الجمعة، ديسمبر 25، 2009

4 ـ الصداق وبما يجب وبماذا يحل مؤخرا ؟/ ج1




4 _ الصداق وبما يجب وبماذا يحل مؤخرا ?

الصداق لغة :بكسرالصاد وفتحها ويجمع جمع قلة (أصدِقة ) ، وجمع كثرة ( صُدُق )وهو المهر

الصداق شرعا : العوض الميمى في عقدالنكاح أو ما يقوم مقامه .

أسماؤه : له ثمانية أسماء :

الصداق ، المهر ، النحلة ، الفريضة ، الأجر ، العقر ، الحباء ، العليقة .

الأدلة على مشروعيته :

أ _ من الكتاب :

1. قوله تعالى : وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً النساء /4

2. وقوله تعالى : وآتوهن أجورهن بالمعروف النساء / 25

ب _ من السنة :

1 ـ عن أنس - رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه (أعتق صفية، وجعل عتقها صداقها )متفق عليه.

2 ـ حديث سهل بن سعد قال : (جاءت امراءة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : اني وهبت منك نفسي فقامت طويلا ، فقال رجل : زوجنيها ان لم تكن لك بها حاجة ، قال :هل عندك من شيء تصدقها ؟ قال : ماعندي الا ازاري ، فقال : ان اعطيتها اياه جلست لا ازار لك فالتمس شيئا فقال : ما اجد فقال: التمس ولو خاتما من حديد الحديث

فدل ذلك على وجوب الصداق حتى ولو كان شيئاً قليلاً.

ج _ الاجماع : اجمع العلماء على مشروعية المهر .

حكم الصداق:

الصداق واجب على الزوج لزوجته، وذلك لما سبق من ادلة مشروعيته

كذلك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ترك المهر في أي زواج ولو كان غير واجب لتركه ولو مرة في العمر ليدل على عدم وجوبه، لكن لم يتركه فدل هذا على وجوبه.

وقد حكى إجماع الصحابة وغيرهم على أن الصداق واجب.

هو حق خالص للمرأة مقابل ما تبذله المرأة من نفسها لزوجها وفيه مكرمة للمرأة

ولا يجوز التواطؤ على تركه واضافة المهر للنساء في قوله (صدقاتهن )وقوله (أجورهن ) يفيد الملكية لهن فلا يجوز للولي ان يسقطه وان فعل فللمرأة مهر المثل ، وللمرأة أن تسقط من المهر ما تشاء بطيب نفسها ،لقوله تعالى : ( فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَّرِيئاً( النساء / 4

• تسمية الصداق:

ويستحب تسمية الصداق عند عقد النكاح ، لانه صلى الله عليه وسلم لم يكن يخلي عقدا من عقود النكاح التي يعقدها من تسمية الصداق ، وفي ذلك قطع للنزاع والخلاف .

ولكن تسمية الصداق ليست بشرط لصحة العقد فلو تم من غير التسمية للصداق صح العقد وحدد مقداره لاحقا بدليل قوله تعالى : ) لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمْ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ) سورة البقرة /136



ووجه الاستدلال بالآية :

أن الله سبحانه وتعالى حكم بصحة الطلاق في النكاح الذي لم يسم فيه المهر.

فدل ذلك على صحة النكاح في حالة عدم تسمية المهر لأنه لو لم يكن صحيحاً لما صح الطلاق حيث إنه مرتب على النكاح الصحيح.

* وكما اتفق الفقهاء على صحة هذا النكاح اتفقوا أيضاً على وجوب مهر المثل في هذه الحالة.


ليست هناك تعليقات: