24 ـ نفقة المعتدة
أولا : نفقة المعتدة من الطلاق
أ / إدا كان طلاقها رجعيا:
فلا خلاف بين الفقهاء في وجوب النفقة والسكنى والكسوة لها ما دامت في العدة ؛ لأنها في حكم الزوجات لقوله تعالى:(وبعولتهن أحق بردهن في دلك إن أرادوا إصلاحا ) سورة البقرة:من الآية 228.
ب / ادا كان طلاقها بائنا :
سواء كانت بينونة كبرى أم بينونة صغرى بخلع أو فسخ ونحو دلك ، فينظر :
• فإن كانت حاملا :
فلها النفقة والكسوة والسكنى عند جمهور العلماء ، وإن اختلفوا هل النفقة للحمل أو للحامل لأجل الحمل .
الا الظاهرية فيرون ان لا نفقة ولا سكنى للبائن الحامل .
وادلة الجمهور :
1 ـ قوله تعالى:(وإن كن أولات حمل فأنفقو عليهن حتى يضعن حملهن) الطلاق:6
2 ـ حديث فاطمة بنت قيس: (لا نفقة لك إلا أن تكوني حاملا ) رواه أبو داود.
3 ـ لأن الحمل ولد للزوج المطلق فلزمه الإنفاق عليه ولا يمكنه دلك الا بالإنفاق على أمه الحامل به.
• أما إن كانت غير حامل :
فقد اختلف الفقهاء في حقها على ثلاثة أقوال :
القول الأول:
لها النفقة والسكنى ، وهو مذهب الحنفية .
ودليلهم :
1 ـ حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما سمع حديث فاطمة رضي الله عنها تقول:طلقني زوجي ثلاثا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم( لاسكنى لك ولا نفقة قال عمر: لا ندع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لقول امرأة لا ندري أحفظت أم نسيت , وكان عمر يجعل لها السكنى والنفقة ) رواه احمد والترمدي وقال : حديث حسن .
2 ـ ولأنها مطلقة فوجبت لها النفقة والسكنى كالرجعية .
القول الثاني :
لها السكنى دون النفقة والكسوة ، وهو مذهب المالكية والشافعية في قول ورواية عند الحنابلة .
واستدلوا بما يلي :
1 ـ استدلوا على وجوب السكنى بقوله تعالى : (أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن للكم فآتوهن أجورهن وأتمرو بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى ) الطلاق:6
وجه الدلالة :
أوجب سبحانه لهن السكنى مطلقا ثم خص الحامل بالإنفاق عليها.
2 ـ وبقوله تعالى: (واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة) الطلاق:1
وجه الدلالة : نهى تعالى عن إخراجهن مطلقا ممايدل على وجوب السكنى لهن .
3 ـ واستدلوا على سقوط النفقة بحديث فاطمة بنت قيس لما طلقها ابا عمرو بن حفص البتة وهو غائب فأرسل اليها وكيله بشعير فسخطته فقال : والله مالك علينا من شيء ، فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فدكرت دلك له فقال : ( ليس لك عليه نفقة ) فأمرها أن تعتد في بيت ابن ام شريك ثم قال : ( تلك امراة يغشاها اصحابي ، اعتدي عند ابن ام مكتوم فانه رجل أعمى تضعين ثيابك عنده ..... ) رواه مسلم
فاسقط النفقة ولم يدكر اسقاط السكنى فبقي على عمومه في قوله تعالى(أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم )
القول الثالث:
لا نفقة لها ولا كسوة ولا سكنى ، وهو للظاهرية ، وقول للشافعية ، وظاهر المذهب عند الحنابلة .
دليلهم :
في رواية لحديث فاطمة بنت قيس انها قالت : ( طلقني زوجي ثلاثا فلم يجعل لي رسول الله صلى الله عليه وسلم سكنى ولا نفقة) رواه مسلم .
ولزوال الزوجية فاشبهت المتوفى عنها .
الراجح : القول الثالث .
ثانيا : نفقة المعتدة من الوفاة
اتفق الفقهاء على انه لانفقة للمعتدة من وفاة ادا لم تكن حاملا لانها محبوسة لحق الشرع لا لحق الزوج ولان المال انتقل للورثة فلا تجب في مالهم .
اما ادا كانت حاملا فجمهور الفقهاء ( الحنفية والمالكية والظاهرية والاصح عند الحنابلة ) على انه لا نفقة لها ، لانه انتقل المال للورثة فلا تجب في مالهم بينما دهب الحنابلة في رواية الى القول بان لها النفقة والسكنى لانها حامل من زوجها فاشبهت المفارقة في الحياة .
والراجح : قول الجمهور . والله أعلم
واختلفوا في سكنى المتوفى عنها سواء كانت حاملا ام حائلا ( أي غير حامل ):
فدهب المالكية والشافعية في قول الى وجوب السكنى وقيد المالكية دلك بشرطين :ان تكون مدخولا بها وان يكون المسكن الذي هو ساكن به وقت الموت له بملك أو إجاره بأن دفع كرائه كله قبل موته فإن دفع البعض فلها السكنى بقدره فقط.
ودهب الحنفية والظاهرية والشافعية في قول إلى القول بسقوط سكنى المتوفى عنها زوجها.
أما الحنابلة فقد فرقو بين الحامل وغير الحامل فلم يجعلوا لها سكنى إدا كانت غير حامل لزوال النكاح أما إدا كانت حاملا ففيه روايتان الأصح أن ليس لها السكنى .
والراجح :
هو القول بأن للمتوفى عنها زوجها السكنى حاملا كانت أم غير حامل وهو مدهب المالكية والشافعية في قول،والله اعلم .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق