الأربعاء، يناير 20، 2010

20 ـ المقدار المحرم من الرضاع

20 ـ المقدار المحرم من الرضاع
اختلف الفقهاء -رحمهم الله تعالى- في المقدار المحرم من الرضاع:
1 - فذهب الحنفية والمالكية واحنابلة في رواية إلى:أن الرضاع المحرم لا حد لقدره ، بل يستوي قليله وكثيره .
فهؤلاء يحرم عندهم قليل الرضاع وكثيره .
أدلتهم :
• قوله تعالى : ( وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ ) . سورة النساء الآية 23
حيث أطلق الرضاع ولم يقيده بعدد معين .
• واستدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها : ( يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب ) متفق عليه
• وقالوا ان الاحاديث التي ورد فيها تقدير الرضعات منسوخة
2 - ذهب الشافعية والحنابلة في الصحيح من مذهبهم إلى : أن المحرم من الرضاع ما كان خمسة فصاعدا .
اادلتهم :
• قول عائشة -رضي الله تعالى عنها-: (كان فيما أنزل من القرآن " عشر رضعات معلومات يحرمن " ، ثم نسخن بخمس معلومات ، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن)
مناقشة الاستدلال بهدا الدليل :
قال الباجي في المنتقى ( 4 \ 156 ) وهو من المالكية : ( هذا الذي ذكرت عائشة -رضي الله عنها- أنه نزل من القرآن مما أخبرت عن أنه ناسخ أو منسوخ لا يثبت قرآنا؛ لأن القرآن لا يثبت إلا بالخبر المتواتر ، وأما خبر الآحاد فلا يثبت به قرآن ، وهذا من أخبار الآحاد الداخلة في جملة الغرائب ، فلا يثبت بمثله قرآن ، وإذا لم يثبت بمثله قرآن فمن مذهبنا أن من ادعى فيه أنه قرآن وتضمن حكما فإنه لا يثبت ذلك الحكم إلا أن يثبت بما ثبت به القرآن من الخبر المتواتر؛ لأن ذلك الحكم ثبوته فرع عن ثبوت الخبر قرآنا )
رد المناقشة : هدا القول مردود لأن التواتر شرط في التلاوة لا شرط في الحكم و قصد المستدل بهذا إثبات الحكم لا إثبات التلاوة، والحجة تثبت بالظن و يجب عنده العمل و قد عمل الأئمة بقراءة الآحاد في مسائل كثيرة .
• حديث سهلة بنت سهيل -رضي الله تعالى عنها- جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقالت: يا رسول الله ، إنا كنا نرى سالما ولدا ، وكان يأوي معي ومع أبي حذيفة في بيت واحد ويراني فضلا ، وقد أنزل عز وجل فيهم ما قد علمت ، فكيف ترى فيه؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: " أرضعيه " ، فأرضعته خمس رضعات ، فكان بمنزلة ولدها من الرضاعة .
فحين أمرها النبي صلى الله عليه وسلم بأن ترضعه ، أرضعته خمسا ، مما يدل على أن الأمر قد استقر عندهم على ذلك .
3 ـ دهب الحنابلة في رواية الى : ان التحريم يثبت بثلاث رضعات .
واستدلوا :
بحديث عائشة -رضي الله عنها- قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) "لا تحرم المصة والمصتان ) رواه مسلم
وفي رواية لمسلم ايضا : "لا تحرم الإملاجة والاملاجتان" ، والمراد بالإملاجة مثل المصة هي الإرضاعة الواحدة وهو أخذ اليسير من الشيء .
4 ـ روي قول رابع عن عائشة وحفصة رضي الله عنهما : ان الرضاع المحرم عشر رضعات .
ودلك لما جاء في بعض روايات حديث سهلة بنت سهيل ان رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال لها : ( فارضعيه عشر رضعات ثم ليدخل عليك كيف شاء ... ) رواه احمد في مسنده وغيره من الروايات .
بيان الراجح في المسألة:
الراجح في هذه المسألة: أن الرضاع لا يحرم إلا إذا كان خمسا فصاعدا .

ليست هناك تعليقات: