الأربعاء، يناير 20، 2010

21ـ رضاع الكبير

21ـ رضاع الكبير

رضاع الكبير‏:‏ هو إرضاع من عمره فوق الحولين :
وقد اختلف الفقهاء في حكم رضاع الكبير ، وهل يشترط في الرضاع ليكون محرما ان يكون في الحولين؟ ام لا؟
ولهم في المسألة ثلاثة أقوال :
القول الأول :
رضاع الكبير لا يجوز وان وقع لا ينشر الحرمة ويشترط في الرضاع المحرم ان يكون في الحولين ،وهو مدهب الجمهور : ( الشافعية ، الحنابلة ، وصاحبي ابي حنيفة ، رواية عن مالك )
القو ل الثاني :
ان الرضاع المحرم هو ما تم خلال ثلاثين شهرا فقط ، وهو مذهب جمهور الحنفية .
القو ل الثالث:
ان رضاع الكبير ينشر الحرمة ، وهو مروي عن عائشة ، وعلي ، وعروة بن الزبير رضي الله عنهم ،والظاهرية ، وشيخ الإسلام ابن تيمية إلا انه قيده بالحاجة ووافقه ابن القيم .

أدلة القول الأول :
1 ـ قوله تعالى‏:‏ ‏( ‏وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ‏ ) ‏‏سورة البقرة‏:‏233.
فقد جعل تعالى تمام الرضاع في الحولين فدل على ان ما بعد الحولين بخلافه .
2 ـ حديث ابن عباس رضي الله عنهما : قال صلى الله عليه وسلم : ( لا رضاع الا ما كان في الحولين )
3 ـ عن عائشة رضي الله عنها : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها رجل فتغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم فقالت :يا رسول الله إنه أخي من الرضاعة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( انظرن من اخوانكن فإنما الرضاعة من المجاعة ) متفق عليه.
4 ـ عن أم سلمة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( لا يحرم من الرضاع الا ما فتق الامعاء في الثدي وكان قبل الفطام ) رواه الترمدي وقال : حديث حسن صحيح .
دليل القول الثاني :
قوله تعالى : ( وحمله وفصاله ثلاثون شهرا ) الأحقا ف / 15
أدلة القول الثالث :
1 ـ عموم قوله تعالى : (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنْ الرَّضَاعَةِ ) النساء / 23
2 ـ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ : ( جَاءَتْ سَهْلَةُ بِنْتُ سُهَيْلٍ إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ إنَّ سَالِمًا كَانَ يُدْعَى لِأَبِي حُذَيْفَةَ ، وَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ أَنْزَلَ فِي كِتَابِهِ { اُدْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ } ، وَكَانَ يَدْخُلُ عَلَيَّ ، وَأَنَا فُضُلٌ ، وَنَحْنُ فِي مَنْزِلٍ ضَيِّقٍ فَقَالَ : أَرْضِعِي سَالِمًا تَحْرُمِي عَلَيْهِ ) ، وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ.
وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ : ( قَالَتْ وَكَيْفَ أُرْضِعُهُ ، وَهُوَ رَجُلٌ كَبِيرٌ ، وَكَانَ قَدْ شَهِدَ بَدْرًا )، وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ : ( فَقَالَتْ إنَّهُ ذُو لِحَيَّةٍ فَقَالَ أَرْضِعِيهِ يَذْهَبْ مَا فِي وَجْهِ أَبِي حُذَيْفَةَ ) .
الراجح :
هو القول الأول ويرد على الاستدلال بحديث سهلة وسالم مولى أبي حذيفة :
بان قصة سالم مولى أبي حذيفة؛ هي واقعة عين لا عموم لها‏.‏
بدليل ما جاء في رواية اخرى لمسلم : (أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ كَانَتْ تَقُولُ أَبَى سَائِرُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُدْخِلْنَ عَلَيْهِنَّ أَحَدًا بِتِلْكَ الرَّضَاعَةِ ، وَقُلْنَ لِعَائِشَةَ ، وَاَللَّهِ مَا نَرَى هَذِهِ إلَّا رُخْصَةً أَرْخَصَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِسَالِمٍ خَاصَّةً فما هو بداخل علينا أحد بهده الرضاعة ولا رائينا ).

ليست هناك تعليقات: