الأربعاء، يناير 20، 2010

17 ـ عدة المختلعة

17 ـ عدة المختلعة
اختلف أهل العلم في عدة المختلعة بناء على اختلافهم في الخلع: هل هو طلاق أم فسخ؟
1 ـ ذهب الجمهورالقائلون ان الخلع طلاق : إلى أن المختلعة تعتد عدة الطلاق ثلاثة قروء بناء على أن الخلع طلاق .
2 ـ ودهب القائلون ان الخلع فسخ الى : أنها تعتد بحيضة .
واستدلوا :
• بحديث ابن عباس: أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت منه فجعل النبي صلى الله عليه وسلم عدتها حيضة (رواه أبو داود والترمذي وغيرهما وقال الألباني صحيح انظر صحيح سنن أبي داود 2/420).
• وعن الربيع بنت معوذ أنها اختلعت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أو أمرت أن تعتد بحيضة (رواه الترمذي وابن ماجة وهو حديث صحيح كما قال الألباني في صحيح سنن الترمذي 1/348).
• وروى أبو داود عن ابن عمر قال: عدة المختلعة حيضة (وقال الألباني صحيح موقوف انظر صحيح سنن أبي داود 2/420).\
الراجح هو :
القول الثاني وهو قول قوي معتمد على أدلة صحيحة .
والقول بأن عدة المختلعة حيضة واحدة كما هو مقتضى السنة الثابتة، لأن الخلع فسخ وليس بطلاق، وإن قيل بأنه طلاق فيمكن أن تعتبر السنة فيه قد خصصت عموم قوله تعالى: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء}، وإذا اعتدت المختلعة بحيضة واحدة فقد أصابت السنة، وإن اعتدت بثلاث حيضات فذلك أحوط خروجاً من الخلاف.

ليست هناك تعليقات: