الأربعاء، يناير 20، 2010

18 -القسم بين الزوجات

18 -القسم بين الزوجات
القسم بفتح القاف ، ومعناه في اصطلاح الفقهاء : العدل بين الزوجات في المبيت والنفقة وغيرها .
لقد أوجب الإسلام العدل بين الزوجات في كل ما هو مقدور له من حقوق الزوجية وواجباتها كالنفقة والكسوة والمسكن والقسم ومايستتبعه من البيتوتة والمؤانسة في اليوم والليلة والقرعة بينهن عند السفر ونحو دلك من الواجبات .
أما ما لا يقدر عليه كالمحبة والميل النفسي وا المعاشرة ونحو دلك فلا يجب التسوية بينهن في دلك لأنه ليس في مقدوره وهدا لا خلاف فيه الفقهاء ؛ والدليل عليه :
1 ـ قوله تعالى:( وعاشروهن بالمعروف)(النساء:19), وليس في الميل لأحدى الزوجات دون الأخريات فيما يقدر عليه الإنسان معروف .
2 ـ وقال تعالى:( ولن تستطيعو أن تعدلو بين النساء ولو حرصتم فلا تميلو كل الميل فتدروها كالمعلقة)(النساء:129).
3 ـ وروى أبوهريرة قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:(من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل وفي لفظ وشقه ساقط) رواه أهل السنن .
4 ـ وحديث عائشة رضي الله عنها قالت:(كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم بيننا فيعدل ثم يقول :اللهم هدا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما لا أملك )
حكم القسمة للمرأة الجديدة :
للفقهاء في القسم للزوجة الجديدة قولان :
القول الأول:
إدا تزوج امرأة جديدة فأنه يقيم عندها سبعا أن كانت بكرا وإن كانت ثيبا أقام عندها ثلاثا ويجوز أن يقسم عندها سبعا ويقضي للباقيات وإليه دهب المالكية والشافعية والحنابلة.
أدلتهم:
1- عن أنس رضي الله عنه قال:(من السنة إدا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا, وإدا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا ثم قسم, قال أبو قلابة : لو شئت لقلت إن أنسا رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم) متفق عليه
2- وعن أبي بكر بن عبد الرحمن رضي الله عنه : (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تزوج أم سلمة أقام عندها ثلاثا وقال:ليس بك على أهلك هوان إن شئت سبعت لك, وإن سبعت لك سبعت لنسائي) رواه مسلم.

القول الثاني:
لا تمييز للجديدة في القسم فإن أقام عندها شيئا قضاه للباقيات ، وإليه دهب الحنفية.
واستدلو :
1 ـ بحديث أم سلمة رضي الله عنها السابق وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تزوجها أقام عندها ثلاثا وقال: "ليس بك على أهلك هوان إن شئت سبعت لك, وإن سبعت لك سبعت لنسائي" رواه مسلم, وفي لفظ: "وإن شئت ثلثت ثم درت " أي درت عليهن بمثل هده المدة نفسها.
2 ـ بعموم حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: "من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل".
3 ـ ولأن القسم من حقوق النكاح ولا تفاوت بينهن في دلك فلا تفاوت بينهن في القسم .

الترجيح:
الراجح في المسأله هو القول الأول لأنه يتفق مع ما ثبت صراحة عن النبي صلى الله عليه وسلم فعلا وقولا.

ليست هناك تعليقات: