السبت، نوفمبر 07، 2009

مقدمة في الفقه المقارن ( 1 )

أولا : مقدمة عن الفقه المقارن
1 ـ تعريف الفقه المقارن:
الفقه :
أ ـ الفقه لغة : الفهم
ب ـ الفقه اصطلاحا : العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية .
المقارنة في اللغة :
مصدر قارن يقارن مقارنة وهي مأخوذة من قرن الشيء بالشيء وقرن بين الشيئين إذا جمعهما وقابل بعضهما ببعض .
والفقه المقارن باعتباره علم ولقب :
"جمع أقوال الفقهاء المختلفة في الحكم الشرعي للمسألة الواحدة الفرعية ، مع أدلتها ومقابلة بعضها ببعض ، ثم مناقشتها مناقشة علمية موضوعية للوصول إلى أقوى الأقوال دليلا وأقربها لقواعد الشريعة العامة موافقة ليظهر الراجح من المرجوح فيجب العمل به مع بيان سبب الترجيح .
تعريف آخر :
هو علم يبحث في حكم مسألة فقهية معينة اختلف الفقهاء في حكمها تبعا لاختلافهم في الدليل أو فهمه ومناقشة كل مذهب مع دليله وصولا إلى الراجح من هذه الآراء.

2 ـ موضوع الفقه المقارن
المسائل الفرعية ، التي اختلف فيها ، فقهاء الشريعة ومجتهدوها ، من أئمة المذاهب الفقهية المعروفة وغيرهم ممن سبقهم أو لحق بهم من المجتهدين.
ومما سبق نستنتج المسائل التي تخرج من نطاق الفقه المقارن :
1 – خرج بقولنا المسائل لفرعية : المسائل الأصلية سواء كانت من مسائل العقيدة أم من مسائل أصول الفقه.


2- خرج بقولنا التي اختلف فيها : المسائل المتفق على حكمها سواء كانت من الأصول أم من الفروع.
3- خرج بقولنا فقهاء الشريعة : جميع المسائل الخلافية التي لا صلة لها بالتشريع الاسلامي ولا بأحكامه كالمسائل المختلف فيها في اللغة ونحو ذلك .
وكذلك المقارنة بين الشريعة وغيرها من الشرائع الأخرى سواء كانت سماوية ام وضعية فلا تدخل في الفقه المقارن بالمعنى الاصطلاحي للفقه المقارن.


الفرق بين الفقه المقارن والفقه العام أو المذهبي :
الفقه العام هو:
العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية .
أي أنه طريقة استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة التفصيلية مع الاستعانة بعلمي أصول الفقه وفقه الكتاب والسنة ،
ونتج عن ذلك الثروة العظيمة من الأحكام الشرعية بأنواعها و فروعها وصورها والتي تزخر بها أمهات كتب الفقه الاسلامي بمذاهبه المختلفة.
أما الفقه المقارن :
فيأتي في مرحلة تالية للفقه العام في كل مذهب حيث يقوم على النظر في تلك الأحكام وجمعها والمقابلة بينها وصولا إلى الراجح منها .
اذا :
الفقه العام يتناول المسائل الفرعية المتفق عليها والمختلف فيها على مذهب واحد
اما الفقه المقارن فيتناول المسائل الفرعية المختلف فيها فقط وعلى مذاهب الفقهاء أهل السنة والجماعة

ليست هناك تعليقات: