السبت، نوفمبر 07، 2009

الإمام ابو حنيفة

أئمة المذاهب وأصولهم
أولا : الإمام أبو حنيفة
نسبه:
الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت بن زوطى التيمي، الكوفي، مولى بني تيم الله بن ثعلبة
مولده ونشأته
ولد سنة 80هـ في حياة صغار الصحابة، ورأى أنس بن مالك لما قدم عليهم الكوفه وتوفي ببغداد سنة 150هـ ذهب والده يوما إلى علي رضي الله عنه وهو صغير، فدعا له بالبركة فيه، وفي ذريته.
كان تاجرا خزازا يبيع ثياب الخز في الكوفة .
شيوخه :
روى عن كثير من شيوخه منهم :
عطاء بن أبي رباح. و الشعبي، و طاوس ولم يصح، وعن جبلة بن سحيم،وعبد الرحمن بن هرمز الأعرج، وعمرو بن دينار، وأبي سفيان طلحة بن نافع، ونافع مولى ابن عمر، وقتادة، ، وحماد بن أبي سليمان وبه تفقه، وابن شهاب الزهري، ومحمد بن المنكدر، وأبي إسحاق السبيعي،وعطاء بن السائب، وهشام بن عروة، وخلق سواهم. حتى إنه روى عن شيبان النحوي وهو أصغر منه، وعن مالك بن أنس وهو كذلك.
تلاميذه :
تلاميذه كثر ومنهم :
إبراهيم بن طهمان عالم خراسان، والحسن بن زياد اللؤلؤي، والحسن بن فرات القزاز، والحسين بن الحسن بن عطية العوفي، وحفص بن عبد الرحمن القاضي، وحكام بن سلم، وأبو مطيع الحكم بن عبد الله، وابنه حماد بن أبي حنيفة، وحمزة الزيات وهو من أقرانه، وخارجة بن مصعب، وداود الطائي، وزفر بن الهذيل التميمي الفقيه، وشعيب بن إسحاق، وعامر بن الفرات، وعائذ ابن حبيب، وعباد بن العوام، وعبد الله بن المبارك، وعبد الله بن يزيد المقرئ، وعبد الكريم بن محمد الجرجاني، ومحمد بن الحسن الشيباني، ومحمد بن خالد الوهبي،وأبو إسحاق الفزاري، والقاضي أبو يوسف.
علمه وثناء العلماء عليه ومكانته :
عني بطلب الآثار، وارتحل في ذلك، وأما الفقه والتدقيق في الرأي وغوامضه، فإليه المنتهى والناس عليه عيال في ذلك.
قال محمد بن سعد العوفي: سمعت يحيى بن معين يقول: كان أبو حنيفة ثقة لا يحدث بالحديث إلا بما يحفظه، ولا يحدث بما لا يحفظ.

وقال صالح بن محمد: سمعت يحيى بن معين يقول: كان أبو حنيفة ثقة في الحديث.

وعن أسد بن عمرو، أن أبا حنيفة -رحمه الله- صلى العشاء والصبح بوضوء أربعين سنة.

وروى بشر بن الوليد، عن القاضي أبي يوسف قال: بينما أنا أمشي مع أبي حنيفة، إذ سمعت رجلا يقول لآخر: هذا أبو حنيفة لا ينام الليل. فقال أبو حنيفة: والله لا يتحدث عني بما لم أفعل. فكان يحيي الليل صلاة وتضرعا ودعاء.
وعن النضر بن محمد قال: كان أبو حنيفة جميل الوجه، سري الثوب، عطر الريح. أتيته في حاجة، وعلي كساء قرمسي، فأمر بإسراج بغله، وقال: أعطني كساءك وخذ كسائي، ففعلت. فلما رجع قال: يا نضر خجلتني بكسائك، هو غليظ. قال: وكنت أخذته بخمسة دنانير. ثم إني رأيته وعليه كساء قومته ثلاثين دينارا.
وعن أبي يوسف قال: كان أبو حنيفة ربعة، من أحسن الناس صورة، وأبلغهم نطقا، وأعذبهم نغمة، وأبينهم عما في نفسه.
وعن حماد بن أبي حنيفة قال: كان أبي جميلا، تعلوه سمرة، حسن الهيئة، كثير التعطر، هيوبا، لا يتكلم إلا جوابا، ولا يخوض -رحمه الله - فيما لا يعنيه.
وعن ابن المبارك قال: ما رأيت رجلا أوقر في مجلسه، ولا أحسن سمتا وحلما من أبي حنيفة.
إبراهيم بن سعيد الجوهري، عن المثنى بن رجاء قال: جعل أبو حنيفة على نفسه، إن حلف بالله صادقا، أن يتصدق بدينار. وكان إذا أنفق على عياله نفقة تصدق بمثلها.
وعن شريك قال: كان أبو حنيفة طويل الصمت، كثير العقل.
وقال أبو عاصم النبيل: كان أبو حنيفة يسمى الوتد لكثرة صلاته.
ابن سماعة، عن محمد بن الحسن، عن القاسم بن معن، أن أبا حنيفة قام ليلة يردد قوله تعالى: بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَى وَأَمَرُّ ويبكي ويتضرع إلى الفجر.

وروى نوح الجامع، عن أبي حنيفة أنه قال: ما جاء عن الرسول -صلى الله عليه وسلم- فعلى الرأس والعين، وما جاء عن الصحابة اخترنا، وما كان من غير ذلك، فهم رجال ونحن رجال.
قال إسحاق بن إبراهيم الزهري، عن بشر بن الوليد قال: طلب المنصور أبا حنيفة فأراده على القضاء، وحلف لَيَلِيَنَّ فأبى، وحلف: إني لا أفعل. فقال الربيع الحاجب: ترى أمير المؤمنين يحلف، وأنت تحلف؟ قال: أمير المؤمنين على كفارة يمينه أقدر مني، فأمر به إلى السجن، فمات فيه ببغداد.


فيه؟ فقال: لا أصلح. قال: كذبت. قال: فقد حكم أمير المؤمنين علي أني لا أصلح، فإن كنت كاذبا، فلا أصلح، وإن كنت صادقا، فقد أخبرتكم أني لا أصلح، فحبسه.
أصول مذهب أبي حنيفة :
1 ـ القرآن الكريم
2 ـ السنة .
موقفه من خبر الآحاد :
اشترط للاخذ به ثلاثة شروط :
1. ان لا يخالفه رواية
2. ان لا يكون فيما عمت به البلوى
3. ان لا يخالف القياس
3 ـ أقوال الصحابة :
يؤخذ بها اذا كانوا متفقين
اما اذا اختلفوا في المسألة أخذ بأقرب الأقوال للكتاب او السنة
4 ـ الرأي والقياس :
والرأي والقياس الذي أخذ به الإمام أبو حنيفة ، ليس المراد به الهوى والتشهي ، وإنما هو الرأي المبني على الدليل أو القرائن أو متابعة الأصول العامة للشريعة ، وقد كان السلف يطلقون على الاجتهاد في المسائل المشكلة " رأيا " كما قال كثير منهم في تفسير آيات من كتاب الله : أقول فيها برأيي ، أي باجتهادي ، وليس المراد التشهي والهوى كما سبق .
وقد توسع الإمام أبو حنيفة في الأخذ بالرأي والقياس في غير الحدود والكفارات والتقديرات الشرعية ، والسبب في ذلك أنه أقل من غيره من الأئمة في رواية الحديث لتقدم عهده على عهد بقية الأئمة ، ولتشدده في رواية الحديث بسبب فشو الكذب في العراق في زمانه وكثرة الفتن .
5 ـ الاستحسان :
وقد بالغ في هذا الاصل بعض اتباع المذهب
6 ـ الحيل الشرعية :
وتطلق على المخارج من المضايق بوجه شرعي
فتعتبر مخلصا شرعيا لمن ابتلي بحادثة دينية وهذا لايمكن ادراكه الا بالحذق والذكاءوجودة النظر فسميت حيلا .
ويجب ملاحظة:
أن المذهب الحنفي المنسوب إلى الإمام أبي حنيفة ، ليس كل الأقوال والآراء التي فيه هي من كلام أبي حنيفة ، وإنما جعل من مذهبه بناء على تقعيدات المذهب المستنبطة من نصوص أخرى للإمام .
كما أن المذهب الحنفي قد يعتمد رأي التلميذ كأبي يوسف ومحمد ، إضافة إلى أن المذهب يضم اجتهادات لتلاميذ الإمام ، قد تصبح فيما بعد هي المذهب ، وهذا في سائر المذاهب المشهورة .
فإن قيل : إذا كان مستند المذاهب الأربعة في الأصل الكتاب والسنة ، فلماذا وجدنا اختلافا في الآراء الفقهية بينها ؟
فالجواب : أن كل إمام كان يفتي بحسب ما وصل إليه من دليل ، فقد يصل إلى الإمام مالك حديث فيفتي به ، ولا يصل إلى الإمام أبي حنيفة ، فيفتي بخلافه ، كما إنه قد يصل إلى أبي حنيفة سند حديث ضعيف فلا يفتي به ويفتي بأمر آخر مخالف للحديث بناء على ما أداه إليه اجتهاده ، ويصل إلى الإمام الشافعي نفس الحديث لكن بسند صحيح فيفتي به ، وبهذا حصل الخلاف بين الأئمة وجميعهم يرجعون الى الكتاب والسنة .
قال الإمام أبو حنيفة :" إذا صح الحديث فهو مذهبي ".
وقال رحمه الله :" لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا ما لم يعلم من أين أخذناه " .
وفي رواية عنه :" حرام على من لم يعرف دليلي أن يفتي بكلامي " ، زاد في رواية أخرى :" فإننا بشر ، نقول القول اليوم ونرجع عنه غدا ".
وقال رحمه الله :" إذا قلت قولا يخالف كتاب الله تعالى ، وخبر الرسول صلى الله عليه وسلم فاتركوا قولي ".





مصطلحات المذهب الحنفي
*مسائل الأصول، وتسمّى ظاهر الرواية:
وهي المسائل المرويّة عن أصحاب المذهب: أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد بن الحسن، ويضاف إليهم زُفَر والحسن بن زياد وغيرهما من تلاميذ الإمام، ولكن الغالب أن يطلق لفظ ظاهر الرواية على ما جاء عن الإمام وصاحبيه أبي يوسف ومحمد.
وسُمِّيت بظاهر الرواية لأنها رُوِيت عن محمد برواية الثقات، وقد، وهي كتب ستّة معتمدة: المبسوط، الزيادات، الجامع الصغير، الجامع الكبير، السِّير الكبير، السير الصغير، وقد جُمعت الكتب الستة في كتاب: مختصر الكافي لأبي الفضل المَرْوزَيّ. ثم شرحه السَّرْخَسي في كتاب المبسوط في ثلاثين جزءاً وهو كتاب معتمد في نقل المذهب.
: مسائل النوادر: وهي المسائل المروية عن أصحاب المذهب المذكورين لا في الكتب المذكورة. وتسمّى: غير ظاهر الرواية.
ومن مسائل النوادر أيضاً الأمالي = جمع إملاء وهو ما يقوله العالم بما فتح الله عليه من ظهر قلبه، ويكتبه التلاميذ =
: الواقعات والفتاوى: وهي مسائل استنبطها المجتهدون المتأخرون لمَّا سئلوا عنها ولم يجدوا فيها رواية عن أهل المذهب. وقد جمعت تلك الواقعات في كتب المذهب مثل كتاب: النوازل لأبي الليث السَّمَرقَنْدي.
الإمام: هو أبو حنيفة، والشيخان: هما أبو حنيفة وأبو يوسف.
والطرفان: هما أبو حنيفة ومحمد.
والصاحبان: هما أبو يوسف ومحمد.
والثاني: أبو يوسف.
والثالث: هو محمد.
ولفظ = له = أي لأبي حنيفة
ولفظ = لهما أو عندهما أو مذهبهما أي مذهب الصاحبين.
وإذا قالوا: أصحابنا، فالأئمة الثلاثة أبو حنيفة وصاحباه.
وأما لفظ المشايخ، فمن لم يدرك الإمام.
أشهر كتب الفقه المقارن في المذهب :
• بدائع الصنائع للكاساني
• المبسوط للسرخسي

مقدمة في الفقه المقارن ( 2 )

الغاية من دراسة الفقه المقارن وأهميته :
للفقه المقارن أهمية كبرى فهوا لان مقارنة المذاهب ليس له يؤدي الى وقوف المطلع على آراء الفقهاء جميعا ودليل كل رأي وترجيح ما يراه راجحا حسب قوة الدليل .
مناقشة :
قد يقال أن مقارنة المذاهب ليس له فيما نرى فائدة عملية

بالنظر للافراد في عباداتهم ومعاملاتهم ، لان العلماء قرروا ان من قلد مذهبا ليس له ان ان ينتقل الى غيره
وقرروا ان ليس للمتأخر ان يبحث او يرجح فيما بحثه المتقدم اورجحه وان عليه الاتباع فقط
والعمل بنتيجة المقارنة يلزم منه مخالفة ما تقرر

ولا بالنظر الى الأمة في الحكم والتقاضي ، لأن الفقهاء نصوا انه ليس للقاضي ان يحكم بخلاف مذهبه ولو كان مذهبه مرجوحا اوضعيفا في نظره
فلا فائدة من المقارنة اذا
و الرد على ذلك : ان هذا مبني على اقوال وضعها المتأخرون حينما ملكهم التعصب المذهبي
و القادر على النظر في الفقه يجب عليه ان ينظر ويجب عليه المقارنه والعمل بنتائجها ما دام مستكملا لوسائل الاجتهاد
وقد قرر علماء اصول الفقه ان الاجتهاد يتجزأ
واقوال المتأخرين بدو دليل
المهم ان التنقل مبني على دليل لا على الهوى وذلك لا يكون الا للمتخصصين المتدربين على الترجيح وفق الدليل
ملاحظه :
تراجع اهداف المقرر لصلتها بالعنوان
اسباب اختلاف الفقهاء:
اختلف أئمة الفقه في بعض الأحكام الفقهية الفرعية، مع اتفاقهم في الأصول والقواعد العامة للشريعة والفقه؛ وجميع أقوالهم المعتمدة الثابتة داخلة في الشريعة المطهرة.
من أسباب الاختلاف :
1) الاختلاف في ثبوت النصوص فاذا لم يثبت النص عند الفقيه لضعف الاسناد او المتن او لاختلاف شروط قبول الرواية عند البعض فانه قد يعمل بخلافه

2) الاختلاف في دلالة وفهم النصوص اما لغرابتها او عدم العلم بدلالتها


3) معارضة النصوص لبعضها كالمعارضةفي الدلالات مثل معارضة العام للخاص والمطلق للمقيد ونحو ذلك
او معارضة النصوص بما يدل عل ضعفها او نسخها او تأويلها

4) عدم العلم بالنصوص والرجوع في الاستنباط للقواعد العامة والاصول المختلف عليها
5) الاختلاف في التعريف للحكم الشرعي التكليفي كالفرض والواجب والاختلاف في التفريق بين الفاسد والباطل
حكمة الاختلاف :

وهذا الاختلاف، بين المذاهب رحمة من الله بعباده؛ لأن المسلمين يعيشون في بقاع شتَّى من الأرض، ويَحيوْنَ في بيئات متعددة ومختلفة . و ليس من الضروري توحيد هذه المذاهب ، ولكن المهم هو معرفة أسباب التوفيق بين هذه المذاهب، حتى لا يكون بين أبنائها عدَاءٌ أو خلاف .
*أن نصوص القرآن الكريم نصوص كُلية عامة، لم تتعرض للتفاصيل والأجزاء والتطبيق على مختلف الأحوال.
والحكمة في ذلك هي أن يكون الدين صالحًا لكل زمان ومكان.

وجاء هؤلاء الأئمة الأعلام، وكل منهم يعيش في بيئة خاصة وظروف معينة، فاجتهد كل واحد منهم في البحث واستنتاج الأحكام، بعد تَتَبُّعِ الأدلة.

فكان هناك تفاوت بين أقوالهم وآرائهم باختلاف الظروف والمناسبات من جهة، وبتفاوت طرق الاستدلال والاستنباط من جهة أخرى، وكلهم من غير شك آخذ من القرآن والسُّنة، مهتدٍ بهدْيِ الإسلام في رأيه وقوله.
الفرق بين الاختلاف والخلاف :
الاختلاف لا يحمل معنى المنازعة، وإنما المراد منه أن تختلف الوسيلة مع كون الهدف واحداًً، وهو مغاير للخلاف الذي ينطوي على معنى الشقاق والنزاع والتباين في الرأي دون دليل.

وقد أوضح العلماء الفرق بين الاختلاف والخلاف في أربعة أمور:

.1 الاختلاف هو أن يكون الطريق مختلفاً، والمقصود واحداًً، والخلاف هو أن يكون كلاهما ـ أي الطريق والمقصود ـ مختلفين.

.2 الاختلاف: ما يستند إلى دليل. والخلاف: ما لا يستند إلى دليل.

.3 الاختلاف من آثار الرحمة ...، والخلاف: من آثار البدعة.

.4 ولو حكم القاضي بالخلاف، ورفع لغيره يجوز فسخه بخلاف الاختلاف، فإن الخلاف هو ما وقع في محل لا يجوز فيه الاجتهاد، وهو ما كان مخالفاًً للكتاب والسنة والإجماع.

ملاحظة :
أن الاختلاف والتفرق المنهي عنه، إنما هو المؤدي إلى الفتنة والتعصب وتشتيت الجماعة، فأما الاختلاف في الفروع فهو من محاسن الشريعة .

مقدمة في الفقه المقارن ( 1 )

أولا : مقدمة عن الفقه المقارن
1 ـ تعريف الفقه المقارن:
الفقه :
أ ـ الفقه لغة : الفهم
ب ـ الفقه اصطلاحا : العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية .
المقارنة في اللغة :
مصدر قارن يقارن مقارنة وهي مأخوذة من قرن الشيء بالشيء وقرن بين الشيئين إذا جمعهما وقابل بعضهما ببعض .
والفقه المقارن باعتباره علم ولقب :
"جمع أقوال الفقهاء المختلفة في الحكم الشرعي للمسألة الواحدة الفرعية ، مع أدلتها ومقابلة بعضها ببعض ، ثم مناقشتها مناقشة علمية موضوعية للوصول إلى أقوى الأقوال دليلا وأقربها لقواعد الشريعة العامة موافقة ليظهر الراجح من المرجوح فيجب العمل به مع بيان سبب الترجيح .
تعريف آخر :
هو علم يبحث في حكم مسألة فقهية معينة اختلف الفقهاء في حكمها تبعا لاختلافهم في الدليل أو فهمه ومناقشة كل مذهب مع دليله وصولا إلى الراجح من هذه الآراء.

2 ـ موضوع الفقه المقارن
المسائل الفرعية ، التي اختلف فيها ، فقهاء الشريعة ومجتهدوها ، من أئمة المذاهب الفقهية المعروفة وغيرهم ممن سبقهم أو لحق بهم من المجتهدين.
ومما سبق نستنتج المسائل التي تخرج من نطاق الفقه المقارن :
1 – خرج بقولنا المسائل لفرعية : المسائل الأصلية سواء كانت من مسائل العقيدة أم من مسائل أصول الفقه.


2- خرج بقولنا التي اختلف فيها : المسائل المتفق على حكمها سواء كانت من الأصول أم من الفروع.
3- خرج بقولنا فقهاء الشريعة : جميع المسائل الخلافية التي لا صلة لها بالتشريع الاسلامي ولا بأحكامه كالمسائل المختلف فيها في اللغة ونحو ذلك .
وكذلك المقارنة بين الشريعة وغيرها من الشرائع الأخرى سواء كانت سماوية ام وضعية فلا تدخل في الفقه المقارن بالمعنى الاصطلاحي للفقه المقارن.


الفرق بين الفقه المقارن والفقه العام أو المذهبي :
الفقه العام هو:
العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية .
أي أنه طريقة استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة التفصيلية مع الاستعانة بعلمي أصول الفقه وفقه الكتاب والسنة ،
ونتج عن ذلك الثروة العظيمة من الأحكام الشرعية بأنواعها و فروعها وصورها والتي تزخر بها أمهات كتب الفقه الاسلامي بمذاهبه المختلفة.
أما الفقه المقارن :
فيأتي في مرحلة تالية للفقه العام في كل مذهب حيث يقوم على النظر في تلك الأحكام وجمعها والمقابلة بينها وصولا إلى الراجح منها .
اذا :
الفقه العام يتناول المسائل الفرعية المتفق عليها والمختلف فيها على مذهب واحد
اما الفقه المقارن فيتناول المسائل الفرعية المختلف فيها فقط وعلى مذاهب الفقهاء أهل السنة والجماعة