الأربعاء، يناير 20، 2010

16 _ الخلع هل هو فسخ أو طلاق ؟

16 _ الخلع هل هو فسخ أو طلاق ؟

الخلع لغة . من خلع الثوب وهو بضم الخاء وهو النزع والتجرد ، وسمي هذا النوع من الفرقة بين الزوجين خلعا لأن الله جعل كلا من الزوجين لباسا للآخر .

واصطلاحا هو : مفارقة المرأة بعوض مأخوذ .

فانه اذا استحالت الحياة الزوجية وظهرت المشاكل بين الزوجين ، فإن الله عز وجل جعل للخروج من ذلك سبيلاً ومخرجاً.

فإن كان ذلك من قِبَل الزوج فقد جعل الله بيده الطلاق.
وإن كان من قِبَل المرأة فقد أباح الله لها الخلع، بأن تعطي الزوج ما أخذت منه، أو أقل، أو أكثر؛ ليفارقها.
الأدلة على مشروعيته :

1- قال الله تعالى: (الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلاَّ أَنْ يَخَافَا أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ) (البقرة/229).

2- عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أَتَردّين عليه حديقته؟)) قالت: نعم، قال رسُول الله صلى الله عليه وسلم: ((اقبل الحديقة وطَلِّقها تطليقة)). أخرجه البخاري .

متى يشرع للمرأة طلب الخلع :

1- يباح الخلع إذا كرهت المرأة زوجها إما لسوء عشرته، أو سوء خُلقه، أو خَلقه، أو خافت إثماً بترك حقه، ويستحب للزوج إجابتها إلى الخلع حيث أبيح.

2- إذا كرهت الزوجة زوجها لنقص دينه كترك الصلاة، أو ترك العفة، فإذا لم يمكن تقويمه وجب عليها أن تسعى لمفارقته، وإذا فعل بعض المحرمات ولم يجبرها على فعل محرم فلا يجب عليها أن تختلع،لقوله صلى الله غليه وسلم : ( ايما امرأة سألت زوجها طلاقا في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة) .

* يحرم على الزوج عضل زوجته ليأخذ منها الصداق إلا إذا أتت بفاحشة مبينة فلا يحرم.

قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهاً وَلا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلاَّ أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً) (النساء/19).



الخلع هل هو فسخ أو طلاق ؟

1 _ اذا وقع الخلع بلفظ الطلاق أو كنايته وقد نوى به الزوج الطلاق فهو طلاق ، ولا خلاف في ذلك بين العلماء.
2 _ اما اذا وقع الخلع بلفظ غير الطلاق او لم ينو به الزوج طلاقا فقد اختلف الفقهاء هنا في الخلع هل هو فسخ أو طلاق ؟ وذلك على قولين :


القول الأول :
الخلع فسخ سواء وقع بلفظ (الخلع أو الفسخ أو الفداء)، وهو قول الشافعي في القديم والحنابلة في المشهور من مذهبهم وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية والعلامة ابن القيم .
ادلتهم :
1 _ روي عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال انه فسخ واحتج بقوله تعالى : ( الطلاق مرتان ) ثم قال : ( فلا جناح عليهما فيما افتدت به ) ثم قال قال : ( فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ) سورة البقرة /229 _ 230 .
فذكر تعالى تطليقتين ثم الخلع وتطليقة بعدها فلو كان الخلع طلاقا لكان اربعا .

2 _ ( ان امراة ثابت بن قيس اختلعت من زوجها فامرها النبي صلى الله عليه وسلم ان تعتد بحيضة ) ومثل ذلك زوي في البيع بنت معوذ رضي الله عنها
فلو كان الخلع طلاقا لما اقتصر صلى الله عليه وسلم على امرهما بان تعتد الواحدة منهما بحيضة واحدة .

القول الثاني :
الخلع طلاق ، وهو قول الجمهور ( الحنفية والمالكية والشافعية في الجديد وقول للحنابلة ).
وقالوا انه طلقة واحدة بائنة بينونة صغرى حتى لا تتضرر المرأة بالمراجعة مع دفع العوض ما لم يكن قد سبق ذلك طلقتان .
ادلتهم :
1 _ روي عن ابن عباس وابن مسعود ان الخلع تطليقة بائنة
2 _ لان الزوج لا يملك الا ايقاع الطلاق ولا يملك الفسخ فوجب ان يكون طلاقا

الراجح :
هو القول بان الخلع فسخ

ثمرة الخلاف :
تظهر في:
• احتساب عدد الطلقات من عدمه
فمن قال الخلع فسخ فلا يعتبر في عدد الطلقات
ومن قال ان الخلع طلاق اعتبر من عدد الطلقات فلو طلقت قبله طلقتان فتبين منه بينونة كبرى .
• احتساب عدة المختلعة كما سيأت في المسألة 17 .

ليست هناك تعليقات: