الأربعاء، يناير 20، 2010

23 ـ الحضانة

-الحضـــــانـــة
الحضانه في اللغه: الضم إلى الحضن سميت بذلك لأن الحاضنة تضم الطفل إلى حضنها .
وشرعا:هي حفظ صغير ونحوه عما يضره وتربيته بعمل مصالحه .
مشروعيتها:الحضانه واجبة للطفل لأنه يهلك بتركها فوجب حفظه عن الهلاك كما يجب الإنفاق عليه لحفظه من المهالك.
حكم الحضانه بعد بلوغ المحضون سبع سنين:
أ _ إذا كان المحضون ذكرا :
1- اما أن يتفق أبواه المنفصلان على أن يكون لدى أحدهما فكان لهما ذلك.
2- واما إن يتنازعا فقد اختلف الفقهاء عند من يكون؟ على قولين:
القول الأول:
يخيره الحاكم بينهما ويكون عند من اختاره ،وهو مذهب الشافعيه والحنابلة .
• لحديث أبي هريره رضي الله عنه قال: سمعت امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا قاعد عنده فقالت: يارسول الله إن زوجي يريد أن يذهب بابني وقد سقاني من بئر أبي عنبة وقد نفعني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:استهما عليه فقال زوجها:من يحاقني في ولدي ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا أبوك وهذه أمك فخذ بيد أيهما شئت فأخذ بيد أمه فانطلقت به) .
• وروي (أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خير غلاما بين أبيه وأمه) .
• ولأنه إذا مال إلى أحد أبويه دل على أنه أرفق به وأشفق عليه.
القول الثاني:
لا يخير، وهو مذهب الحنفيه والمالكيه .
• لأنه دون البلوغ فهو كمن دون السبع سواء فلا قول له, ولا يعرف حظه وربما اختار من يلعب عنده ويترك تأديبه ويمكنه من شهواته فيؤدي إلى فساده .
ويضم إلى الأب عند الحنفيه لأنه استغنى بنفسه ويحتاج إلى التثقيف والتأدب والتخلق بأخلاق الرجال وآدابهم والأب أقدر على ذلك.
ويبقى مع الأم عند المالكيه كما كا ن قبل هذا السن.
ب-إذا كان المحضون أنثى :
اختلف الفقهاء في ذلك على أربعة أقوال:
القول الأول:
أن كانت الحاضنة هي الأم أو الجدة : فهي أحق بها حتى تحيض وهو مذهب الحنفيه والروايه الأشهر عن الإمام أحمد.
• لأن الجاريه بعد الإستغناء تحتاج إلى معرفة آداب النساء من الطبخ والغسل ونحو ذلك والأم أقدر على ذلك فإذا بلغت كان الأب أحق بها , لأنها عند ذلك تحتاج إلى التزويج والصيانه , وإلى الأب ولاية التزويج وهو أقدر على الصيانة
و إن كانت الحاضنه غير الأم : فإذا بلغت البنت حدا تشهى تضم إلى الأب وحدد ذلك بسبع سنين وقيل تسع سنين وعليه الفتوى عندالحنفية .
القول الثاني:
أن لأم أحق بها حتى تبلغ النكاح وتتزوج إلا إذا خيف عليها وكانت الأم في غير حرز ومنعة فتضم إلى الاأب وهو مذهب المالكيه ورواية في مذهب الحنابلة إذا كات الأم أيما أو كان زوجها محرما للجارية.
القول الثالث :
أن حكمها حكم الذكر فتخير بين أمها وأبيها ، وهو مذهب الشافعية .
القول الرابع :
أن الأب أحق بها وهو المذهب عند الحنابلة .

ليست هناك تعليقات: