الجمعة، ديسمبر 25، 2009

4 ـ الصداق وبما يجب وبماذا يحل مؤخرا ؟ / ج 3

مقدار المهر ومذاهب الفقهاء فيه:


أ ـ اتفق الفقهاء على أن المهر ليس له حد أعلى،لقوله تعالى ( وآتيتم احداهن قنطارا )

إلا أنه ينبغي عدم المغالاة فيه؛

لما روي عن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة"

وما روي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال سألت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: كم كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟

قالت: كان صداقه لأزواجه ثنتي عشرة أوقية ونشأ. قالت: أتدري ما النش؟ قال: قلت: لا. قالت: نصف أوقية فتلك خمسمائة درهم. فهذا صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم لأزواجه.



وعن أبي العجفاء قال: سمعت عمر يقول: لا تغلوا صدق (بضم الصاد والدال) النساء فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى في الآخرة كان أولاكم بها النبي صلى الله عليه وسلم، ما أصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من نسائه ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من ثنتي عشرة أوقية.

ب ـ اتفق الفقهاء على ان مالا يتمول ولا قيمة له لا يكون صداقا ولا يجزيء في النكاح ـ الا الظاهرية الذين اجازوا ان يكون من كل شيء ولو كان حبة من بر ونحوه ـ

واختلفوا في تحديد حده الادنى :

1 ـ الحنفية والمالكية : ان اقله ما يقطع به السارق وهو عند الحنفية دينار او عشرة دراهم وعند المالكية ربع دينار او ثلاثة دراهم ـ

2ـ الشافعية الحنابلة وابن هب من المالكية :ان كل ما صح ان يكون ثمنا او اجرة جاز ان يكون صداقا وان قل .

تأجيل الصداق :

• لا خلاف في انه يجوز ان يتفق الزوجان على ان يكون جزء من الصداق معجلا وتحديد الجزء الآخر مؤجلا يكون في ذمة الزوج يطالب به بعد حلول أجله في الحياة ، وبعد الممات كسائر الديون.

• لا خلاف في انه إذا كان المؤجل معروف الأجل فعلى الزوج أن يلتزم بذلك الموعد ،كأن يقال عشرون ألف معجلا وثلاثون ألف مؤخرا تدفع بنهاية شهر كذا من عام كذا مثلا فمن حق المرأة المطالبة بالمؤجل اذا حل الموعد .

• أما اذا لم يتم تحديد الأجل كأن يقال عشرون ألف معجلأ وثلاثون ألف مؤخرا ولم يحدد الأجل فقد اختلف الفقهاء في وقت استحقاق المطالبة بالمؤجل وذلك على النحو التالي :

1 ـ الحنفية والصحيح من مذهب الحنابلة والمختار عند شيخ الاسلام ابن تيمية :

لا يحق للمرأة المطالبة بهذا المؤجل الا بموت ، أو فرقة بطلاق او فسخ .

دليلهم :

ان الاتفاق وقع على تأجيل الصداق سواء كله او بعضه فيجب ان يكون مؤجلا التزاما بالشرط سواء كان الشرط من طرف الزوجة او من طرف الزوج لانه يجب الوفاء بالشروط ، لقوله صلى الله عليه وسلم : (الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ) ، وقوله صلى الله عليه وسلم : (إِنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ يُوَفَّى بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ)

ولأن العادة جرت بجعل بتأجيل بعض الصداق

وكذلك جرت العادة على ان الزوجة لا تطالب بالمؤجل الا بالفرقة سواء بموت اوطلاق او فسخ ، ويجوز للمرأة أن تتنازل عن مؤخر الصداق إن كانت رشيدة، أما إن أكرهها أو هددها بالطلاق إن لم تفعل فلا يسقط؛ لأنه لا يجوز إكراهها على إسقاطه.

2 ـ ظاهر الرواية عند الحنفية والمذهب عند الشافعية : انه يحق للزوجة المطالبة بالمؤجل حالا

واستدل الحنفية لذلك بالقياس على البيع بجامع ان كلا العقدين عقد معاوضة والمرأة قد عينت حق الزوج بتسليم نفسها فيجب على الزوج ان يسلم العوض حالا .

واستدل الشافعية بأن التسمية في هذه الحالة فاسدة للجهالة بجهل الأجل فيرد الى مهر المثل فيحق للمرأة المطالبة به حالا .

3 ـ المشهور من مذهب المالكية :

أ / ان النكاح في هذه الحالة يفسد اذا كان قبل الدخول

ب / اما اذا كان بعد الدخول فيثبت النكاح بصداق المثل ويكون حالا .

الراجح : هو القول الأول القائل: يحق للمرأة المطالبة بهذا المؤجل الا بموت ، أو فرقة بطلاق او فسخ ، لموافقته عمل الصحابة رضوان الله عليهم ،وموافقته القياس والعرف والعادة ـ والله اعلم ـ
مقدار المهر ومذاهب الفقهاء فيه:


أ ـ اتفق الفقهاء على أن المهر ليس له حد أعلى،لقوله تعالى ( وآتيتم احداهن قنطارا )

إلا أنه ينبغي عدم المغالاة فيه؛

لما روي عن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة"

وما روي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال سألت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: كم كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟

قالت: كان صداقه لأزواجه ثنتي عشرة أوقية ونشأ. قالت: أتدري ما النش؟ قال: قلت: لا. قالت: نصف أوقية فتلك خمسمائة درهم. فهذا صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم لأزواجه.



وعن أبي العجفاء قال: سمعت عمر يقول: لا تغلوا صدق (بضم الصاد والدال) النساء فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى في الآخرة كان أولاكم بها النبي صلى الله عليه وسلم، ما أصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من نسائه ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من ثنتي عشرة أوقية.

ب ـ اتفق الفقهاء على ان مالا يتمول ولا قيمة له لا يكون صداقا ولا يجزيء في النكاح ـ الا الظاهرية الذين اجازوا ان يكون من كل شيء ولو كان حبة من بر ونحوه ـ

واختلفوا في تحديد حده الادنى :

1 ـ الحنفية والمالكية : ان اقله ما يقطع به السارق وهو عند الحنفية دينار او عشرة دراهم وعند المالكية ربع دينار او ثلاثة دراهم ـ

2ـ الشافعية الحنابلة وابن هب من المالكية :ان كل ما صح ان يكون ثمنا او اجرة جاز ان يكون صداقا وان قل .

تأجيل الصداق :

• لا خلاف في انه يجوز ان يتفق الزوجان على ان يكون جزء من الصداق معجلا وتحديد الجزء الآخر مؤجلا يكون في ذمة الزوج يطالب به بعد حلول أجله في الحياة ، وبعد الممات كسائر الديون.

• لا خلاف في انه إذا كان المؤجل معروف الأجل فعلى الزوج أن يلتزم بذلك الموعد ،كأن يقال عشرون ألف معجلا وثلاثون ألف مؤخرا تدفع بنهاية شهر كذا من عام كذا مثلا فمن حق المرأة المطالبة بالمؤجل اذا حل الموعد .

• أما اذا لم يتم تحديد الأجل كأن يقال عشرون ألف معجلأ وثلاثون ألف مؤخرا ولم يحدد الأجل فقد اختلف الفقهاء في وقت استحقاق المطالبة بالمؤجل وذلك على النحو التالي :

1 ـ الحنفية والصحيح من مذهب الحنابلة والمختار عند شيخ الاسلام ابن تيمية :

لا يحق للمرأة المطالبة بهذا المؤجل الا بموت ، أو فرقة بطلاق او فسخ .

دليلهم :

ان الاتفاق وقع على تأجيل الصداق سواء كله او بعضه فيجب ان يكون مؤجلا التزاما بالشرط سواء كان الشرط من طرف الزوجة او من طرف الزوج لانه يجب الوفاء بالشروط ، لقوله صلى الله عليه وسلم : (الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ) ، وقوله صلى الله عليه وسلم : (إِنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ يُوَفَّى بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ)

ولأن العادة جرت بجعل بتأجيل بعض الصداق

وكذلك جرت العادة على ان الزوجة لا تطالب بالمؤجل الا بالفرقة سواء بموت اوطلاق او فسخ ، ويجوز للمرأة أن تتنازل عن مؤخر الصداق إن كانت رشيدة، أما إن أكرهها أو هددها بالطلاق إن لم تفعل فلا يسقط؛ لأنه لا يجوز إكراهها على إسقاطه.

2 ـ ظاهر الرواية عند الحنفية والمذهب عند الشافعية : انه يحق للزوجة المطالبة بالمؤجل حالا

واستدل الحنفية لذلك بالقياس على البيع بجامع ان كلا العقدين عقد معاوضة والمرأة قد عينت حق الزوج بتسليم نفسها فيجب على الزوج ان يسلم العوض حالا .

واستدل الشافعية بأن التسمية في هذه الحالة فاسدة للجهالة بجهل الأجل فيرد الى مهر المثل فيحق للمرأة المطالبة به حالا .

3 ـ المشهور من مذهب المالكية :

أ / ان النكاح في هذه الحالة يفسد اذا كان قبل الدخول

ب / اما اذا كان بعد الدخول فيثبت النكاح بصداق المثل ويكون حالا .

الراجح : هو القول الأول القائل: يحق للمرأة المطالبة بهذا المؤجل الا بموت ، أو فرقة بطلاق او فسخ ، لموافقته عمل الصحابة رضوان الله عليهم ،وموافقته القياس والعرف والعادة ـ والله اعلم ـ .






















4 ـ الصداق وبما يجب وبماذا يحل مؤخرا ؟/ج 2

• اختلاف الفقهاء بالنسبة لصحة عقد النكاح في حالة الاتفاق في العقد على إسقاط المهر :




1 ـ الأحناف والشافعية والحنابلة يقولون :

بفساد الشرط وصحة عقد النكاح، ووجوب مهر المثل للزوجة على تفصيل بينهم وحجتهم على أن العقد صحيح في هذه الحالة، أن النكاح عقد انضمام وازدواج فيتم بالزوجين دون توقف على المهر لأنه ليس جزءاً في مفهوم عقد النكاح.



2 ـ المالكية فيقولون :

أن عقد النكاح يكون فاسداً، ويفسخ هذا النكاح قبل الدخول، ولكن إذا دخل بها الزوج قبل فسخ العقد فإن النكاح يثبت ويجب للزوجة مهر المثل.

وحجة المالكية على فساد العقد هنا، أنهم شبهوا عقد النكاح بعقد البيع حيث إن النكاح عقد معاوضة يتم بمقتضاه ملك الزواج للمتعة بالزوجة، وملك الزوجة للمهر.

وعلى هذا فعقد النكاح يشبه عقد البيع، والمهر يشبه الثمن، فكما لا يصح عقد البيع بشرط نفي الثمن، فكذلك لا يصح عقد الزواج بشرط نفي المهر، بجامع أن كلا منهما عقد معاوضة .





• بماذا يجب المهر ؟

اختلف الفقهاء فيما يوجب المهر، هل يجب للمرأة بالعقد أم لا بد من حصول الوطء؟

1 ـ الأحناف والحنابلة : يجب المهر بالعقد ولا يشترط في وجوبه حصول الوطء.

2 ـ المالكية، و الإمام الشافعي في أظهر قوليه: يجب بالوطء، وأن العقد وحده لا يكفي في إيجابه للزوجة.



ويتفرع على الخلاف المذكور أحكام تتعلق بهذا المهر إذا فارقها الزوج قبل الدخول بطلاق أو موت.

• ما يستقر به الصداق :

اتفق الفقهاء على ان الصداق يستقر كاملا في حالتين :

1 ـ دخول الزوج على زوجته

2ـ موت أحد الزوجين قبل الوطء في النكاح الصحيح.

• واختلف الفقهاء في المهر هل يستقر بالخلوة كاملا أم لا ؟ :

1 ـ مذهب المالكية والشافعية :

لا يستقر كاملا بالخلوة وانما يجب بالعقد نصف المهر فقط

ومما استدلوا :

1/قوله تعالى : ( وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم‏ ) سورة البقرة / 237

وجه الدلالة : ان الله تعالى اوجب نصف المفروض في الطلاق قبل الدخول ، لأن المراد بالمس الجماع ومن اوجب كل المفروض بالخلوة فقد خالف النص .



2/ولأن المهر يتوقف على استيفاء المستحق بالعقد وهو منفعة الاستمتاع وذلك بالوطء ولم يوجد فليس لها الا النصف .



2ـ مذهب الحنفية والصحيح من مذهب الحنابلة :

يستقر المهر كاملا بالخلوة

فأن من أغلق بابا وأرخى سترا على المرأة فقد وجب لها الصداق وعليها العدة، سواء وطئ أم لم يطأ .

ولكن الحنابلة قالوا بذلك على اطلاقه فيستقر المهر بالخلوة مطلقا .

اما الحنفية : فاشترطوا لذلك عدم وجود مانع شرعي من الوطء كأن يكون أحدهما مريضا أو صائما أو محرما أو كانت حائضا فلها النصف وعليها العدة كاملة

واحتجوا _ اصحاب القول الثاني _

1/بقوله تعالى : (وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَاراً فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَاناً وَإِثْماً مُبِيناً * وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقاً غَلِيظاً ) النساء / 20 ـ 21

فقالوا : ان الله نهى الازواج عن اخذ شيء من مهر المرأة عند الطلاق وعلل ذلك بوجود الافضاء وهو الخلوة سواء دخل بها ام لم يدخل .

2/ وقالوا : أن الغالب عند إغلاق الباب وإرخاء الستر على المرأة وقوع الجماع لما جبلت عليه النفوس في تلك الحالة .

3/ قوله عليه الصلاة والسلام: ( من كشف خمار امرأة ونظر إليها وجب الصداق دخل أو لم يدخل )

فقد دل الحديث بمنطوقه أن المرأة تستحق كل المهر بكشف الخمار سواء حصل الدخول أم لا.

4/ ما روى زرارة بن أبي أوفىقال: ( قضى الخلفـاء الراشدون أنه إذا أرخى ستراً أو أغلق الباب فلها الصداق كاملاً وعليها العدة ).

5/ لأن المرأة سلمت المستحق عليها بالعقد فيتقرر حقها في البدل كما إذا وطأها الزوج؛ وهذا لأن المبدل في عقود المعاوضات يتقرر بتسليم من له البدل لا باستيفاء من عليه كما في البيع والإجارة ، وامرأة سلمت المبدل في الخلوة الصحيحة فوجب على الزوج تسليم البدل .

الراجح :مما سبق من ادلة للفريقين يترجح القول الثاني ـ والله اعلم ـ .




4 ـ الصداق وبما يجب وبماذا يحل مؤخرا ؟/ ج1




4 _ الصداق وبما يجب وبماذا يحل مؤخرا ?

الصداق لغة :بكسرالصاد وفتحها ويجمع جمع قلة (أصدِقة ) ، وجمع كثرة ( صُدُق )وهو المهر

الصداق شرعا : العوض الميمى في عقدالنكاح أو ما يقوم مقامه .

أسماؤه : له ثمانية أسماء :

الصداق ، المهر ، النحلة ، الفريضة ، الأجر ، العقر ، الحباء ، العليقة .

الأدلة على مشروعيته :

أ _ من الكتاب :

1. قوله تعالى : وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً النساء /4

2. وقوله تعالى : وآتوهن أجورهن بالمعروف النساء / 25

ب _ من السنة :

1 ـ عن أنس - رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه (أعتق صفية، وجعل عتقها صداقها )متفق عليه.

2 ـ حديث سهل بن سعد قال : (جاءت امراءة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : اني وهبت منك نفسي فقامت طويلا ، فقال رجل : زوجنيها ان لم تكن لك بها حاجة ، قال :هل عندك من شيء تصدقها ؟ قال : ماعندي الا ازاري ، فقال : ان اعطيتها اياه جلست لا ازار لك فالتمس شيئا فقال : ما اجد فقال: التمس ولو خاتما من حديد الحديث

فدل ذلك على وجوب الصداق حتى ولو كان شيئاً قليلاً.

ج _ الاجماع : اجمع العلماء على مشروعية المهر .

حكم الصداق:

الصداق واجب على الزوج لزوجته، وذلك لما سبق من ادلة مشروعيته

كذلك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ترك المهر في أي زواج ولو كان غير واجب لتركه ولو مرة في العمر ليدل على عدم وجوبه، لكن لم يتركه فدل هذا على وجوبه.

وقد حكى إجماع الصحابة وغيرهم على أن الصداق واجب.

هو حق خالص للمرأة مقابل ما تبذله المرأة من نفسها لزوجها وفيه مكرمة للمرأة

ولا يجوز التواطؤ على تركه واضافة المهر للنساء في قوله (صدقاتهن )وقوله (أجورهن ) يفيد الملكية لهن فلا يجوز للولي ان يسقطه وان فعل فللمرأة مهر المثل ، وللمرأة أن تسقط من المهر ما تشاء بطيب نفسها ،لقوله تعالى : ( فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَّرِيئاً( النساء / 4

• تسمية الصداق:

ويستحب تسمية الصداق عند عقد النكاح ، لانه صلى الله عليه وسلم لم يكن يخلي عقدا من عقود النكاح التي يعقدها من تسمية الصداق ، وفي ذلك قطع للنزاع والخلاف .

ولكن تسمية الصداق ليست بشرط لصحة العقد فلو تم من غير التسمية للصداق صح العقد وحدد مقداره لاحقا بدليل قوله تعالى : ) لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمْ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ) سورة البقرة /136



ووجه الاستدلال بالآية :

أن الله سبحانه وتعالى حكم بصحة الطلاق في النكاح الذي لم يسم فيه المهر.

فدل ذلك على صحة النكاح في حالة عدم تسمية المهر لأنه لو لم يكن صحيحاً لما صح الطلاق حيث إنه مرتب على النكاح الصحيح.

* وكما اتفق الفقهاء على صحة هذا النكاح اتفقوا أيضاً على وجوب مهر المثل في هذه الحالة.


السبت، ديسمبر 19، 2009

3 ـ العضل ( حكمه وعلاجه )

3 ـ العضل ( حكمه وعلاجه ):


العضل لغة : المنع

العضل اصطلاحا هو :منع المرأة العاقلة البالغة من الزواج بكفء إذا طلبت ذلك ورغب كل واحد منهما في صاحبه.

حكمه : حرام

لقوله تعالى :( واذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون ) سورة البقرة /232

روي أن هذه الآية نزلت في معقل بن يسار المزني وأخته، قال معقل : ( زوجت أختاً لي من رجل فطلقها حتى إذا انقضت عدتها جاء يخطبها، فقلت له: زوجتك وأكرمتك فطلقتها، ثم جئت تخطبها!! لا والله لا تعود إليها أبداً، وكان رجلاً لا بأس به وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه، فأنزل الله هذه الآية، فقلت: الآن أفعل يا رسول الله فزوجته إياها).

• فإن طلبت التزويج بغير كفئها فله منعها

إذا طلبت المرأه أن تتزج بمهر دون مهر مثلها فهل يعد ذلك عضلا منهيا عنه؟

اختلف في ذلك:

1- الجمهور ( الشافعيه الحنابله ,أبو يوسف و محمد من الحنفيه) قالوا:يعد ذلك عضلا وسواء طلبت التزويج بمهر مثلها أو دونه فليس للولي أن يمنعها من الزواج ممن رضيت من الأكفاء .

2- أبو حنيفه: للأولياء منع المرأه من التزويج دون مهر مثلها لأن في ذلك عار عليهم , وفيه ضرر على نسائها بنقص مهر مثلهن .

أدلة الجمهور:

1- إن المهر حق خالص للمرأة وعوض يختص بها فلم يكن للأولياء الاعتراض عليها فيه كثمن أجرة دارها و نحو ذلك.

2- لأنه يجوزللمرأه أن تسقط مهرها كله بعد وجوبه فسقوط بعضه أولى بالجواز.

3- لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل أراد أن يزوجه (التمس ولو خاتما من حديد ) مما دل على جواز العقد دون مهر المثل .

الرد على القول الثاني ورد القول بأن الجواز بدون مهر المثل فيه عار على الأولياء :

أنه ليس كذلك فإن عمر رضي اله عنه قال: لو كان مكرمة في الدنيا وعند الله كان أولاكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم , يعني غلو الصداق .

ومن صور العضل:

إذا رغبت في كفء بعينه وأراد وليها تزويجها بغيره من أكفائها وامتنع من تزويجها من الذي أرادته كان عاضلا لها .



علاج العضل:

إذا ثبت عضل الولي الأقرب فتكف ولايته ولا ولاية له على المرأة وتنتقل ولايته إلى غيره ولكن اختلف فيمن يتولى تزويجها هل هو الولي الأبعد أي الثاني في الولاية أم تنتقل إلى السلطان الذي يمثله القاضي الآن وذلك على قولين:

القول الأول:

جمهور الفقهاء(الحنفية , المالكية, الشافعية ورواية عن الإمام أحمد) : قالوا تنتقل الولاية إلى السلطان ويمثله القاضي الآن

أدلتهم:

1- حديث عائشه رضي الله عنها : )فإن اشتجروا فإن السلطان ولي من لا ولي له).

2- قياس الولايه على الدين : فقالوا لأن ذلك حق على الولي امتنع من أدائه فقام الحاكم مكانه كما لو كان عليه دين وامتنع عن قضائه

القول الثاني :

الصحيح من مذهب الحنابله : أن الولايه تنتقل إلى الولي الأبعد .

الأدله :

1- لأنه تعذر التزويج من جهة الولي الأقرب فيملكه الولي الأبعد كما لو جن ، وإن عضل الأولياء كلهم زوج الحاكم .

2-لأنه يفسق الولي الأقرب بالعضل فتنتقل الولاية عنه للولي الأبعد كما لو شرب الخمر

ورد أصحاب القول الثاني على أصحاب القول الأول بما يلي :

أولا : الرد على استدلالهم بحديث عائشه:

أ‌- أن الحديث حجة لنا لأنه يحمل على عدم وجود ولي للمرأه أما إذا عضل الولي الأقرب فيوجد الولي الأبعد والحديث فيما لا ولي لها أصلا .

ب‌- أيضا يحمل الحديث على ما اذا كان العضل من الأولياء كلهم لأن قوله ( فإن اشتجرو ) ضمير جمع يتناول الكل ، فان عضلها الاولياء كلهم تنتقل الولاية للسلطان وهذا لا خلاف فيه .

ثانيا : الرد على قياس الولايه على الدين:

إنه قياس مع الفارق فيسقط فإن الولايه تختلف عن الدين من وجوه ثلاثه:

1- أن الولايه حق للولي ، والدين حق عليه .

2- إن الدين لا ينتقل عنه لعارض ، والولاية تنتقل لعارض من جنون وفسق وموت.

3- إن الدين لا يعتبر في بقائه العدالة ، والولايه يعتبر لها ذلك وقد زالت العداله بالعضل فتزول الولايه.





الأربعاء، ديسمبر 09، 2009

2 - النظر الى المخطوبة ( حكمه وحدوده )

2 - النظر الى المخطوبة ( حكمه وحدوده ) :


الخطبة هي : التماس قاصد الزواج النكاح من المرأة أو وليها

حكم النظر إلى المخطوبة :

لا خلاف بين الفقهاء في أنه يسن نظر الخاطب إلى المخطوبة بشروطه

وقياسا على الرجل فانه يسن للمرأة النظر لخاطبها .

الأدلة على اباحة النظر الى المخطوبة :

1- حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:(اذا خطب أحدكم المرأه فان استطاع ان ينظر الى ما يدعوه الى نكاحها فليفعل, قال : فخطبت جارية فكنت اتخبأ لها حتى رأيت منها ما دعاني الى نكاحها فتزوجتها )

2- حديث انس بن مالك رضي الله عنه ان المغير ابن شعبه اراد ان يتزوج امراة فقال له النبي صلى اله عليه وسلم: ( اذهب فانظر اليها فانه احرى ان يؤدم بينكما ففعل وتزوجها فذكر من موافقتها )



شروط النظر الى المخطوبه:

1- عدم الخلوة بها

2- أن لا يقصد الخاطب التلذذ بالنظر لأن المقصود بالنظر الاستعلام لا الاستمتاع .

3- أن يغلب على ظنه إجابته.

4- أن ينظر الى ما يطهر غالبا.

5- أن يكون الخاطب عازما على النكاح.

هل يشترط إذن المرأه أواذن وليها؟

1- ذهب الشافعيه والحنابله الى انه لا بأس بالنظر إلى المرأه بغير إذنها اكتفاء بإذن الشارع والنصوص في ذلك مطلقه ولقول جابر:( فكنت اتخبأ لها حتى رأيت منها ما دعاني الى نكاحها )

2- ذهب المالكيه الى انه يشترط علمها ويكره استغفالها حتى لا يتطرق أهل الفساد للنظر إلى محارم الناس بحجة الخطبه .

حدود النظر الى المخطوبه :

أ‌- لا خلاف بين الفقهاء في جواز النظر الى وجه المخطوبه .

ب‌- اختلف الفقهاء فيما سوى الوجه على قولين :

1- جمهور الفقهاء( الحنفيه, المالكية , الشافعية) : ذهب والى جواز النظر الى الكفين مع الوجه

لأن ما سوى ذلك عوره و الوجه يدل على اجمال من عدمه واليدان تدلان على خصابة البدن واستدلولقوله تعالى :( ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها ).



وجه الاستدلال :

ان المقصود بما ظهر منها موضع الزينه وهما الوجه والكفان .

2- المذهب عند الحنابلة : جواز النظر الى كل ما يظهر غالبا في اليدين والرقبة والقدمين

واستدلوا بفعل عمر رضي الله عنه حينما نظر إلى ساق أم كلثوم ابنة علي رضي الله عنهم حينما اراد الزواج منها

ورد ذلك لأنه كان ذلك لا يخشى منه لصغر سنها أو لأنها صارت زوجته في الحال لأن علي رضي الله عنه قال: ابعث بها اليك فإن رضيت فهي امرأتك .

سبب الخلاف :

ورو د الأمر بالنظر إلى المخطوبه مطلقا دون ذكر حدود ذلك .

ج- واتفق الفقهاء الى عدم جواز النظر الى مالا يظهر عادة .




الأحد، ديسمبر 06، 2009

1 ـ حكم النكاح


حكم النكاح :

اتفق الفقهاء على مشروعية النكاح

ولكن النكاح تعتريه الأحكام التكليفية الخمسة : الوجوب والتحريم والكراهة والندب والاباحة

1 ـ الوجوب :

اتفق الأئمة الأربعة على أن من تاقت نفسه للنكاح وخاف من الوقوع في الزنا وكان قادرا على نفقة النكاح فانه يجب عليه النكاح

وكذا المرأة لو خافت على نفسها ممن لا يصد الا بالزواج

ملاحظة :

هذا باتفاق الأئمة الأربعة غير أن الحنفية يرون :

1 ـ ان الخوف من الوقوع في الزنا اذا كان متيقنا فيكون فرضا .

2ـ اما اذا كان الخوف من الوقوع في الزنا مجرد خوف وليس متيقنا فيكونواجبا.

وذلك لأنهم بفرقون بين الواجب والفرض بخلاف الجمهور الذين يرون انهما مترادفان

دليل الأئمة الأربعة على وجوب النكاح في هذه الحالة :

ان اعفاف النفسوونها عن لحرام واجب والطريق الشرعي لذلك هو النكاح ومالا يتم الواجب الا به فهو واجب .

2 ـ المندوب :

اذا كان الشخص قادرعلى النفقة و له رغة وشهوة ولكنه لا يخشى على نفسه من الزنا بتركه فانه يندب له الزواج وعلى رأي الجمهور ويرون أنه أفضل من نوافل العبادة .

واستدلوا بما يلي :

1ـ قوله صلى الله عليه وسلم) النكاح سنتي ( والسنن مقدمة على النوافل بالإجماع .

2 ـ ولأنه أوعد على ترك السنة بقوله ( فمن رغب عن سنتي فليس مني ) ولا وعيد على ترك النوافل .

3 ـ أنه فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وواظب عليه أي : داوم وثبت عليه ، بحيث لم يخل عنه ، بل كان يزيد عليه حتى تزوج عددا مما أبيح له من النساء .

ولو كان التخلي للنوافل أفضل لما فعل ; لأن الظاهر أن الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - لا يتركون الأفضل فيما له حد معلوم ، وإذا ثبت أفضلية النكاح في حق النبي صلى الله عليه وسلم ثبت في حق الأمة ; لأن الأصل من الشرائع هو العموم ، والخصوص بدليل .



4 ـ أنه سبب يتوصل به إلى مقصود هو مفضل على النوافل ; لأنه سبب لتحصين النفس عن الفاحشة ، وسبب لصيانة نفسها عن الهلاك بالنفقة ، والسكنى ، واللباس ، لعجزها عن الكسب ، وسبب لتكثير الأمة .

5 ـ قول ابن مسعود : لو لم يبق من أجلي الا عشرة ايام وأعلم أني أموت في آخرها يوما وأطول النكاح لتزوجت مخافة الفتنة .

وكل واحد من هذه المقاصد مفضل على النوافل ، فكذا السبب الموصل إليه.

أما الشافعية :

• فيرون أنه في هذه الحالة الاباحة أولى من الندب اذا كان متعبدا ؛ حتى لا ينشغل بالنكاح عن العبادة.

واستدلوا على ذلك بما يلي :

1ـ بقوله تعالى ( وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم )

فقد أخبر عن إحلال النكاح ، والمحلل والمباح من الأسماء المترادفة ، ولأن لفظ ( أحل ) يستعمل في المباحات .

2 ـ قوله تعالى ( وسيدا وحصورا )

فهنا امتدح الله تعالى سيدنا يحي بأنه سيدا وحصورا والحصور هو من لا يأت النساءمع القدرة فلو كان النكاح مندوبا وأفضل لما مدحه بتركه

3 ـ قوله تعالى ( زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين )

وهذه في معرض الذم .

4 ـ لأن النكاح عقد معاوضة فالاشتغال بالعبادة أفضل منه كالبيع

5 ـ وتخريج المسألة على أصل الشافعي ظاهر وهو : لأن النوافل مندوب إليها ، فكانت مقدمة على المباح.

• اما اذا كان غير متعبد فالافضل له الزواج ؛ احترازا من الوقوع في الحرام .

والراجح هنا :

الراجح والله اعلم هو رأي الجمهور وهو أن النكاح افضل من نوافل العبادة في حالة من كان قادرا بدنيا وماليا وان لم يخش على نفسه من الحرام

وذلك لقرب ادلتهم من الواقع وفعله صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله عليهم ولموافقته المصالح والمقاصد الشرعيه ولقوة دلالتها

اما ادلة الشافعية فدلالتها غير قوية

فقوله عز وجل ( وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين ) فاحتمل أن التخلي للنوافل كان أفضل من النكاح في شريعته عليه السلام ، ثم نسخ ذلك في شريعتنا بما ذكرالجمهور من الدلائل

اما القياس على البيع فهو قياس مع الفارق وهذا لا يصح - والله أعلم - .

3ـ التحريم :

اذا كان لا يخاف على نفسه من الوقوع في الزنا وكان عاجزا عن الانفاق على المرأة من كسب حلال أو عاجزا عن معاشرتها أو سببا في ظلمها فيكون الزواج محرما .

الا اذا علمت بحاله ورضيت وهي رشيدة فانه لا يحرم .

ونص الحنابلة على انه يحرم بدار الحرب الا لضرورة اما اذا كان في الاسر فلا يباح الزواج على أي حال .

الدليل على الحرمة :

أن النكاح شرع لمصالح منها تحصين النفس وتحصيل الثواب فاذا ترتب عليه جور الناس فانه باثم بارتكاب المحرم وتنعقدم المصلحة المقصودة وتحصل المفسدة المنهي عنها وما يؤدي الى المحرم فهو محرم.

4 ـ الكراهة :

ويكون النكاح مكروها اذا كان الشخص ليس لا يشتهي النكاح كما قال الجمهور وقال الحنفية اذا خاف الجور كمن يخشى أن لا يقوم ببعض ما يجب عليه كالنفقة والمعاشرة

5 ـ الإباحة :

ويكون مباحا اذا كان الشخص لا رغبة له في النكاح ولا قدرة بدنية كالكبير والعنين والمريض مع انه يقدر على النفقة فيباح له النكاح بشرط أن تعلم وترضى بحاله ولا يكون فيه ضرر عليها أوفساد لأخلاقها وإلا فانه يحرم .ومباح لأن الخوف من الزنا مفقود في حقه .

وختاما :

فقد لاحظنا انه يجوز أن يكون الفعل الواحد حلالا بجهة ، واجبا أو مندوبا إليه بجهة ; إذ لا تنافي عند اختلاف الجهتين فان النكاح في اصله مشروع ومباح لكنه قد يكون واجب لغيره ، أو مندوب ومستحب لغيره اومكروه او محرم لغيره . والقول بإنه في حق بعض الناس واجب ; وفي حق بعضهم مندوب إليه ; وفي حق بعضهم مباح ; فهو التفات إلى المصلحة ،ودليل على مرونة وشمول وسماحة الشريعة الاسلامية .



ثانيا : بعض المسائل المختلف فيها :

ثانيا : بعض المسائل المختلف فيها :


( 1 ) حكم النكاح

تمهيد :

النكاح " في اللغة : الضم والتداخل ، وكثر استعماله في الوطء ، وسمي به العقد لكونه سببه .

وهل هو حقيقة في الوطء او في العقد؟

1. قيل هو حقيقة في العقد مجاز في الوطء على الصحيح .

2. وقيل إنه حقيقة في الوطء مجاز في العقد ،

3. وقيل مقول بالاشتراك على كل منهما ، وبه جزم الزجاجي

فهو هو حقيقة فيهما ويطلق ويراد به ما دلت عليه القرينة :

فإذا قالوا نكح فلانة أو بنت فلان فالمراد العقد ،

وإذا قالوا نكح زوجته فالمراد الوطء .

النكاح في الشرع :عقد يعتبر فيه لفظ انكاح او تزويج في الجملة

المعقود عليه :منفعة الاستمتاع

الحث على النكاح :الايات والاحاديث كثيرة منها قوله صلى الله عليه وسلم :«يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ البَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِيعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ».متفق عليه

فوائد النكاح :

1 ـ حفظ النسل البشري وبقاؤه .

2 ـ تكثير الأمة، الذي رغب فيه النبي -صلى الله عليه وسلم- بقوله: (تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم).

3 ـ معرفة النسب والأقارب بخلاف الزنا، الذي تضيع به الأنساب.

4 ـ غض البصروتحصين الفرج و إعفافها للرجال والنساء .

5 ـ الاتباع والاقتداء بالأنبياء وخاتمهم نبينا -صلى الله عليه وسلم- فقد ثبت عنه أنه قال: (لكني أصوم وأفطر، وأقوم وأنام، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني ).

وفي صحيح مسلم عن ابن عمر مرفوعا: (خير متاع الدنيا المرأة الصالحة )

6 ـ يحقق توفير الحماية للمرأة فالزوج يقوم بنفقتها، وبكفالتها ، وقضاء حوائجها.

7 ـ يحصل به طلب الولد الصالح الذي يكون نافعا في الحياة، ونافعا بعد الممات إذا أصلحه الله، وإذا تربى تربية صالحة.

8 ـ حصول المودة والرحمة والألفة والسكن بين الزوجين .

9 ـ حماية المجتمعات من الفواحش والمشاكل الاخلاقية والامراض الاجتماعية والبدنية .

أركان النكاح :

الأول : الزوجان الخاليان من الموانع .

الثاني : الإيجاب ، وهو اللفظ الصادر من الولي أو من يقوم مقامة .

الثالث : القبول ، وهو اللفظ الصادر من الزوج أو من يقوم مقامه .

شـروط النـكاح :

الأول : رضا الزوجين الثاني : تعيين الزوجين

الثالث : الولي الرابع : الشهادة

الآثار المترتبة على النكاح :

1- وجوب المهر . 2 - النفقة .

3- الصلة بين الزوج وزوجته وبين أهلهما . 4 - المحرمية .

5- الإرث .