الأربعاء، يناير 20، 2010

15- الرجعة, ومتى تنقضي عدة المطلقة ؟

15- الرجعة, ومتى تنقضي عدة المطلقة ؟
الرجعة في اللغة: بمعنى العودة وتفتح راؤها وتكسر . والفتح أفصح.
الرجعة اصطلاحا: إعادة المطلقة غير البائن إلى ما كانت عليه بغير عقد.
مشروعية الرجعه: وهي ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع:
1- قال تعالى (وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا) ( سورة البقرة:228)
2-وقوله تعالى: (فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف)(الطلاق:2).
3-أما السنة فحديث ابن عمر _رضي لله عنهما _ قال: (طلقت امرأتي وهي حائض فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم فقال:مره فليراجعها).
4-وحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه (أن الرسول صلى الله عليه وسلم طلق حفصة ثم راجعها).
5- وأما الإجماع فقد أجمع الفقهاء على أن الحر إذا طلق الحرة دون الثلاث أو العبد إذا طلق دون الاثنتين وكان بغير عوض له الرجعة في العدة.
شروط الرجعة: يشترط لصحة الرجعة ما يأتي :
1-أن تكون المرأة مدخولا بها.
2-أن تكون بعد طلاق رجعي.
3- أن تكون الرجعة في العدة.
4- أهلية المرتجع.
5- أن تكون ا لرجعه منجزه: فلا تصح معلقه.
وقد أجمع الفقهاء على أنه لا يشترط لصحة الرجعة علم المرأة ولا رضاها أو رضا وليها , ولا يشترط تقديم صداق جديد.
الإشهاد على الرجعة:
يسن الإشهاد في الرجعة باتفاق الفقهاء واختلفوا هل هو واجب لصحتها أم لا؟ على قولين:
القول الأول:
ذهب الحنفية والمالكية والحنابلة في المذهب عندهم والشافعية في الأظهر إلى عدم وجوب الإشهاد لأن الرجعة لا تفتقر إلى قبول فلم تفتقر إلى شهادة كسائر حقوق الزوج .
ولأنها لا يشترط فيها الولي ومالا يشترط فيه الولي لا يشترط فيه الإشهاد كالبيع .
القول الثاني:
ذهب الشافعية في قول والحنابلة في رواية إلى وجوب الإشهاد وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيميه لقوله تعالى: (فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله) (الطلاق:2)
وظاهر الأمر الوجوب .
والراجح:هو القول الأول القائل بعدم وجوب الإشهاد على الرجعة.
عدة المطلقات :
أ / الحامل : بالوضع سواء كانت معتدة من طلاق او وفاة لقوله تعالى : ( واولات الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن )الطلاق /4
ب / الحائل ( غير الحامل ) :
1 _ في عدة الوفاة : يعتد الجميع الصغيرة والكبيرة وذوات الحيض سواء كانت مدخول بها ام لا ، باربعة اشهر وعشرة ايام (و الحامل كما سبق )لقوله تعالى : ( والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن أربعة أشهر وعشرا ) سورة البقرة / 234
2 _ ان كانت في عدة الطلاق :
• ان كانت ليست من ذوات الحيض فعدتها ثلاثة اشهر كالصغيرة التي لم تحض والكبيرة الآيسة ،
لقوله تعالى :( واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن ) سورة الطلاق / 4 .
• وان كانت من ذوات الحيض فعدتها ثلاثة قروء ، لقوله تعالى : ( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ) سورة البقرة /128 .
واختلف في تفسير القرء :
1 _ فسر القرء بانه الحيض فتعتد بثلاثة حيضات ، وهو مذهب الحنفية ،والصحيح من مذهب الحنابلة .
2 _ وفسرالقرء بالطهر فتعتد بثلاثة اطهار ، وهو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة في رواية .
3 : ان كانت مختلعة : انظري المسألة 17.

ليست هناك تعليقات: