الجمعة، ديسمبر 25، 2009

4 ـ الصداق وبما يجب وبماذا يحل مؤخرا ؟/ج 2

• اختلاف الفقهاء بالنسبة لصحة عقد النكاح في حالة الاتفاق في العقد على إسقاط المهر :




1 ـ الأحناف والشافعية والحنابلة يقولون :

بفساد الشرط وصحة عقد النكاح، ووجوب مهر المثل للزوجة على تفصيل بينهم وحجتهم على أن العقد صحيح في هذه الحالة، أن النكاح عقد انضمام وازدواج فيتم بالزوجين دون توقف على المهر لأنه ليس جزءاً في مفهوم عقد النكاح.



2 ـ المالكية فيقولون :

أن عقد النكاح يكون فاسداً، ويفسخ هذا النكاح قبل الدخول، ولكن إذا دخل بها الزوج قبل فسخ العقد فإن النكاح يثبت ويجب للزوجة مهر المثل.

وحجة المالكية على فساد العقد هنا، أنهم شبهوا عقد النكاح بعقد البيع حيث إن النكاح عقد معاوضة يتم بمقتضاه ملك الزواج للمتعة بالزوجة، وملك الزوجة للمهر.

وعلى هذا فعقد النكاح يشبه عقد البيع، والمهر يشبه الثمن، فكما لا يصح عقد البيع بشرط نفي الثمن، فكذلك لا يصح عقد الزواج بشرط نفي المهر، بجامع أن كلا منهما عقد معاوضة .





• بماذا يجب المهر ؟

اختلف الفقهاء فيما يوجب المهر، هل يجب للمرأة بالعقد أم لا بد من حصول الوطء؟

1 ـ الأحناف والحنابلة : يجب المهر بالعقد ولا يشترط في وجوبه حصول الوطء.

2 ـ المالكية، و الإمام الشافعي في أظهر قوليه: يجب بالوطء، وأن العقد وحده لا يكفي في إيجابه للزوجة.



ويتفرع على الخلاف المذكور أحكام تتعلق بهذا المهر إذا فارقها الزوج قبل الدخول بطلاق أو موت.

• ما يستقر به الصداق :

اتفق الفقهاء على ان الصداق يستقر كاملا في حالتين :

1 ـ دخول الزوج على زوجته

2ـ موت أحد الزوجين قبل الوطء في النكاح الصحيح.

• واختلف الفقهاء في المهر هل يستقر بالخلوة كاملا أم لا ؟ :

1 ـ مذهب المالكية والشافعية :

لا يستقر كاملا بالخلوة وانما يجب بالعقد نصف المهر فقط

ومما استدلوا :

1/قوله تعالى : ( وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم‏ ) سورة البقرة / 237

وجه الدلالة : ان الله تعالى اوجب نصف المفروض في الطلاق قبل الدخول ، لأن المراد بالمس الجماع ومن اوجب كل المفروض بالخلوة فقد خالف النص .



2/ولأن المهر يتوقف على استيفاء المستحق بالعقد وهو منفعة الاستمتاع وذلك بالوطء ولم يوجد فليس لها الا النصف .



2ـ مذهب الحنفية والصحيح من مذهب الحنابلة :

يستقر المهر كاملا بالخلوة

فأن من أغلق بابا وأرخى سترا على المرأة فقد وجب لها الصداق وعليها العدة، سواء وطئ أم لم يطأ .

ولكن الحنابلة قالوا بذلك على اطلاقه فيستقر المهر بالخلوة مطلقا .

اما الحنفية : فاشترطوا لذلك عدم وجود مانع شرعي من الوطء كأن يكون أحدهما مريضا أو صائما أو محرما أو كانت حائضا فلها النصف وعليها العدة كاملة

واحتجوا _ اصحاب القول الثاني _

1/بقوله تعالى : (وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَاراً فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَاناً وَإِثْماً مُبِيناً * وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقاً غَلِيظاً ) النساء / 20 ـ 21

فقالوا : ان الله نهى الازواج عن اخذ شيء من مهر المرأة عند الطلاق وعلل ذلك بوجود الافضاء وهو الخلوة سواء دخل بها ام لم يدخل .

2/ وقالوا : أن الغالب عند إغلاق الباب وإرخاء الستر على المرأة وقوع الجماع لما جبلت عليه النفوس في تلك الحالة .

3/ قوله عليه الصلاة والسلام: ( من كشف خمار امرأة ونظر إليها وجب الصداق دخل أو لم يدخل )

فقد دل الحديث بمنطوقه أن المرأة تستحق كل المهر بكشف الخمار سواء حصل الدخول أم لا.

4/ ما روى زرارة بن أبي أوفىقال: ( قضى الخلفـاء الراشدون أنه إذا أرخى ستراً أو أغلق الباب فلها الصداق كاملاً وعليها العدة ).

5/ لأن المرأة سلمت المستحق عليها بالعقد فيتقرر حقها في البدل كما إذا وطأها الزوج؛ وهذا لأن المبدل في عقود المعاوضات يتقرر بتسليم من له البدل لا باستيفاء من عليه كما في البيع والإجارة ، وامرأة سلمت المبدل في الخلوة الصحيحة فوجب على الزوج تسليم البدل .

الراجح :مما سبق من ادلة للفريقين يترجح القول الثاني ـ والله اعلم ـ .




ليست هناك تعليقات: