الأحد، يناير 17، 2010

10 ـ بعض الأنكحة المختلف فيها / ج1

10 ـ بعض الأنكحة المختلف فيها

أولا: نكاح الشغار :

نكاح الشغار : هوان يزوج الرجل ابنته أو موليته لرجل آخر ، على ان يزوجه الآخر ابنته أو موليته وليس بينهما صداق
وسمي شغارا :
• لقبحه وتشبيها برفع الكلب رجله عند البول
• أو لخلوه من المهرمن شغر المكان ادا خلا
وقدكان من انكحة الجاهلية التي جاء الاسلام ونهى عنها

ومن صوره :
الصورة الأولى :
أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق ،بأن يجعل بضع كل منهما صداقا للأخر، و هو صريح الشغار .
الصورة الثانية :
أن يشترط كل من الوليين على الآخر أن يزوجه وليته ،ويكون بينهما صداق ولكن تتوقف إحداهما على الأخرى ، كأن يقول الرجل : زوجني ابنتك بمائة بكذا على أن أزوجك ابنتي بكذا ويسمى هذا وجه الشغار .
دليل تحريم نكاح الشغار :
اجمع العلماء على حرماة نكاح الشغار ، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما : ( ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق ) متفق عليه وغير دلك من الروايات
• ولكن اختلف الفقهاء هل النهي يقتضي بطلان النكاح لو حصل ؟ أم لا ؟
• القول الأول :
دهب جمهور الفقهاء ( الشافعية ، المدهب عند الحنابلة ) : الى القول ببطلان النكاح واستدلوا بحديث ابن عمر السابق وغير ه من لروايات
والنهي يقتضي الفساد وعدم الصحة
• القول الثاني :
دهب الحنفية الى : القول بصحة عقد النكاح مع وجوب مهر المثل
ودلك لان الشغار عقد اقترن بشرط غير صحيح فيصح العقد ويبطل الشرط فيجب مهر المثل
والراجح هو القول بحرمة هدا النوع من الانكحة

ثانيا: نكاح المتعة :

المتعة لغة :اسم من تمتع بالشيء ادا انتفع به .
ونكاح المتعة في الاصطلاح : هو أن يتزوج الرجل بالمرأة ويشترط التأقيت أو تشترط هي يوما أو شهرا أو أكثر أو أقل و ويسمى : ( الزواج المؤقت ) ، أو : ( النكاح لأجل ) و هو من انكحة الجاهلية وكان مباحا اول الاسلام ثم حرم الى الابدوقداتفق الفقهاء على حرمته الا الشيعة الامامية فانهم يجيزونه .
الادلة على حرمة نكاح المتعة :
ونكاح المتعة محرم بنصوص من القرآن الكريم والسنة المطهرة والاثار والاجماع والمعقول :
1 ـ قال تعالى : ( واللـه جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات ) .
2 ـ قوله تعالى : " والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت إيمانهم فأنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فألئك هم العادون " المؤمنين (7.5)
قال ابن العربي قال قوم : هذه الآية دليل على تحريم نكاح المتعة لأن الله حرم الفرج إلا بالنكاح أو بملك اليمين ، والمتمتعة ليست بزوجة ولا ملك يمين فتكون المتعة حراما ، وهي ليست كالزواج فهي ترتفع من غير طلاق ولا نفقه

3 ـ قد روي عن النبي ( صلى اللـه عليه وسلم ) أنه حرم المتعة فقال : ( يا أيها الناس إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع ) إلا وإن اللـه قد حرمها إلى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله ولا تأخذوا مما اتيتموهن شيئا) .
4 ـ سئل عبدالله بن عمر رضي الله عنهما عن المتعة فقال دلك السفاح .
5 ـ اجمعت الامة على تحريم نكاح المتعة ولم يخالف الا الشيعة الامامية
6 ـ الزاوج في الإسلام عقد متين على نية العشرة المؤبدة ، أما زواج المتعة فلا تتحقق فيه العشرة المؤبدة ، ولا يتحقق منه التناسل وامتداد بقاء النوع الإنساني .

أدلة الشيعة الأمامية القائلين بجواز نكاح المتعة:

1. قال الله تعالى : " فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة " النساء 24
قالوا : فقد عبر _جل شأنه _ بالاستمتاع دون الزواج وبالأجور دون المهور وهو ما يدل على جواز المتعة ، لأن الأجر غير المهر وإتيان الأجر بعد الاستمتاع .
وقالوا أيضا قرأ ابن مسعود : " فما استمتعتم به منهن إلي أجل " وهو ما يفيد التنصيص على ثبوت المتعة .
مناقشة هذا الدليل :
بأنه تحميل للنص بأكثر مما يحتمل ، واحتجاج به في غير ما وضع له ، فالآية في صدرها تتحدث عمن يباح نكاحهن من النساء المحصنات . وذلك بعد أن سرد القرآن الكريم في الآية التي قبلها المحرمات من النساء فكأن الآية أذن في النكاح ، ومعناها فإذا حصل لكم الاستمتاع بنكاح النساء ممن يحل نكاحهن فادفعوا إليهن مهورهن والمهر في النكاح يسمى أجرا قال تعالى : " يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن " أي مهورهن ولا صله لها إطلاقا بالمتعة المحرمة شرعا ، وكون المهر إنما يكون قبل الاستمتاع لا يعارضه باقي النص لأنه على طريقة التقديم والتأخير وهو جائز في اللغة ويكون المعنى فآتوهن أجورهن إذا استمتعتم بهن أي إذا أردتم ذلك كما في قوله تعالى : " إذا قمتم إلي الصلاة فاغسلوا … " أي إذا أردتم القيام للصلاة .
وأما قراءة ابن مسعود فهي شهادة لا يعتد بها قرآنا ولا خبرا ولا يلزم العمل بها .
2. استدلوا بما ثبت في السنة في حل المتعة وأباحتها في بعض الغزوات ففي صحيح مسلم عن قيس قال : سمعت عبد الله بن مسعود يقول : كنا نغزو مع رسول الله _ صلى لله عليه وسلم _ ليس لنا نساء ، فقلت ألا نستخصي ؟ فنهانا عن ذلك ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلي أجل ثم قرأ عبد الله بن مسعود : " يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم " الآية
وعن جابر _ رضي الله عنه _ قال : كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله _ صلى لله عليه وسلم _ وأبي بكر حتى نهى عنه عمر بن الخطاب في شأن عمرو بن حربث وعن سلمه بن الأكوع قال : رخص رسول الله _ صلى لله عليه وسلم _ عام أوطاس في المتعة ثلاثا بالمتعة فانطلقت أنا ورجل إلي امرأة من بني عامر كأنها بكر عبطاء (الفتيه من الإبل الطويلة العنق) فعرضنا عليها أنفسنا فقالت ما تعطي فقلت ردائي وقال صاحبي ردائي وكان رداء صاحبي أجود من ردائي ، وكنت أشب منه ، فإذا نظرت إلي رداء صاحبي أعجبها وإذا نظرت إلي أعجبتها ثم قالت : أنت و ردائك يكفيني ، فمكثت معها ثلاثا ثم أن رسول الله _ صلى لله عليه وسلم _ قال : من كان عنده شيء من هذه النساء التي يتمتع فليخل سبيلها ،
وعن الربيع بن سبره أن أباه حدثه أنه كان مع رسول الله _ صلى لله عليه وسلم _ فقال : يا أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وان الله قد حرم ذلك إلي يوم القيامة فمن عنده منهن شيء فليخل سبيله ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا .
*مناقشة هذا الاستدلال من السنة على حل المتعة في بعض الغزوات بأنه كان للضرورة القاهرة في الحرب كما نص على ذلك صراحة الأمام ابن قيم الجوزيه في زاد المعاد ولكن الرسول _ صلى الله عليه وسلم _ حرمها تحريما أبديا إلي يوم القيامة كما جاء في الأحاديث ففي حديث سبره " أن رسول الله _ صلى الله عليه وسلم _ نهى يوم الفتح عن متعة النساء .. وعن علي - رضي الله عنه _ أن رسول الله _ صلى الله عليه وسلم _ نهى عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خبير .. وكان ابن عباس -رضي الله عنهما -يجيزها للمضطر فقط فقد روى عنه سعيد بن الجبير أن ابن العباس قال : سبحان الله ما بهذا أفتيت و إنما هي كالميتة والدم و لحم الخنزير فلا تحل إلا للمضطر ، وعن محمد بن كعب عن ابن عباس فال : إنما كانت المتعة في أول الإسلام كان الرجل يقدم البلدة ليس فيها معزمة فيتزوج المرأة بقدر ما يدري أنه يقيم ، فتحفظ له متاعه وتصلح له شأنه حتى نزلت هذه الآية " إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم "قال ابن عباس : فكل فرج سواها حرام ، وأما أذن النبي _ صلى الله عليه وسلم _ فيها فقد ثبت نسخه ،
وقد رجع ابن عباس عن فتواه بإباحة المتعة في حالة الضرورة لما رأى الناس قد أكثروا منها وتمادوا فيها
والراجح :
هوالقول بحرمة نكاح المتعة لقوة الادلة وسلامتها ونقض ادلة المخالفين ولموافقة دلك لمقاصد الشريعة ومقاصد النكاح

ليست هناك تعليقات: