الأحد، يناير 17، 2010

11 ـ العيوب في النكاح

10 ـ بعض الأنكحة المختلف فيها /ج3

رابعا : النكاح العرفي
الزواج العرفي : نسبة إلى العرف، والعرف في لغة العرب "العلم" تقول العرب: "عرفه يعرفه عرفة، وعرفاناً ومعرفة واعترفه، وعرفه الأمر: أعلمه إياه، وعرفه بيته: أعلمه بمكانه. والتعريف: الإعلام، وتعارف القوم، عرف بعضهم بعضاً، والمعروف: ضد المنكر، والعرف: ضد النُّكر
وتطلق العرب "العرف" على "كل ما تعرفه النفس من الخير وتطمئن إليه".
الزواج العرفي في الاصطلاح :
عرفته مجلة البحوث الفقهية باعتباره علماً على معنى محدد _تعريفاً دقيقاً فقالت:
"هو اصطلاح حديث يطلق على عقد الزواج غير الموثق بوثيقة رسمية، سواء أكان مكتوباً أو غير مكتوب".
سمي عرفيا : لأن المجتمع الاسلامي مند عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته رضوان الله عليهم وما بعدهم من عصور لم يكن المسلمون يوثقون عقود النكاح .
حكم الزواج العرفي واقوال العلماء فيه :
اولا :
العقد العرفي الذي تمّ بإيجاب وقبول بين الرجل والمرأة من غير ولي ولا شهود ولا إعلان فهو زواج باطل باتفاق أهل العلم، وفي ذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: "نكاح السر الذي يتواصى بكتمانه ولا يشهدون عليه أحداً باطل عند عامة العلماء، وهو من جنس السفاح.
وهده الصورة تخرج عن محل الخلاف .
ثانيا : العقد العرفي الذي تم بإيجاب وقبول بين رجل وامرأة وبشاهدين من غير ولي باطل عند الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد لأن الولي شرط في صحة النكاح عندهم، فإن كان سرّاً فهو باطل عند مالك لكونه نكاح سرّ، ولخلوه من الولي. أما عند الإمام أبي حنيفة فإنه لا يبطل العقد بخلوه من الولي، ولكنه يرى أن من حق الولي مطالبة القاضي بفسخ العقد إذا كان الزوج غير كفء

ولكن الخلاف في الزواج المستوفي لجميع اركانه وشروطه مع انتفاء موانع الصحة ولكن يفتقد التوثيق الرسمي في الجهات المختصة .
والعلماء في دلك على ثلاثة اقوال :
القول الاول :
إذا كان النكاح العرفي قد تم بإيجاب من الولي وقبول من الزوج، وشهد عليه شاهدان على الأقل، وجرى الإعلان عنه، فهذا زواج شرعي صحيح وإن لم يسجل في الدوائر الرسمية، ولم تصدر به وثيقة رسمية.
القول الثاني :
القول بحرمة هذا الزواج وبطلانه
القول الثالث :
يجب شرعاً تسجيل الزواج بوثيقة رسمية ومن لم يفعل ذلك فهو آثم وإن كان العقد صحيحاً تترتب عليه آثاره الشرعية ولا ينبغي لأحد أن يشجع على الزواج العرفي فالعقد صحيح مع اثم من يفعل دلك
دليل اصحاب القول الاول :
ان هدا عقد مستوفي الاركان والشروط المطلوبة في عقد النكاح وكان الحال عليه مند عهد النبي صلى الله عليه وسلم الى عهد قريب وليس من اركان او شروط العقد التوثيق الرسمي ويكتفى بالشهادة لاثبات الحقوق .
ادلة اصحاب القول الثاني :
ان هد يعتبر من انكحة السر لعدم الاعلان والاشهار
ورد هدا بانه لا يشترط الاشهار عند الجمهور ووجود الولي والشهود ينفي السرية
واستدلوا بان عدم التوثيق تضيع معه الحقوق
وردهدا بان الاشهاد للزواج شرع لحفظ الحقوق والتوثيق ليس بركن ولا شرط في العقد
واستدلوا بان فيه مخالفة لولي الامر الدي طلب التوثيق وقد امرنا بطاعته بادلة من الكتاب والسنة
ورد هدا بان السمع والطاعة في غير معصية واحيانا في بعض البلاد التي تحرم التعدد او تحديد سن الزواج قد تجعل الناس يعصون الله ويقعون في المحرم .
ادلة اصحاب القول الثالث :
ان النكاح صحيح لاستيفاءه اركان وشروط العقد ويلكن ياثم فاعله لمخالفته ولي الا مر الدي امر بدلك وقد امرنا تعالى بطاعته
قال تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم )
و قال النبي عليه الصلاة والسلام (( على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، ما لم يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة)).
وقد يكون الشيء صحيحًا ومع ذلك يكون حرامًا، كالذي يُصلِّي في ثوب مسروق، فصلاته صحيحة، ولكنها حرام من أجل سرقة ما يَسْتُرُ الْعَوْرَة لتصح الصلاة .
الترجيح :
لان النكاح مستوفي الاركان والشروط فانا لا نستطيع ان نقول بحرمته مطلقا وانه كالزنا وفي نفس الوقت لا نقول باباحته مطلقا درءا للمفاسد وحفظا لحقوق الزوجة والاولاد وولي الامر ولاستتباب الامن الاجتماعي
والأولى في ذلك أن توازن المصالح والمفاسد بحيث لا يكون الزواج العرفي ضرباً من العبث أو سبباً لانتشار الفساد وإذا أصدر ولي الأمر أمراً يتعلق بذلك فيجب الالتزام به حتى تضبط الأمور ويكون هذا من قبيل السياسة الشرعية ،و يجب شرعاً تسجيل الزواج بوثيقة رسمية ومن لم يفعل ذلك فهو آثم وإن كان العقد صحيحاً تترتب عليه آثاره الشرعية ولا ينبغي لأحد أن يشجع على الزواج العرفي لما يترتب عليه من مفاسد وضياع لحقوق الزوجة والأولاد. وعلى النساء وأولياءهم الا يقبلوا بالزواج العرفي وأن يحرصوا أشد الحرص على الزواج الصحيح الموثق بوثيقة رسمية ، والله اعلم .

10 ـ بعض الأنكحة المختلف فيها /ج2

ثالثا :نكاح المسيار
المسيار لغة :
تقول العرب سار الرجل يسير سيرأ وتسيارأ مسيرة وسيرورة إذا ذهب
وكلمة مسيار :صيغة مبالغة على وزن مفعال
فنقول رجل مسيار وسيار أي الرجل الكثير السير
زواج المسيار في التعريف الاصطلاحي : نكاح المسيار بهدا الاسم يعتبر من الانكحة المستحدثة
وعرفه العلماء المعاصرون بتعريفات عدة منها :
الزواج الشرعي المستوفي للأركان والشروط المتعارف عليها عند جمهور الفقاء لكنه يتضمن تنازل الزوجة عن بعض حقوقها الشرعية على الزوج مثل : عدم مطالبته بالنفقة أو السكنى أو المبيت وإنما يأت إليها من وقت لآخر دون تحديد وذلك بالاختيار والتراضي ولا يثبت ذلك في العقد غالبا .
حكم زواج المسيار :
. اختلف العلماء في حكم هذا النوع من الزواج، ويمكن القول أنهم ذهبوا في هذا إلى قولين:

القول الأول: القول بالإباحة أو الإباحة مع الكراهة.
القول الثاني: القول بعدم الإباحة.
أقوال اصحاب القول الأول القائلين بالإباحة مع الكراهة وأدلتهم :
ومن الذين قالوا بالإباحة: فضيلة الشيخ عبد العزيز ابن باز- رحمه الله- فحين سئل عن زواج المسيار والذي فيه يتزوج الرجل بالثانية أو الرابعة، وتبقى المرأة عند والديها، ويذهب إليها زوجها في أوقات مختلفة تخضع لظروف كل منهما. أجاب رحمه الله: "لا حرج في ذلك إذا استوفى العقد الشروط المعتبرة شرعاً، وهي وجود الولي ورضا الزوجين، وحضور شاهدين عدلين على إجراء العقد وسلامة الزوجين من الموانع، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: "أحق ما أوفيتم من الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج" (رواه البخاري). وقوله صلى الله عليه وسلم: "المسلمون على شروطهم ". فإن اتفق الزوجان على أن المرأة تبقى عند أهلها أو على أن القسم يكون لها نهارا لا ليلا أو في أيام معينة أو ليالي معينة، فلا بأس بذلك بشرط إعلان النكاح وعدم إخفائه".

ومن الذين قالوا بإباحته أيضاً: فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين رحمه الله -عضو الإفتاء والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية- حيث قال: " اعلم أن هذا الاسم مرتجل جديد ويراد به أن يتزوج امرأة ويتركها في منزلها ولا يلتزم لها القسم ولا بالمبيت ولا بالسكنى وإنما يسير إليها في وقت يناسبه ويقضي منها وطره ثم يخرج، وهو جائز إذا رضيت الزوجة بذلك، ولكن لابد من إعلان النكاح مع الاعتراف بها كزوجة لها حقوق الزوجات، ولأولاده منها حقوق الأبوة عليه.

ومن الذين قالوا بإباحته فضيلة الشيخ يوسف محمد المطلق- عضو الإفتاء والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية- وفي ذلك يقول: "الزواج الشرعي هو ما تم فيه أركانه وشروطه، وأما الاشتراط بتنازل المرأة عن حقها في النفقة والقسم فهو شرط باطل، والزواج صحيح، ولكن للمرأة بعد الزواج أن تسمح بشيء من حقها. وذلك لا يخالف الشرع، وهذا الزواج قد يكون مفيداً لمن يعيش في ظروف خاصة كأم أولاد تريد العفة والبقاء مع أولادها، أو راعية أهل مضطرة للبقاء معهم.


ومن الذين قالوا بإباحته أيضاً: الدكتور حسين بن محمد بن عبد الله آل الشيخ الأستاذ المساعد بجامعة الإمام محمد بن سعود بالمملكة العربية السعودية سابقا، لكنه تحفظ عليه تحفظا شديدا ويرى حصره في حالات خاصة جدا. وفي ذلك يقول: "إن زواج المسيار بالنظر العام إلى أركانه وشروطه جائز شرعاً، ولكن لما في هذه الشروط من نتائج سيئة، فهي فاسدة وحدها دون العقد. وأرى أن هذا الزواج جائز شرعاً مع قصره على حالات فردية خاصة كالمعاقة جسدياً مثلا، أو نحو ذلك من الأمور التي يتحتم عليها البقاء مع أهلها.

أما انفتاحه بهذه الصورة فإني أنظر إليه بالخطورة القصوى التي قد تعصف بالمجتمع، وكذلك قد يتساهل الناس به مما يسبب العزوف عن الزواج العادي، ويصير الزواج وكأنه متعة فقط. ولا ننسى أن العقد في الزواج ليس كغيره من العقود، فهو يتعلق بالأبضاع ومعلوم أن:

(الأصل في الأبضاع التحريم) (وإذا تقابل في المرأة حل وحرمة غلبت الحرمة)

لذا يجب الاحتياط في أمر الزواج ما لا يحتاط في غيره، ولذا تبقى الشبهة قائمة في زواج المسيار، والله أعلم.

ومن الذين قالوا بإباحته أيضاً: فضيلة شيخ الأزهر محمد سيد طنطاوي، حين سئل عن زواج المسيار وأنه زواج يتم بعقد وشهود وولي، ولكن بشرط ألا يلتزم الزوج بالوفاء بالحقوق الواجبة عليه نحو الزوجة. فقال: "ما دام الأمر كذلك، العقد صحيح شرعا، وتم الاتفاق على عدم الوفاء بحقوق الزوجة، وهي رضيت بذلك فلا بأس، لأن الزواج الشرعي الصحيح قائم على المودة والرحمة، وعلى ما يتراضيان عليه، ما دام حلالا طيبا بعيدا عن الحرام}.

ومن الذين قالوا بإباحته كذلك: مفتي جمهورية مصر العربية السابق الشيخ نصر فريد واصل حيث قال :"زواج المسيار مأخوذ من الواقع، واقتضته الضرورة العملية، في بعض المجتمعات، مثل السعودية، التي أفتت بإباحته. وهذا الزواج يختلف عن زواج المتعة والزواج المؤقت، فهو أي: زواج المسيار، زواج تام تتوافر فيه أركان العقد الشرعي، من إيجاب وقبول، وشهود، وولي، وهو زواج موثق، وكل ما في الأمر أن يشترط الزوج أن تقر الزوجة بأنها لن تطالبه بالحقوق المتعلقة بذمة الرجل، كزوج لها، فمثلاً لو كان متزوجاً بأخرى لا يعلمها، ولا يطلقها، ولا يلتزم بالنفقة عليها، أو توفير المسكن المناسب لها، وهي في هذه الحالة تكون في بيت أبيها، وتتزوج في بيت أبيها، ويوافق على ذلك، وعندما يمر الزوج بالقرية أو المدينة التي بها هذه الزوجة يكون من حقه الإقامة معها ومعاشرتها معاشرة الأزواج، وفي الأيام التي يمكثها في هذا البلد، ومن هنا لا يحق للمرأة- الزوجة- أن تشترط عليه أن يعيش معها أكثر من ذلك أو أن تتساوى مع الزوجة الأخرى" ولكنه أضاف قائلاً: "ويمكن لهذه الزوجة أن تطالب بالنفقة عليها عند الحاجة إليها، رغم الوعد السابق بأنها لن تطالب بالنفقة".

ومما استدل به على جواز إسقاط الزوجة لحقها في القسم ما روي عن السيدة سودة بنت زمعة رضي الله عنها وأرضاها زوج النبي صلى الله عليه وسلم حينما تنازلت عن ليلتها لعائشة رضي الله عنها.

ومن الذين قالوا بإباحته أيضا مع الكراهة: الدكتور وهبة الزحيلي. يقول: "هذا الزواج صحيح غير مرغوب فيه شرعا.. لأنه يفتقر إلى تحقيق مقاصد الشريعة الإسلامية في الزواج من السكن النفسي، والإشراف على الأهل والأولاد ورعاية لأسرة بنحو أكمل، وتربية أحكم".


أقوال أصحاب القول الثاني: القائلون بعدم الإباحة وأدلتهم:

من الذين قالوا بعدم إباحة زواج المسيار فضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى حيث قال: إن فيه مضارا كثيرة على رأسها تأثيره السلبي على تربية الأولاد وأخلاقهم.

ومن الذين قالوا بعدم إباحته أيضاً: الشيخ عبد العزيز المسند رحمه الله ، المستشار بوزارة التعليم العالي بالمملكة العربية السعودية والداعية المعروف بالمملكة.وحمل عليه بشدة .

ومن الذين قالوا بعدم إباحة هذا الزواج أيضاً: الدكتور عجيل جاسم النشمي، عميد كلية الشريعة بالكويت سابقاً فهو يرى أن زواج المسيار عقد باطل وان لم يكن باطلاً فهو عقد فاسد. وساق ادلته لدلك .

ومن الذين قالوا بعدم إباحته أيضاً: الدكتور محمد الزحيلي، وساق أدلته لهذا الرأي . ومن الذين قالوا بعدم إباحته أيضا الدكتور إبراهيم فاضل الدبو: الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بسلطنة عمان، وساق أدلته على عدم الإباحة
وكذلك قال بعدم إباحته الدكتور/ جبر الفضيلات، والدكتور علي القرة داغي ويرى كل من الدكتور عبد الله الجبوري والدكتور عمر سليمان الأشقر عدم قبوله شرعاً.

ومن الذين قالوا بعدم إباحته أيضاً الدكتور محمد الراوي- عضو مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف.
وتتلخص ادلتهم فيما يلي :
1 ـ أنه يقترن ببعض الشروط التي تخالف مقتضى العقد كأن يتضمن عقد الزواج تنازل المرأة عن حق الوطء، والإنفاق وغير ذلك
2 ـ ان هدا العقد يتنافي مع مقاصد الشريعة الإسلامية في الزواج، من السكن والمودة ورعاية الزوجة أولاً، والأسرة ثانياً، والإنجاب وتربية الأولاد، ووجوب العدل بين الزوجات، ويترتب على هذا الزواج كثير من المفاسد والنتائج المنافية لحكمة الزواج في المودة والسكن والعفاف والطهر مع ضياع الاولاد .
وقد قال تعالى قال تعالى: {وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً} (الروم:21).
3 ـ ان هدا النكاح مبني على السرية في الحياة الزوجية والعائلية وعدم إعلان ذلك، وقد يراهم أحد الجيران أو الأقارب فيظن بهما الظنون.
4 ـ ويضاف إلى ذلك أن زواج المسيار هو استغلال لظروف المرأة، فلو تحقق لها الزواج العادي لما قبلت بالأول، وفيه شيء من المهانة للمرأة.

5 ـ أن هذا العقد قد يتخذ ذريعة إلى الفساد، بمعنى أنه ممكن أن يتخذه أصحاب المآرب شعارا لهم، فتقول المرأة أن هذا الرجل الذي يطرق الباب هو زوجي مسيار وهو ليس كذلك. وسد هذا الباب يعتبر من أصول الدين.

6 ـ أن المرأة في هذا الزواج عرضة للطلاق إذا طالبت بالنفقة وقد تنازلت عنها من قبل.

7 ـ أن هذا الزواج يترتب عليه الإثم بالنسبة للزوج لوقوع الضرر على الزوجة الأولى، لأنه سيذهب إلى الزوجة الثانية دون علمها وسيقضي وقتاً ويعاشر هذه الزوجة على حساب وقت وحق الزوجة الأولى في المعاشرة.

4) أن هذا الزواج فيه مهانة للمرأة، وتهديد لمستقبلها بالطلاق إذا طلبت المساواة في القسم أو النفقة، وفيه استغلال لظروفها، فهي لو وجدت الزواج العادي لما قبلت بزواج المسيار.

5) أن الله شرع لنا وسيلة أخرى غير هذا الزواج وهو التعدد.

6) أن هذا الزواج يترتب عليه الإضرار بالزوجة الأولى، لأنه سيذهب إلى الزوجة الثانية دون علمها، وسيقضي وقتاً معها ويعاشرها على حساب وقت وحق الزوجة الأولى في المعاشرة.
الترجيح :
ان زواج المسيار زواج مستكمل للأركان والشروط المتعارف عليها عند جمهور الفقهاء، من تراضي الزوجين وحضور الولي والشهود، ونحو ذلك، ولكنه يتضمن تنازل الزوجة عن بعض حقوقها الشرعية باختيارها ورضاها مثل النفقة والقسم، والعقد فيه صحيح، ولكن هذا الزواج مخالف لكثير من الحكم والمقاصد التي أرادها الشارع من الزواج. ولذلك يجب عدم التشجيع على هذا الزواج واتخاذ الوسائل اللازمة لمنعه وعدم انتشاره في المجتمع والتوقف عن القول بإباحته بشكل عام لمن كان في حاجة اليه وضرورة ولم يجد له وسيلة الا دلك ويكره لمن ليس له حاجة اليه
فإن للزواج بهذه الصورة مساوئ ومفاسد كثيرة، فقد يتحول الزواج بهذه الصورة إلى سوق للمتعة وينتقل فيه الرجل من امرأة إلى أخرى، وكذلك المرأة تنتقل من رجل لآخر.
كما يترتب عليه انتفاء مقصد الشرع من النكاح وقد تشعر المرأة فيه بالمهانة وعدم قوامة الرجل عليها مما يؤدي إلى خروجها عن طاعته و سلوكها سلوكيات سيئة تضر بنفسها وبالمجتمع، كذلك قد يترتب عليه عدم إحكام تربية الأولاد وتنشئتهم تنشئة سوية متكاملة، ويؤثر سلباً في تكوين شخصيتهم سواء كان ابناء الزوجة الجديدة او الاولى لعدم التركيز ناهيك عن قطيعة الرحم بين الاخوة لعدم علم بعضهم ببعض اوانهيار الاسرة في حالة الطلاق المحتمل في حال عدم قدرة الرجل في التوفيق بين زوجاته ادا ظهر زواجه الثاني للعلن والزوج في هدا النكاح لا يعتبر قادر على التوفيق بين عدد من الزوجات والمساواة بينهن فيدخل في عموم قوله تعالى ( فان خفتم الا تعدلوا فواحدة )

10 ـ بعض الأنكحة المختلف فيها / ج1

10 ـ بعض الأنكحة المختلف فيها

أولا: نكاح الشغار :

نكاح الشغار : هوان يزوج الرجل ابنته أو موليته لرجل آخر ، على ان يزوجه الآخر ابنته أو موليته وليس بينهما صداق
وسمي شغارا :
• لقبحه وتشبيها برفع الكلب رجله عند البول
• أو لخلوه من المهرمن شغر المكان ادا خلا
وقدكان من انكحة الجاهلية التي جاء الاسلام ونهى عنها

ومن صوره :
الصورة الأولى :
أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق ،بأن يجعل بضع كل منهما صداقا للأخر، و هو صريح الشغار .
الصورة الثانية :
أن يشترط كل من الوليين على الآخر أن يزوجه وليته ،ويكون بينهما صداق ولكن تتوقف إحداهما على الأخرى ، كأن يقول الرجل : زوجني ابنتك بمائة بكذا على أن أزوجك ابنتي بكذا ويسمى هذا وجه الشغار .
دليل تحريم نكاح الشغار :
اجمع العلماء على حرماة نكاح الشغار ، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما : ( ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق ) متفق عليه وغير دلك من الروايات
• ولكن اختلف الفقهاء هل النهي يقتضي بطلان النكاح لو حصل ؟ أم لا ؟
• القول الأول :
دهب جمهور الفقهاء ( الشافعية ، المدهب عند الحنابلة ) : الى القول ببطلان النكاح واستدلوا بحديث ابن عمر السابق وغير ه من لروايات
والنهي يقتضي الفساد وعدم الصحة
• القول الثاني :
دهب الحنفية الى : القول بصحة عقد النكاح مع وجوب مهر المثل
ودلك لان الشغار عقد اقترن بشرط غير صحيح فيصح العقد ويبطل الشرط فيجب مهر المثل
والراجح هو القول بحرمة هدا النوع من الانكحة

ثانيا: نكاح المتعة :

المتعة لغة :اسم من تمتع بالشيء ادا انتفع به .
ونكاح المتعة في الاصطلاح : هو أن يتزوج الرجل بالمرأة ويشترط التأقيت أو تشترط هي يوما أو شهرا أو أكثر أو أقل و ويسمى : ( الزواج المؤقت ) ، أو : ( النكاح لأجل ) و هو من انكحة الجاهلية وكان مباحا اول الاسلام ثم حرم الى الابدوقداتفق الفقهاء على حرمته الا الشيعة الامامية فانهم يجيزونه .
الادلة على حرمة نكاح المتعة :
ونكاح المتعة محرم بنصوص من القرآن الكريم والسنة المطهرة والاثار والاجماع والمعقول :
1 ـ قال تعالى : ( واللـه جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات ) .
2 ـ قوله تعالى : " والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت إيمانهم فأنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فألئك هم العادون " المؤمنين (7.5)
قال ابن العربي قال قوم : هذه الآية دليل على تحريم نكاح المتعة لأن الله حرم الفرج إلا بالنكاح أو بملك اليمين ، والمتمتعة ليست بزوجة ولا ملك يمين فتكون المتعة حراما ، وهي ليست كالزواج فهي ترتفع من غير طلاق ولا نفقه

3 ـ قد روي عن النبي ( صلى اللـه عليه وسلم ) أنه حرم المتعة فقال : ( يا أيها الناس إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع ) إلا وإن اللـه قد حرمها إلى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله ولا تأخذوا مما اتيتموهن شيئا) .
4 ـ سئل عبدالله بن عمر رضي الله عنهما عن المتعة فقال دلك السفاح .
5 ـ اجمعت الامة على تحريم نكاح المتعة ولم يخالف الا الشيعة الامامية
6 ـ الزاوج في الإسلام عقد متين على نية العشرة المؤبدة ، أما زواج المتعة فلا تتحقق فيه العشرة المؤبدة ، ولا يتحقق منه التناسل وامتداد بقاء النوع الإنساني .

أدلة الشيعة الأمامية القائلين بجواز نكاح المتعة:

1. قال الله تعالى : " فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة " النساء 24
قالوا : فقد عبر _جل شأنه _ بالاستمتاع دون الزواج وبالأجور دون المهور وهو ما يدل على جواز المتعة ، لأن الأجر غير المهر وإتيان الأجر بعد الاستمتاع .
وقالوا أيضا قرأ ابن مسعود : " فما استمتعتم به منهن إلي أجل " وهو ما يفيد التنصيص على ثبوت المتعة .
مناقشة هذا الدليل :
بأنه تحميل للنص بأكثر مما يحتمل ، واحتجاج به في غير ما وضع له ، فالآية في صدرها تتحدث عمن يباح نكاحهن من النساء المحصنات . وذلك بعد أن سرد القرآن الكريم في الآية التي قبلها المحرمات من النساء فكأن الآية أذن في النكاح ، ومعناها فإذا حصل لكم الاستمتاع بنكاح النساء ممن يحل نكاحهن فادفعوا إليهن مهورهن والمهر في النكاح يسمى أجرا قال تعالى : " يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن " أي مهورهن ولا صله لها إطلاقا بالمتعة المحرمة شرعا ، وكون المهر إنما يكون قبل الاستمتاع لا يعارضه باقي النص لأنه على طريقة التقديم والتأخير وهو جائز في اللغة ويكون المعنى فآتوهن أجورهن إذا استمتعتم بهن أي إذا أردتم ذلك كما في قوله تعالى : " إذا قمتم إلي الصلاة فاغسلوا … " أي إذا أردتم القيام للصلاة .
وأما قراءة ابن مسعود فهي شهادة لا يعتد بها قرآنا ولا خبرا ولا يلزم العمل بها .
2. استدلوا بما ثبت في السنة في حل المتعة وأباحتها في بعض الغزوات ففي صحيح مسلم عن قيس قال : سمعت عبد الله بن مسعود يقول : كنا نغزو مع رسول الله _ صلى لله عليه وسلم _ ليس لنا نساء ، فقلت ألا نستخصي ؟ فنهانا عن ذلك ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلي أجل ثم قرأ عبد الله بن مسعود : " يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم " الآية
وعن جابر _ رضي الله عنه _ قال : كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله _ صلى لله عليه وسلم _ وأبي بكر حتى نهى عنه عمر بن الخطاب في شأن عمرو بن حربث وعن سلمه بن الأكوع قال : رخص رسول الله _ صلى لله عليه وسلم _ عام أوطاس في المتعة ثلاثا بالمتعة فانطلقت أنا ورجل إلي امرأة من بني عامر كأنها بكر عبطاء (الفتيه من الإبل الطويلة العنق) فعرضنا عليها أنفسنا فقالت ما تعطي فقلت ردائي وقال صاحبي ردائي وكان رداء صاحبي أجود من ردائي ، وكنت أشب منه ، فإذا نظرت إلي رداء صاحبي أعجبها وإذا نظرت إلي أعجبتها ثم قالت : أنت و ردائك يكفيني ، فمكثت معها ثلاثا ثم أن رسول الله _ صلى لله عليه وسلم _ قال : من كان عنده شيء من هذه النساء التي يتمتع فليخل سبيلها ،
وعن الربيع بن سبره أن أباه حدثه أنه كان مع رسول الله _ صلى لله عليه وسلم _ فقال : يا أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وان الله قد حرم ذلك إلي يوم القيامة فمن عنده منهن شيء فليخل سبيله ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا .
*مناقشة هذا الاستدلال من السنة على حل المتعة في بعض الغزوات بأنه كان للضرورة القاهرة في الحرب كما نص على ذلك صراحة الأمام ابن قيم الجوزيه في زاد المعاد ولكن الرسول _ صلى الله عليه وسلم _ حرمها تحريما أبديا إلي يوم القيامة كما جاء في الأحاديث ففي حديث سبره " أن رسول الله _ صلى الله عليه وسلم _ نهى يوم الفتح عن متعة النساء .. وعن علي - رضي الله عنه _ أن رسول الله _ صلى الله عليه وسلم _ نهى عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خبير .. وكان ابن عباس -رضي الله عنهما -يجيزها للمضطر فقط فقد روى عنه سعيد بن الجبير أن ابن العباس قال : سبحان الله ما بهذا أفتيت و إنما هي كالميتة والدم و لحم الخنزير فلا تحل إلا للمضطر ، وعن محمد بن كعب عن ابن عباس فال : إنما كانت المتعة في أول الإسلام كان الرجل يقدم البلدة ليس فيها معزمة فيتزوج المرأة بقدر ما يدري أنه يقيم ، فتحفظ له متاعه وتصلح له شأنه حتى نزلت هذه الآية " إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم "قال ابن عباس : فكل فرج سواها حرام ، وأما أذن النبي _ صلى الله عليه وسلم _ فيها فقد ثبت نسخه ،
وقد رجع ابن عباس عن فتواه بإباحة المتعة في حالة الضرورة لما رأى الناس قد أكثروا منها وتمادوا فيها
والراجح :
هوالقول بحرمة نكاح المتعة لقوة الادلة وسلامتها ونقض ادلة المخالفين ولموافقة دلك لمقاصد الشريعة ومقاصد النكاح