الأحد، ديسمبر 06، 2009

1 ـ حكم النكاح


حكم النكاح :

اتفق الفقهاء على مشروعية النكاح

ولكن النكاح تعتريه الأحكام التكليفية الخمسة : الوجوب والتحريم والكراهة والندب والاباحة

1 ـ الوجوب :

اتفق الأئمة الأربعة على أن من تاقت نفسه للنكاح وخاف من الوقوع في الزنا وكان قادرا على نفقة النكاح فانه يجب عليه النكاح

وكذا المرأة لو خافت على نفسها ممن لا يصد الا بالزواج

ملاحظة :

هذا باتفاق الأئمة الأربعة غير أن الحنفية يرون :

1 ـ ان الخوف من الوقوع في الزنا اذا كان متيقنا فيكون فرضا .

2ـ اما اذا كان الخوف من الوقوع في الزنا مجرد خوف وليس متيقنا فيكونواجبا.

وذلك لأنهم بفرقون بين الواجب والفرض بخلاف الجمهور الذين يرون انهما مترادفان

دليل الأئمة الأربعة على وجوب النكاح في هذه الحالة :

ان اعفاف النفسوونها عن لحرام واجب والطريق الشرعي لذلك هو النكاح ومالا يتم الواجب الا به فهو واجب .

2 ـ المندوب :

اذا كان الشخص قادرعلى النفقة و له رغة وشهوة ولكنه لا يخشى على نفسه من الزنا بتركه فانه يندب له الزواج وعلى رأي الجمهور ويرون أنه أفضل من نوافل العبادة .

واستدلوا بما يلي :

1ـ قوله صلى الله عليه وسلم) النكاح سنتي ( والسنن مقدمة على النوافل بالإجماع .

2 ـ ولأنه أوعد على ترك السنة بقوله ( فمن رغب عن سنتي فليس مني ) ولا وعيد على ترك النوافل .

3 ـ أنه فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وواظب عليه أي : داوم وثبت عليه ، بحيث لم يخل عنه ، بل كان يزيد عليه حتى تزوج عددا مما أبيح له من النساء .

ولو كان التخلي للنوافل أفضل لما فعل ; لأن الظاهر أن الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - لا يتركون الأفضل فيما له حد معلوم ، وإذا ثبت أفضلية النكاح في حق النبي صلى الله عليه وسلم ثبت في حق الأمة ; لأن الأصل من الشرائع هو العموم ، والخصوص بدليل .



4 ـ أنه سبب يتوصل به إلى مقصود هو مفضل على النوافل ; لأنه سبب لتحصين النفس عن الفاحشة ، وسبب لصيانة نفسها عن الهلاك بالنفقة ، والسكنى ، واللباس ، لعجزها عن الكسب ، وسبب لتكثير الأمة .

5 ـ قول ابن مسعود : لو لم يبق من أجلي الا عشرة ايام وأعلم أني أموت في آخرها يوما وأطول النكاح لتزوجت مخافة الفتنة .

وكل واحد من هذه المقاصد مفضل على النوافل ، فكذا السبب الموصل إليه.

أما الشافعية :

• فيرون أنه في هذه الحالة الاباحة أولى من الندب اذا كان متعبدا ؛ حتى لا ينشغل بالنكاح عن العبادة.

واستدلوا على ذلك بما يلي :

1ـ بقوله تعالى ( وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم )

فقد أخبر عن إحلال النكاح ، والمحلل والمباح من الأسماء المترادفة ، ولأن لفظ ( أحل ) يستعمل في المباحات .

2 ـ قوله تعالى ( وسيدا وحصورا )

فهنا امتدح الله تعالى سيدنا يحي بأنه سيدا وحصورا والحصور هو من لا يأت النساءمع القدرة فلو كان النكاح مندوبا وأفضل لما مدحه بتركه

3 ـ قوله تعالى ( زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين )

وهذه في معرض الذم .

4 ـ لأن النكاح عقد معاوضة فالاشتغال بالعبادة أفضل منه كالبيع

5 ـ وتخريج المسألة على أصل الشافعي ظاهر وهو : لأن النوافل مندوب إليها ، فكانت مقدمة على المباح.

• اما اذا كان غير متعبد فالافضل له الزواج ؛ احترازا من الوقوع في الحرام .

والراجح هنا :

الراجح والله اعلم هو رأي الجمهور وهو أن النكاح افضل من نوافل العبادة في حالة من كان قادرا بدنيا وماليا وان لم يخش على نفسه من الحرام

وذلك لقرب ادلتهم من الواقع وفعله صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله عليهم ولموافقته المصالح والمقاصد الشرعيه ولقوة دلالتها

اما ادلة الشافعية فدلالتها غير قوية

فقوله عز وجل ( وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين ) فاحتمل أن التخلي للنوافل كان أفضل من النكاح في شريعته عليه السلام ، ثم نسخ ذلك في شريعتنا بما ذكرالجمهور من الدلائل

اما القياس على البيع فهو قياس مع الفارق وهذا لا يصح - والله أعلم - .

3ـ التحريم :

اذا كان لا يخاف على نفسه من الوقوع في الزنا وكان عاجزا عن الانفاق على المرأة من كسب حلال أو عاجزا عن معاشرتها أو سببا في ظلمها فيكون الزواج محرما .

الا اذا علمت بحاله ورضيت وهي رشيدة فانه لا يحرم .

ونص الحنابلة على انه يحرم بدار الحرب الا لضرورة اما اذا كان في الاسر فلا يباح الزواج على أي حال .

الدليل على الحرمة :

أن النكاح شرع لمصالح منها تحصين النفس وتحصيل الثواب فاذا ترتب عليه جور الناس فانه باثم بارتكاب المحرم وتنعقدم المصلحة المقصودة وتحصل المفسدة المنهي عنها وما يؤدي الى المحرم فهو محرم.

4 ـ الكراهة :

ويكون النكاح مكروها اذا كان الشخص ليس لا يشتهي النكاح كما قال الجمهور وقال الحنفية اذا خاف الجور كمن يخشى أن لا يقوم ببعض ما يجب عليه كالنفقة والمعاشرة

5 ـ الإباحة :

ويكون مباحا اذا كان الشخص لا رغبة له في النكاح ولا قدرة بدنية كالكبير والعنين والمريض مع انه يقدر على النفقة فيباح له النكاح بشرط أن تعلم وترضى بحاله ولا يكون فيه ضرر عليها أوفساد لأخلاقها وإلا فانه يحرم .ومباح لأن الخوف من الزنا مفقود في حقه .

وختاما :

فقد لاحظنا انه يجوز أن يكون الفعل الواحد حلالا بجهة ، واجبا أو مندوبا إليه بجهة ; إذ لا تنافي عند اختلاف الجهتين فان النكاح في اصله مشروع ومباح لكنه قد يكون واجب لغيره ، أو مندوب ومستحب لغيره اومكروه او محرم لغيره . والقول بإنه في حق بعض الناس واجب ; وفي حق بعضهم مندوب إليه ; وفي حق بعضهم مباح ; فهو التفات إلى المصلحة ،ودليل على مرونة وشمول وسماحة الشريعة الاسلامية .



هناك تعليقان (2):

غير معرف يقول...

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عزيزتي الاستاذه لقدذكرتي النكاح وذكرتي المسائل المختلف عليها النكاح وهل نحفظ جميع الكتب القديمه والجديده

د.عائشة بنت خضربن فريخ الزهراني يقول...

وعليكم السلام ،
أول مسألة من المسائل المختاف فيهاحكم النكاح وبدأت بالتمهيد للتعريف بالنكاح واركانه وشروطه و..... الخ
وفي المرة الثانية بدأت في ذكر الحكم وهي واحدة فقط
*اما بخوص الكتب فنعم لانها مختصرة جدا

*واذا احتاج الامر توضيح فانا مستعدةاما كتابة ا مشافهة بالحضور لمكتبي
وفقك الله واعانك يسر لك ولجميع طالباتي العزيزات