الأربعاء، يناير 20، 2010

هام جدددددا

اعتدر عن تكرار الخطا في حرف الدال المنقوطة بسبب مشكلة في الحرف في الجهاز المحمول والدي كثيرا ما استعمله لدا يرجى تصويبه لديكن وهو لا يخفى عليكن مثل : دهب ، الدي ، دلك وغير ه ولم يكن لدي متسع للتعديل وهو امر مزعج ، غفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات .

عزيزاتي الطالبات

عزيزاتي الطالبات:
هانحن في نهاية الفصل الدراسي وقد عشنا في رحاب الشريعة ورأينا جمالها في عنايةالشارع بفقه الأسرة مما يدل على أهمية الأسرة ومكانتها في الاسلام
وان كان المعروض في هده المدونة مختصرا لنقاط الا انه ينبغي اعتبارالمادة مفتاح يمكنك من طرق ابواب البحث والاطلاع والوقوف على المداهب وعدم الانغلاق على مفهوم واحد
اتمنى ان تكون المادة مشجعة لتوجيهكن للبحث عن احوالكن الشخصية من خلال العلم الشرعي فما من صغيرة ولا كبيرة الا نجد لها دكر في التشريع اما وفق الادلة بانواعها او وفق قواعد كلية ونظريات شرعية
فالمرأة لو تثقفت وتوعت في حقوقها لوجدت كنوزا في الشرع تغنيها عن اللجوء لطلب النصرة لحقوفها من البشر فلا ارحم ولا اعلم ولا اعدل من الخالق ( الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير )
لو طبقت احكام الشرع لما احتجنا لمنظمات حقوق الانسان ولما سمعنا بالعنف الاسري
ان الشريعة وعت وشملت وان وجد تقصير في المجتمع فهو من افراده اما تقصير في التطبيق اوتقصير بالجهل باحكامه .
والحمدلله رب العالمين وسلام على المرسلين
اسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد

24 ـ نفقة المعتدة

24 ـ نفقة المعتدة
أولا : نفقة المعتدة من الطلاق
أ / إدا كان طلاقها رجعيا:
فلا خلاف بين الفقهاء في وجوب النفقة والسكنى والكسوة لها ما دامت في العدة ؛ لأنها في حكم الزوجات لقوله تعالى:(وبعولتهن أحق بردهن في دلك إن أرادوا إصلاحا ) سورة البقرة:من الآية 228.
ب / ادا كان طلاقها بائنا :
سواء كانت بينونة كبرى أم بينونة صغرى بخلع أو فسخ ونحو دلك ، فينظر :
• فإن كانت حاملا :
فلها النفقة والكسوة والسكنى عند جمهور العلماء ، وإن اختلفوا هل النفقة للحمل أو للحامل لأجل الحمل .
الا الظاهرية فيرون ان لا نفقة ولا سكنى للبائن الحامل .
وادلة الجمهور :
1 ـ قوله تعالى:(وإن كن أولات حمل فأنفقو عليهن حتى يضعن حملهن) الطلاق:6
2 ـ حديث فاطمة بنت قيس: (لا نفقة لك إلا أن تكوني حاملا ) رواه أبو داود.
3 ـ لأن الحمل ولد للزوج المطلق فلزمه الإنفاق عليه ولا يمكنه دلك الا بالإنفاق على أمه الحامل به.
• أما إن كانت غير حامل :
فقد اختلف الفقهاء في حقها على ثلاثة أقوال :
القول الأول:
لها النفقة والسكنى ، وهو مذهب الحنفية .
ودليلهم :
1 ـ حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما سمع حديث فاطمة رضي الله عنها تقول:طلقني زوجي ثلاثا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم( لاسكنى لك ولا نفقة قال عمر: لا ندع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لقول امرأة لا ندري أحفظت أم نسيت , وكان عمر يجعل لها السكنى والنفقة ) رواه احمد والترمدي وقال : حديث حسن .
2 ـ ولأنها مطلقة فوجبت لها النفقة والسكنى كالرجعية .
القول الثاني :
لها السكنى دون النفقة والكسوة ، وهو مذهب المالكية والشافعية في قول ورواية عند الحنابلة .
واستدلوا بما يلي :
1 ـ استدلوا على وجوب السكنى بقوله تعالى : (أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن للكم فآتوهن أجورهن وأتمرو بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى ) الطلاق:6
وجه الدلالة :
أوجب سبحانه لهن السكنى مطلقا ثم خص الحامل بالإنفاق عليها.
2 ـ وبقوله تعالى: (واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة) الطلاق:1
وجه الدلالة : نهى تعالى عن إخراجهن مطلقا ممايدل على وجوب السكنى لهن .
3 ـ واستدلوا على سقوط النفقة بحديث فاطمة بنت قيس لما طلقها ابا عمرو بن حفص البتة وهو غائب فأرسل اليها وكيله بشعير فسخطته فقال : والله مالك علينا من شيء ، فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فدكرت دلك له فقال : ( ليس لك عليه نفقة ) فأمرها أن تعتد في بيت ابن ام شريك ثم قال : ( تلك امراة يغشاها اصحابي ، اعتدي عند ابن ام مكتوم فانه رجل أعمى تضعين ثيابك عنده ..... ) رواه مسلم
فاسقط النفقة ولم يدكر اسقاط السكنى فبقي على عمومه في قوله تعالى(أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم )
القول الثالث:
لا نفقة لها ولا كسوة ولا سكنى ، وهو للظاهرية ، وقول للشافعية ، وظاهر المذهب عند الحنابلة .
دليلهم :
في رواية لحديث فاطمة بنت قيس انها قالت : ( طلقني زوجي ثلاثا فلم يجعل لي رسول الله صلى الله عليه وسلم سكنى ولا نفقة) رواه مسلم .
ولزوال الزوجية فاشبهت المتوفى عنها .
الراجح : القول الثالث .
ثانيا : نفقة المعتدة من الوفاة
اتفق الفقهاء على انه لانفقة للمعتدة من وفاة ادا لم تكن حاملا لانها محبوسة لحق الشرع لا لحق الزوج ولان المال انتقل للورثة فلا تجب في مالهم .
اما ادا كانت حاملا فجمهور الفقهاء ( الحنفية والمالكية والظاهرية والاصح عند الحنابلة ) على انه لا نفقة لها ، لانه انتقل المال للورثة فلا تجب في مالهم بينما دهب الحنابلة في رواية الى القول بان لها النفقة والسكنى لانها حامل من زوجها فاشبهت المفارقة في الحياة .
والراجح : قول الجمهور . والله أعلم
واختلفوا في سكنى المتوفى عنها سواء كانت حاملا ام حائلا ( أي غير حامل ):
فدهب المالكية والشافعية في قول الى وجوب السكنى وقيد المالكية دلك بشرطين :ان تكون مدخولا بها وان يكون المسكن الذي هو ساكن به وقت الموت له بملك أو إجاره بأن دفع كرائه كله قبل موته فإن دفع البعض فلها السكنى بقدره فقط.
ودهب الحنفية والظاهرية والشافعية في قول إلى القول بسقوط سكنى المتوفى عنها زوجها.
أما الحنابلة فقد فرقو بين الحامل وغير الحامل فلم يجعلوا لها سكنى إدا كانت غير حامل لزوال النكاح أما إدا كانت حاملا ففيه روايتان الأصح أن ليس لها السكنى .
والراجح :
هو القول بأن للمتوفى عنها زوجها السكنى حاملا كانت أم غير حامل وهو مدهب المالكية والشافعية في قول،والله اعلم .

23 ـ الحضانة

-الحضـــــانـــة
الحضانه في اللغه: الضم إلى الحضن سميت بذلك لأن الحاضنة تضم الطفل إلى حضنها .
وشرعا:هي حفظ صغير ونحوه عما يضره وتربيته بعمل مصالحه .
مشروعيتها:الحضانه واجبة للطفل لأنه يهلك بتركها فوجب حفظه عن الهلاك كما يجب الإنفاق عليه لحفظه من المهالك.
حكم الحضانه بعد بلوغ المحضون سبع سنين:
أ _ إذا كان المحضون ذكرا :
1- اما أن يتفق أبواه المنفصلان على أن يكون لدى أحدهما فكان لهما ذلك.
2- واما إن يتنازعا فقد اختلف الفقهاء عند من يكون؟ على قولين:
القول الأول:
يخيره الحاكم بينهما ويكون عند من اختاره ،وهو مذهب الشافعيه والحنابلة .
• لحديث أبي هريره رضي الله عنه قال: سمعت امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا قاعد عنده فقالت: يارسول الله إن زوجي يريد أن يذهب بابني وقد سقاني من بئر أبي عنبة وقد نفعني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:استهما عليه فقال زوجها:من يحاقني في ولدي ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا أبوك وهذه أمك فخذ بيد أيهما شئت فأخذ بيد أمه فانطلقت به) .
• وروي (أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خير غلاما بين أبيه وأمه) .
• ولأنه إذا مال إلى أحد أبويه دل على أنه أرفق به وأشفق عليه.
القول الثاني:
لا يخير، وهو مذهب الحنفيه والمالكيه .
• لأنه دون البلوغ فهو كمن دون السبع سواء فلا قول له, ولا يعرف حظه وربما اختار من يلعب عنده ويترك تأديبه ويمكنه من شهواته فيؤدي إلى فساده .
ويضم إلى الأب عند الحنفيه لأنه استغنى بنفسه ويحتاج إلى التثقيف والتأدب والتخلق بأخلاق الرجال وآدابهم والأب أقدر على ذلك.
ويبقى مع الأم عند المالكيه كما كا ن قبل هذا السن.
ب-إذا كان المحضون أنثى :
اختلف الفقهاء في ذلك على أربعة أقوال:
القول الأول:
أن كانت الحاضنة هي الأم أو الجدة : فهي أحق بها حتى تحيض وهو مذهب الحنفيه والروايه الأشهر عن الإمام أحمد.
• لأن الجاريه بعد الإستغناء تحتاج إلى معرفة آداب النساء من الطبخ والغسل ونحو ذلك والأم أقدر على ذلك فإذا بلغت كان الأب أحق بها , لأنها عند ذلك تحتاج إلى التزويج والصيانه , وإلى الأب ولاية التزويج وهو أقدر على الصيانة
و إن كانت الحاضنه غير الأم : فإذا بلغت البنت حدا تشهى تضم إلى الأب وحدد ذلك بسبع سنين وقيل تسع سنين وعليه الفتوى عندالحنفية .
القول الثاني:
أن لأم أحق بها حتى تبلغ النكاح وتتزوج إلا إذا خيف عليها وكانت الأم في غير حرز ومنعة فتضم إلى الاأب وهو مذهب المالكيه ورواية في مذهب الحنابلة إذا كات الأم أيما أو كان زوجها محرما للجارية.
القول الثالث :
أن حكمها حكم الذكر فتخير بين أمها وأبيها ، وهو مذهب الشافعية .
القول الرابع :
أن الأب أحق بها وهو المذهب عند الحنابلة .

22ـالتلقيح الصناعي

21ـ رضاع الكبير

21ـ رضاع الكبير

رضاع الكبير‏:‏ هو إرضاع من عمره فوق الحولين :
وقد اختلف الفقهاء في حكم رضاع الكبير ، وهل يشترط في الرضاع ليكون محرما ان يكون في الحولين؟ ام لا؟
ولهم في المسألة ثلاثة أقوال :
القول الأول :
رضاع الكبير لا يجوز وان وقع لا ينشر الحرمة ويشترط في الرضاع المحرم ان يكون في الحولين ،وهو مدهب الجمهور : ( الشافعية ، الحنابلة ، وصاحبي ابي حنيفة ، رواية عن مالك )
القو ل الثاني :
ان الرضاع المحرم هو ما تم خلال ثلاثين شهرا فقط ، وهو مذهب جمهور الحنفية .
القو ل الثالث:
ان رضاع الكبير ينشر الحرمة ، وهو مروي عن عائشة ، وعلي ، وعروة بن الزبير رضي الله عنهم ،والظاهرية ، وشيخ الإسلام ابن تيمية إلا انه قيده بالحاجة ووافقه ابن القيم .

أدلة القول الأول :
1 ـ قوله تعالى‏:‏ ‏( ‏وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ‏ ) ‏‏سورة البقرة‏:‏233.
فقد جعل تعالى تمام الرضاع في الحولين فدل على ان ما بعد الحولين بخلافه .
2 ـ حديث ابن عباس رضي الله عنهما : قال صلى الله عليه وسلم : ( لا رضاع الا ما كان في الحولين )
3 ـ عن عائشة رضي الله عنها : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها رجل فتغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم فقالت :يا رسول الله إنه أخي من الرضاعة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( انظرن من اخوانكن فإنما الرضاعة من المجاعة ) متفق عليه.
4 ـ عن أم سلمة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( لا يحرم من الرضاع الا ما فتق الامعاء في الثدي وكان قبل الفطام ) رواه الترمدي وقال : حديث حسن صحيح .
دليل القول الثاني :
قوله تعالى : ( وحمله وفصاله ثلاثون شهرا ) الأحقا ف / 15
أدلة القول الثالث :
1 ـ عموم قوله تعالى : (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنْ الرَّضَاعَةِ ) النساء / 23
2 ـ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ : ( جَاءَتْ سَهْلَةُ بِنْتُ سُهَيْلٍ إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ إنَّ سَالِمًا كَانَ يُدْعَى لِأَبِي حُذَيْفَةَ ، وَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ أَنْزَلَ فِي كِتَابِهِ { اُدْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ } ، وَكَانَ يَدْخُلُ عَلَيَّ ، وَأَنَا فُضُلٌ ، وَنَحْنُ فِي مَنْزِلٍ ضَيِّقٍ فَقَالَ : أَرْضِعِي سَالِمًا تَحْرُمِي عَلَيْهِ ) ، وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ.
وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ : ( قَالَتْ وَكَيْفَ أُرْضِعُهُ ، وَهُوَ رَجُلٌ كَبِيرٌ ، وَكَانَ قَدْ شَهِدَ بَدْرًا )، وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ : ( فَقَالَتْ إنَّهُ ذُو لِحَيَّةٍ فَقَالَ أَرْضِعِيهِ يَذْهَبْ مَا فِي وَجْهِ أَبِي حُذَيْفَةَ ) .
الراجح :
هو القول الأول ويرد على الاستدلال بحديث سهلة وسالم مولى أبي حذيفة :
بان قصة سالم مولى أبي حذيفة؛ هي واقعة عين لا عموم لها‏.‏
بدليل ما جاء في رواية اخرى لمسلم : (أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ كَانَتْ تَقُولُ أَبَى سَائِرُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُدْخِلْنَ عَلَيْهِنَّ أَحَدًا بِتِلْكَ الرَّضَاعَةِ ، وَقُلْنَ لِعَائِشَةَ ، وَاَللَّهِ مَا نَرَى هَذِهِ إلَّا رُخْصَةً أَرْخَصَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِسَالِمٍ خَاصَّةً فما هو بداخل علينا أحد بهده الرضاعة ولا رائينا ).

20 ـ المقدار المحرم من الرضاع

20 ـ المقدار المحرم من الرضاع
اختلف الفقهاء -رحمهم الله تعالى- في المقدار المحرم من الرضاع:
1 - فذهب الحنفية والمالكية واحنابلة في رواية إلى:أن الرضاع المحرم لا حد لقدره ، بل يستوي قليله وكثيره .
فهؤلاء يحرم عندهم قليل الرضاع وكثيره .
أدلتهم :
• قوله تعالى : ( وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ ) . سورة النساء الآية 23
حيث أطلق الرضاع ولم يقيده بعدد معين .
• واستدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها : ( يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب ) متفق عليه
• وقالوا ان الاحاديث التي ورد فيها تقدير الرضعات منسوخة
2 - ذهب الشافعية والحنابلة في الصحيح من مذهبهم إلى : أن المحرم من الرضاع ما كان خمسة فصاعدا .
اادلتهم :
• قول عائشة -رضي الله تعالى عنها-: (كان فيما أنزل من القرآن " عشر رضعات معلومات يحرمن " ، ثم نسخن بخمس معلومات ، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن)
مناقشة الاستدلال بهدا الدليل :
قال الباجي في المنتقى ( 4 \ 156 ) وهو من المالكية : ( هذا الذي ذكرت عائشة -رضي الله عنها- أنه نزل من القرآن مما أخبرت عن أنه ناسخ أو منسوخ لا يثبت قرآنا؛ لأن القرآن لا يثبت إلا بالخبر المتواتر ، وأما خبر الآحاد فلا يثبت به قرآن ، وهذا من أخبار الآحاد الداخلة في جملة الغرائب ، فلا يثبت بمثله قرآن ، وإذا لم يثبت بمثله قرآن فمن مذهبنا أن من ادعى فيه أنه قرآن وتضمن حكما فإنه لا يثبت ذلك الحكم إلا أن يثبت بما ثبت به القرآن من الخبر المتواتر؛ لأن ذلك الحكم ثبوته فرع عن ثبوت الخبر قرآنا )
رد المناقشة : هدا القول مردود لأن التواتر شرط في التلاوة لا شرط في الحكم و قصد المستدل بهذا إثبات الحكم لا إثبات التلاوة، والحجة تثبت بالظن و يجب عنده العمل و قد عمل الأئمة بقراءة الآحاد في مسائل كثيرة .
• حديث سهلة بنت سهيل -رضي الله تعالى عنها- جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقالت: يا رسول الله ، إنا كنا نرى سالما ولدا ، وكان يأوي معي ومع أبي حذيفة في بيت واحد ويراني فضلا ، وقد أنزل عز وجل فيهم ما قد علمت ، فكيف ترى فيه؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: " أرضعيه " ، فأرضعته خمس رضعات ، فكان بمنزلة ولدها من الرضاعة .
فحين أمرها النبي صلى الله عليه وسلم بأن ترضعه ، أرضعته خمسا ، مما يدل على أن الأمر قد استقر عندهم على ذلك .
3 ـ دهب الحنابلة في رواية الى : ان التحريم يثبت بثلاث رضعات .
واستدلوا :
بحديث عائشة -رضي الله عنها- قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) "لا تحرم المصة والمصتان ) رواه مسلم
وفي رواية لمسلم ايضا : "لا تحرم الإملاجة والاملاجتان" ، والمراد بالإملاجة مثل المصة هي الإرضاعة الواحدة وهو أخذ اليسير من الشيء .
4 ـ روي قول رابع عن عائشة وحفصة رضي الله عنهما : ان الرضاع المحرم عشر رضعات .
ودلك لما جاء في بعض روايات حديث سهلة بنت سهيل ان رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال لها : ( فارضعيه عشر رضعات ثم ليدخل عليك كيف شاء ... ) رواه احمد في مسنده وغيره من الروايات .
بيان الراجح في المسألة:
الراجح في هذه المسألة: أن الرضاع لا يحرم إلا إذا كان خمسا فصاعدا .

19ـ الايلاء واللعان والظهار

18 -القسم بين الزوجات

18 -القسم بين الزوجات
القسم بفتح القاف ، ومعناه في اصطلاح الفقهاء : العدل بين الزوجات في المبيت والنفقة وغيرها .
لقد أوجب الإسلام العدل بين الزوجات في كل ما هو مقدور له من حقوق الزوجية وواجباتها كالنفقة والكسوة والمسكن والقسم ومايستتبعه من البيتوتة والمؤانسة في اليوم والليلة والقرعة بينهن عند السفر ونحو دلك من الواجبات .
أما ما لا يقدر عليه كالمحبة والميل النفسي وا المعاشرة ونحو دلك فلا يجب التسوية بينهن في دلك لأنه ليس في مقدوره وهدا لا خلاف فيه الفقهاء ؛ والدليل عليه :
1 ـ قوله تعالى:( وعاشروهن بالمعروف)(النساء:19), وليس في الميل لأحدى الزوجات دون الأخريات فيما يقدر عليه الإنسان معروف .
2 ـ وقال تعالى:( ولن تستطيعو أن تعدلو بين النساء ولو حرصتم فلا تميلو كل الميل فتدروها كالمعلقة)(النساء:129).
3 ـ وروى أبوهريرة قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:(من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل وفي لفظ وشقه ساقط) رواه أهل السنن .
4 ـ وحديث عائشة رضي الله عنها قالت:(كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم بيننا فيعدل ثم يقول :اللهم هدا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما لا أملك )
حكم القسمة للمرأة الجديدة :
للفقهاء في القسم للزوجة الجديدة قولان :
القول الأول:
إدا تزوج امرأة جديدة فأنه يقيم عندها سبعا أن كانت بكرا وإن كانت ثيبا أقام عندها ثلاثا ويجوز أن يقسم عندها سبعا ويقضي للباقيات وإليه دهب المالكية والشافعية والحنابلة.
أدلتهم:
1- عن أنس رضي الله عنه قال:(من السنة إدا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا, وإدا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا ثم قسم, قال أبو قلابة : لو شئت لقلت إن أنسا رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم) متفق عليه
2- وعن أبي بكر بن عبد الرحمن رضي الله عنه : (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تزوج أم سلمة أقام عندها ثلاثا وقال:ليس بك على أهلك هوان إن شئت سبعت لك, وإن سبعت لك سبعت لنسائي) رواه مسلم.

القول الثاني:
لا تمييز للجديدة في القسم فإن أقام عندها شيئا قضاه للباقيات ، وإليه دهب الحنفية.
واستدلو :
1 ـ بحديث أم سلمة رضي الله عنها السابق وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تزوجها أقام عندها ثلاثا وقال: "ليس بك على أهلك هوان إن شئت سبعت لك, وإن سبعت لك سبعت لنسائي" رواه مسلم, وفي لفظ: "وإن شئت ثلثت ثم درت " أي درت عليهن بمثل هده المدة نفسها.
2 ـ بعموم حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: "من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل".
3 ـ ولأن القسم من حقوق النكاح ولا تفاوت بينهن في دلك فلا تفاوت بينهن في القسم .

الترجيح:
الراجح في المسأله هو القول الأول لأنه يتفق مع ما ثبت صراحة عن النبي صلى الله عليه وسلم فعلا وقولا.

17 ـ عدة المختلعة

17 ـ عدة المختلعة
اختلف أهل العلم في عدة المختلعة بناء على اختلافهم في الخلع: هل هو طلاق أم فسخ؟
1 ـ ذهب الجمهورالقائلون ان الخلع طلاق : إلى أن المختلعة تعتد عدة الطلاق ثلاثة قروء بناء على أن الخلع طلاق .
2 ـ ودهب القائلون ان الخلع فسخ الى : أنها تعتد بحيضة .
واستدلوا :
• بحديث ابن عباس: أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت منه فجعل النبي صلى الله عليه وسلم عدتها حيضة (رواه أبو داود والترمذي وغيرهما وقال الألباني صحيح انظر صحيح سنن أبي داود 2/420).
• وعن الربيع بنت معوذ أنها اختلعت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أو أمرت أن تعتد بحيضة (رواه الترمذي وابن ماجة وهو حديث صحيح كما قال الألباني في صحيح سنن الترمذي 1/348).
• وروى أبو داود عن ابن عمر قال: عدة المختلعة حيضة (وقال الألباني صحيح موقوف انظر صحيح سنن أبي داود 2/420).\
الراجح هو :
القول الثاني وهو قول قوي معتمد على أدلة صحيحة .
والقول بأن عدة المختلعة حيضة واحدة كما هو مقتضى السنة الثابتة، لأن الخلع فسخ وليس بطلاق، وإن قيل بأنه طلاق فيمكن أن تعتبر السنة فيه قد خصصت عموم قوله تعالى: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء}، وإذا اعتدت المختلعة بحيضة واحدة فقد أصابت السنة، وإن اعتدت بثلاث حيضات فذلك أحوط خروجاً من الخلاف.

16 _ الخلع هل هو فسخ أو طلاق ؟

16 _ الخلع هل هو فسخ أو طلاق ؟

الخلع لغة . من خلع الثوب وهو بضم الخاء وهو النزع والتجرد ، وسمي هذا النوع من الفرقة بين الزوجين خلعا لأن الله جعل كلا من الزوجين لباسا للآخر .

واصطلاحا هو : مفارقة المرأة بعوض مأخوذ .

فانه اذا استحالت الحياة الزوجية وظهرت المشاكل بين الزوجين ، فإن الله عز وجل جعل للخروج من ذلك سبيلاً ومخرجاً.

فإن كان ذلك من قِبَل الزوج فقد جعل الله بيده الطلاق.
وإن كان من قِبَل المرأة فقد أباح الله لها الخلع، بأن تعطي الزوج ما أخذت منه، أو أقل، أو أكثر؛ ليفارقها.
الأدلة على مشروعيته :

1- قال الله تعالى: (الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلاَّ أَنْ يَخَافَا أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ) (البقرة/229).

2- عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أَتَردّين عليه حديقته؟)) قالت: نعم، قال رسُول الله صلى الله عليه وسلم: ((اقبل الحديقة وطَلِّقها تطليقة)). أخرجه البخاري .

متى يشرع للمرأة طلب الخلع :

1- يباح الخلع إذا كرهت المرأة زوجها إما لسوء عشرته، أو سوء خُلقه، أو خَلقه، أو خافت إثماً بترك حقه، ويستحب للزوج إجابتها إلى الخلع حيث أبيح.

2- إذا كرهت الزوجة زوجها لنقص دينه كترك الصلاة، أو ترك العفة، فإذا لم يمكن تقويمه وجب عليها أن تسعى لمفارقته، وإذا فعل بعض المحرمات ولم يجبرها على فعل محرم فلا يجب عليها أن تختلع،لقوله صلى الله غليه وسلم : ( ايما امرأة سألت زوجها طلاقا في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة) .

* يحرم على الزوج عضل زوجته ليأخذ منها الصداق إلا إذا أتت بفاحشة مبينة فلا يحرم.

قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهاً وَلا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلاَّ أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً) (النساء/19).



الخلع هل هو فسخ أو طلاق ؟

1 _ اذا وقع الخلع بلفظ الطلاق أو كنايته وقد نوى به الزوج الطلاق فهو طلاق ، ولا خلاف في ذلك بين العلماء.
2 _ اما اذا وقع الخلع بلفظ غير الطلاق او لم ينو به الزوج طلاقا فقد اختلف الفقهاء هنا في الخلع هل هو فسخ أو طلاق ؟ وذلك على قولين :


القول الأول :
الخلع فسخ سواء وقع بلفظ (الخلع أو الفسخ أو الفداء)، وهو قول الشافعي في القديم والحنابلة في المشهور من مذهبهم وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية والعلامة ابن القيم .
ادلتهم :
1 _ روي عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال انه فسخ واحتج بقوله تعالى : ( الطلاق مرتان ) ثم قال : ( فلا جناح عليهما فيما افتدت به ) ثم قال قال : ( فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ) سورة البقرة /229 _ 230 .
فذكر تعالى تطليقتين ثم الخلع وتطليقة بعدها فلو كان الخلع طلاقا لكان اربعا .

2 _ ( ان امراة ثابت بن قيس اختلعت من زوجها فامرها النبي صلى الله عليه وسلم ان تعتد بحيضة ) ومثل ذلك زوي في البيع بنت معوذ رضي الله عنها
فلو كان الخلع طلاقا لما اقتصر صلى الله عليه وسلم على امرهما بان تعتد الواحدة منهما بحيضة واحدة .

القول الثاني :
الخلع طلاق ، وهو قول الجمهور ( الحنفية والمالكية والشافعية في الجديد وقول للحنابلة ).
وقالوا انه طلقة واحدة بائنة بينونة صغرى حتى لا تتضرر المرأة بالمراجعة مع دفع العوض ما لم يكن قد سبق ذلك طلقتان .
ادلتهم :
1 _ روي عن ابن عباس وابن مسعود ان الخلع تطليقة بائنة
2 _ لان الزوج لا يملك الا ايقاع الطلاق ولا يملك الفسخ فوجب ان يكون طلاقا

الراجح :
هو القول بان الخلع فسخ

ثمرة الخلاف :
تظهر في:
• احتساب عدد الطلقات من عدمه
فمن قال الخلع فسخ فلا يعتبر في عدد الطلقات
ومن قال ان الخلع طلاق اعتبر من عدد الطلقات فلو طلقت قبله طلقتان فتبين منه بينونة كبرى .
• احتساب عدة المختلعة كما سيأت في المسألة 17 .

15- الرجعة, ومتى تنقضي عدة المطلقة ؟

15- الرجعة, ومتى تنقضي عدة المطلقة ؟
الرجعة في اللغة: بمعنى العودة وتفتح راؤها وتكسر . والفتح أفصح.
الرجعة اصطلاحا: إعادة المطلقة غير البائن إلى ما كانت عليه بغير عقد.
مشروعية الرجعه: وهي ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع:
1- قال تعالى (وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا) ( سورة البقرة:228)
2-وقوله تعالى: (فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف)(الطلاق:2).
3-أما السنة فحديث ابن عمر _رضي لله عنهما _ قال: (طلقت امرأتي وهي حائض فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم فقال:مره فليراجعها).
4-وحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه (أن الرسول صلى الله عليه وسلم طلق حفصة ثم راجعها).
5- وأما الإجماع فقد أجمع الفقهاء على أن الحر إذا طلق الحرة دون الثلاث أو العبد إذا طلق دون الاثنتين وكان بغير عوض له الرجعة في العدة.
شروط الرجعة: يشترط لصحة الرجعة ما يأتي :
1-أن تكون المرأة مدخولا بها.
2-أن تكون بعد طلاق رجعي.
3- أن تكون الرجعة في العدة.
4- أهلية المرتجع.
5- أن تكون ا لرجعه منجزه: فلا تصح معلقه.
وقد أجمع الفقهاء على أنه لا يشترط لصحة الرجعة علم المرأة ولا رضاها أو رضا وليها , ولا يشترط تقديم صداق جديد.
الإشهاد على الرجعة:
يسن الإشهاد في الرجعة باتفاق الفقهاء واختلفوا هل هو واجب لصحتها أم لا؟ على قولين:
القول الأول:
ذهب الحنفية والمالكية والحنابلة في المذهب عندهم والشافعية في الأظهر إلى عدم وجوب الإشهاد لأن الرجعة لا تفتقر إلى قبول فلم تفتقر إلى شهادة كسائر حقوق الزوج .
ولأنها لا يشترط فيها الولي ومالا يشترط فيه الولي لا يشترط فيه الإشهاد كالبيع .
القول الثاني:
ذهب الشافعية في قول والحنابلة في رواية إلى وجوب الإشهاد وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيميه لقوله تعالى: (فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله) (الطلاق:2)
وظاهر الأمر الوجوب .
والراجح:هو القول الأول القائل بعدم وجوب الإشهاد على الرجعة.
عدة المطلقات :
أ / الحامل : بالوضع سواء كانت معتدة من طلاق او وفاة لقوله تعالى : ( واولات الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن )الطلاق /4
ب / الحائل ( غير الحامل ) :
1 _ في عدة الوفاة : يعتد الجميع الصغيرة والكبيرة وذوات الحيض سواء كانت مدخول بها ام لا ، باربعة اشهر وعشرة ايام (و الحامل كما سبق )لقوله تعالى : ( والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن أربعة أشهر وعشرا ) سورة البقرة / 234
2 _ ان كانت في عدة الطلاق :
• ان كانت ليست من ذوات الحيض فعدتها ثلاثة اشهر كالصغيرة التي لم تحض والكبيرة الآيسة ،
لقوله تعالى :( واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن ) سورة الطلاق / 4 .
• وان كانت من ذوات الحيض فعدتها ثلاثة قروء ، لقوله تعالى : ( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ) سورة البقرة /128 .
واختلف في تفسير القرء :
1 _ فسر القرء بانه الحيض فتعتد بثلاثة حيضات ، وهو مذهب الحنفية ،والصحيح من مذهب الحنابلة .
2 _ وفسرالقرء بالطهر فتعتد بثلاثة اطهار ، وهو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة في رواية .
3 : ان كانت مختلعة : انظري المسألة 17.