج بتسليم نفسها فيجب على الزوج ان يسلم العوض حالا .

واستدل الشافعية بأن التسمية في هذه الحالة فاسدة للجهالة بجهل الأجل فيرد الى مهر المثل فيحق للمرأة المطالبة به حالا .

3 ـ المشهور من مذهب المالكية :

أ / ان النكاح في هذه الحالة يفسد اذا كان قبل الدخول

ب / اما اذا كان بعد الدخول فيثبت النكاح بصداق المثل ويكون حالا .

الراجح : هو القول الأول القائل: يحق للمرأة المطالبة بهذا المؤجل الا بموت ، أو فرقة بطلاق او فسخ ، لموافقته عمل الصحابة رضوان الله عليهم ،وموافقته القياس والعرف والعادة ـ والله اعلم ـ
مقدار المهر ومذاهب الفقهاء فيه:


أ ـ اتفق الفقهاء على أن المهر ليس له حد أعلى،لقوله تعالى ( وآتيتم احداهن قنطارا )

إلا أنه ينبغي عدم المغالاة فيه؛

لما روي عن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة"

وما روي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال سألت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: كم كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟

قالت: كان صداقه لأزواجه ثنتي عشرة أوقية ونشأ. قالت: أتدري ما النش؟ قال: قلت: لا. قالت: نصف أوقية فتلك خمسمائة درهم. فهذا صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم لأزواجه.



وعن أبي العجفاء قال: سمعت عمر يقول: لا تغلوا صدق (بضم الصاد والدال) النساء فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى في الآخرة كان أولاكم بها النبي صلى الله عليه وسلم، ما أصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من نسائه ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من ثنتي عشرة أوقية.

ب ـ اتفق الفقهاء على ان مالا يتمول ولا قيمة له لا يكون صداقا ولا يجزيء في النكاح ـ الا الظاهرية الذين اجازوا ان يكون من كل شيء ولو كان حبة من بر ونحوه ـ

واختلفوا في تحديد حده الادنى :

1 ـ الحنفية والمالكية : ان اقله ما يقطع به السارق وهو عند الحنفية دينار او عشرة دراهم وعند المالكية ربع دينار او ثلاثة دراهم ـ

2ـ الشافعية الحنابلة وابن هب من المالكية :ان كل ما صح ان يكون ثمنا او اجرة جاز ان يكون صداقا وان قل .

تأجيل الصداق :

• لا خلاف في انه يجوز ان يتفق الزوجان على ان يكون جزء من الصداق معجلا وتحديد الجزء الآخر مؤجلا يكون في ذمة الزوج يطالب به بعد حلول أجله في الحياة ، وبعد الممات كسائر الديون.

• لا خلاف في انه إذا كان المؤجل معروف الأجل فعلى الزوج أن يلتزم بذلك الموعد ،كأن يقال عشرون ألف معجلا وثلاثون ألف مؤخرا تدفع بنهاية شهر كذا من عام كذا مثلا فمن حق المرأة المطالبة بالمؤجل اذا حل الموعد .

• أما اذا لم يتم تحديد الأجل كأن يقال عشرون ألف معجلأ وثلاثون ألف مؤخرا ولم يحدد الأجل فقد اختلف الفقهاء في وقت استحقاق المطالبة بالمؤجل وذلك على النحو التالي :

1 ـ الحنفية والصحيح من مذهب الحنابلة والمختار عند شيخ الاسلام ابن تيمية :

لا يحق للمرأة المطالبة بهذا المؤجل الا بموت ، أو فرقة بطلاق او فسخ .

دليلهم :

ان الاتفاق وقع على تأجيل الصداق سواء كله او بعضه فيجب ان يكون مؤجلا التزاما بالشرط سواء كان الشرط من طرف الزوجة او من طرف الزوج لانه يجب الوفاء بالشروط ، لقوله صلى الله عليه وسلم : (الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ) ، وقوله صلى الله عليه وسلم : (إِنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ يُوَفَّى بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ)

ولأن العادة جرت بجعل بتأجيل بعض الصداق

وكذلك جرت العادة على ان الزوجة لا تطالب بالمؤجل الا بالفرقة سواء بموت اوطلاق او فسخ ، ويجوز للمرأة أن تتنازل عن مؤخر الصداق إن كانت رشيدة، أما إن أكرهها أو هددها بالطلاق إن لم تفعل فلا يسقط؛ لأنه لا يجوز إكراهها على إسقاطه.

2 ـ ظاهر الرواية عند الحنفية والمذهب عند الشافعية : انه يحق للزوجة المطالبة بالمؤجل حالا

واستدل الحنفية لذلك بالقياس على البيع بجامع ان كلا العقدين عقد معاوضة والمرأة قد عينت حق الزوج بتسليم نفسها فيجب على الزوج ان يسلم العوض حالا .

واستدل الشافعية بأن التسمية في هذه الحالة فاسدة للجهالة بجهل الأجل فيرد الى مهر المثل فيحق للمرأة المطالبة به حالا .

3 ـ المشهور من مذهب المالكية :

أ / ان النكاح في هذه الحالة يفسد اذا كان قبل الدخول

ب / اما اذا كان بعد الدخول فيثبت النكاح بصداق المثل ويكون حالا .

الراجح : هو القول الأول القائل: يحق للمرأة المطالبة بهذا المؤجل الا بموت ، أو فرقة بطلاق او فسخ ، لموافقته عمل الصحابة رضوان الله عليهم ،وموافقته القياس والعرف والعادة ـ والله اعلم ـ .






















4 ـ الصداق وبما يجب وبماذا يحل مؤخرا ؟/ج 2

• اختلاف الفقهاء بالنسبة لصحة عقد النكاح في حالة الاتفاق في العقد على إسقاط المهر :




1 ـ الأحناف والشافعية والحنابلة يقولون :

بفساد الشرط وصحة عقد النكاح، ووجوب مهر المثل للزوجة على تفصيل بينهم وحجتهم على أن العقد صحيح في هذه الحالة، أن النكاح عقد انضمام وازدواج فيتم بالزوجين دون توقف على المهر لأنه ليس جزءاً في مفهوم عقد النكاح.



2 ـ المالكية فيقولون :

أن عقد النكاح يكون فاسداً، ويفسخ هذا النكاح قبل الدخول، ولكن إذا دخل بها الزوج قبل فسخ العقد فإن النكاح يثبت ويجب للزوجة مهر المثل.

وحجة المالكية على فساد العقد هنا، أنهم شبهوا عقد النكاح بعقد البيع حيث إن النكاح عقد معاوضة يتم بمقتضاه ملك الزواج للمتعة بالزوجة، وملك الزوجة للمهر.

وعلى هذا فعقد النكاح يشبه عقد البيع، والمهر يشبه الثمن، فكما لا يصح عقد البيع بشرط نفي الثمن، فكذلك لا يصح عقد الزواج بشرط نفي المهر، بجامع أن كلا منهما عقد معاوضة .





• بماذا يجب المهر ؟

اختلف الفقهاء فيما يوجب المهر، هل يجب للمرأة بالعقد أم لا بد من حصول الوطء؟

1 ـ الأحناف والحنابلة : يجب المهر بالعقد ولا يشترط في وجوبه حصول الوطء.

2 ـ المالكية، و الإمام الشافعي في أظهر قوليه: يجب بالوطء، وأن العقد وحده لا يكفي في إيجابه للزوجة.



ويتفرع على الخلاف المذكور أحكام تتعلق بهذا المهر إذا فارقها الزوج قبل الدخول بطلاق أو موت.

• ما يستقر به الصداق :

اتفق الفقهاء على ان الصداق يستقر كاملا في حالتين :

1 ـ دخول الزوج على زوجته

2ـ موت أحد الزوجين قبل الوطء في النكاح الصحيح.

• واختلف الفقهاء في المهر هل يستقر بالخلوة كاملا أم لا ؟ :

1 ـ مذهب المالكية والشافعية :

لا يستقر كاملا بالخلوة وانما يجب بالعقد نصف المهر فقط

ومما استدلوا :

1/قوله تعالى : ( وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم‏ ) سورة البقرة / 237

وجه الدلالة : ان الله تعالى اوجب نصف المفروض في الطلاق قبل الدخول ، لأن المراد بالمس الجماع ومن اوجب كل المفروض بالخلوة فقد خالف النص .



2/ولأن المهر يتوقف على استيفاء المستحق بالعقد وهو منفعة الاستمتاع وذلك بالوطء ولم يوجد فليس لها الا النصف .



2ـ مذهب الحنفية والصحيح من مذهب الحنابلة :

يستقر المهر كاملا بالخلوة

فأن من أغلق بابا وأرخى سترا على المرأة فقد وجب لها الصداق وعليها العدة، سواء وطئ أم لم يطأ .

ولكن الحنابلة قالوا بذلك على اطلاقه فيستقر المهر بالخلوة مطلقا .

اما الحنفية : فاشترطوا لذلك عدم وجود مانع شرعي من الوطء كأن يكون أحدهما مريضا أو صائما أو محرما أو كانت حائضا فلها النصف وعليها العدة كاملة

واحتجوا _ اصحاب القول الثاني _

1/بقوله تعالى : (وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَاراً فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَاناً وَإِثْماً مُبِيناً * وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقاً غَلِيظاً ) النساء / 20 ـ 21

فقالوا : ان الله نهى الازواج عن اخذ شيء من مهر المرأة عند الطلاق وعلل ذلك بوجود الافضاء وهو الخلوة سواء دخل بها ام لم يدخل .

2/ وقالوا : أن الغالب عند إغلاق الباب وإرخاء الستر على المرأة وقوع الجماع لما جبلت عليه النفوس في تلك الحالة .

3/ قوله عليه الصلاة والسلام: ( من كشف خمار امرأة ونظر إليها وجب الصداق دخل أو لم يدخل )

فقد دل الحديث بمنطوقه أن المرأة تستحق كل المهر بكشف الخمار سواء حصل الدخول أم لا.

4/ ما روى زرارة بن أبي أوفىقال: ( قضى الخلفـاء الراشدون أنه إذا أرخى ستراً أو أغلق الباب فلها الصداق كاملاً وعليها العدة ).

5/ لأن المرأة سلمت المستحق عليها بالعقد فيتقرر حقها في البدل كما إذا وطأها الزوج؛ وهذا لأن المبدل في عقود المعاوضات يتقرر بتسليم من له البدل لا باستيفاء من عليه كما في البيع والإجارة ، وامرأة سلمت المبدل في الخلوة الصحيحة فوجب على الزوج تسليم البدل .

الراجح :مما سبق من ادلة للفريقين يترجح القول الثاني ـ والله اعلم ـ .




4 ـ الصداق وبما يجب وبماذا يحل مؤخرا ؟/ ج1




4 _ الصداق وبما يجب وبماذا يحل مؤخرا ?

الصداق لغة :بكسرالصاد وفتحها ويجمع جمع قلة (أصدِقة ) ، وجمع كثرة ( صُدُق )وهو المهر

الصداق شرعا : العوض الميمى في عقدالنكاح أو ما يقوم مقامه .

أسماؤه : له ثمانية أسماء :

الصداق ، المهر ، النحلة ، الفريضة ، الأجر ، العقر ، الحباء ، العليقة .

الأدلة على مشروعيته :

أ _ من الكتاب :

1. قوله تعالى : وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً النساء /4

2. وقوله تعالى : وآتوهن أجورهن بالمعروف النساء / 25

ب _ من السنة :

1 ـ عن أنس - رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه (أعتق صفية، وجعل عتقها صداقها )متفق عليه.

2 ـ حديث سهل بن سعد قال : (جاءت امراءة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : اني وهبت منك نفسي فقامت طويلا ، فقال رجل : زوجنيها ان لم تكن لك بها حاجة ، قال :هل عندك من شيء تصدقها ؟ قال : ماعندي الا ازاري ، فقال : ان اعطيتها اياه جلست لا ازار لك فالتمس شيئا فقال : ما اجد فقال: التمس ولو خاتما من حديد الحديث

فدل ذلك على وجوب الصداق حتى ولو كان شيئاً قليلاً.

ج _ الاجماع : اجمع العلماء على مشروعية المهر .

حكم الصداق:

الصداق واجب على الزوج لزوجته، وذلك لما سبق من ادلة مشروعيته

كذلك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ترك المهر في أي زواج ولو كان غير واجب لتركه ولو مرة في العمر ليدل على عدم وجوبه، لكن لم يتركه فدل هذا على وجوبه.

وقد حكى إجماع الصحابة وغيرهم على أن الصداق واجب.

هو حق خالص للمرأة مقابل ما تبذله المرأة من نفسها لزوجها وفيه مكرمة للمرأة

ولا يجوز التواطؤ على تركه واضافة المهر للنساء في قوله (صدقاتهن )وقوله (أجورهن ) يفيد الملكية لهن فلا يجوز للولي ان يسقطه وان فعل فللمرأة مهر المثل ، وللمرأة أن تسقط من المهر ما تشاء بطيب نفسها ،لقوله تعالى : ( فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَّرِيئاً( النساء / 4

• تسمية الصداق:

ويستحب تسمية الصداق عند عقد النكاح ، لانه صلى الله عليه وسلم لم يكن يخلي عقدا من عقود النكاح التي يعقدها من تسمية الصداق ، وفي ذلك قطع للنزاع والخلاف .

ولكن تسمية الصداق ليست بشرط لصحة العقد فلو تم من غير التسمية للصداق صح العقد وحدد مقداره لاحقا بدليل قوله تعالى : ) لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمْ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ) سورة البقرة /136



ووجه الاستدلال بالآية :

أن الله سبحانه وتعالى حكم بصحة الطلاق في النكاح الذي لم يسم فيه المهر.

فدل ذلك على صحة النكاح في حالة عدم تسمية المهر لأنه لو لم يكن صحيحاً لما صح الطلاق حيث إنه مرتب على النكاح الصحيح.

* وكما اتفق الفقهاء على صحة هذا النكاح اتفقوا أيضاً على وجوب مهر المثل في هذه الحالة.