الجمعة، ديسمبر 25، 2009

4 ـ الصداق وبما يجب وبماذا يحل مؤخرا ؟ / ج 3

مقدار المهر ومذاهب الفقهاء فيه:


أ ـ اتفق الفقهاء على أن المهر ليس له حد أعلى،لقوله تعالى ( وآتيتم احداهن قنطارا )

إلا أنه ينبغي عدم المغالاة فيه؛

لما روي عن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة"

وما روي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال سألت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: كم كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟

قالت: كان صداقه لأزواجه ثنتي عشرة أوقية ونشأ. قالت: أتدري ما النش؟ قال: قلت: لا. قالت: نصف أوقية فتلك خمسمائة درهم. فهذا صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم لأزواجه.



وعن أبي العجفاء قال: سمعت عمر يقول: لا تغلوا صدق (بضم الصاد والدال) النساء فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى في الآخرة كان أولاكم بها النبي صلى الله عليه وسلم، ما أصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من نسائه ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من ثنتي عشرة أوقية.

ب ـ اتفق الفقهاء على ان مالا يتمول ولا قيمة له لا يكون صداقا ولا يجزيء في النكاح ـ الا الظاهرية الذين اجازوا ان يكون من كل شيء ولو كان حبة من بر ونحوه ـ

واختلفوا في تحديد حده الادنى :

1 ـ الحنفية والمالكية : ان اقله ما يقطع به السارق وهو عند الحنفية دينار او عشرة دراهم وعند المالكية ربع دينار او ثلاثة دراهم ـ

2ـ الشافعية الحنابلة وابن هب من المالكية :ان كل ما صح ان يكون ثمنا او اجرة جاز ان يكون صداقا وان قل .

تأجيل الصداق :

• لا خلاف في انه يجوز ان يتفق الزوجان على ان يكون جزء من الصداق معجلا وتحديد الجزء الآخر مؤجلا يكون في ذمة الزوج يطالب به بعد حلول أجله في الحياة ، وبعد الممات كسائر الديون.

• لا خلاف في انه إذا كان المؤجل معروف الأجل فعلى الزوج أن يلتزم بذلك الموعد ،كأن يقال عشرون ألف معجلا وثلاثون ألف مؤخرا تدفع بنهاية شهر كذا من عام كذا مثلا فمن حق المرأة المطالبة بالمؤجل اذا حل الموعد .

• أما اذا لم يتم تحديد الأجل كأن يقال عشرون ألف معجلأ وثلاثون ألف مؤخرا ولم يحدد الأجل فقد اختلف الفقهاء في وقت استحقاق المطالبة بالمؤجل وذلك على النحو التالي :

1 ـ الحنفية والصحيح من مذهب الحنابلة والمختار عند شيخ الاسلام ابن تيمية :

لا يحق للمرأة المطالبة بهذا المؤجل الا بموت ، أو فرقة بطلاق او فسخ .

دليلهم :

ان الاتفاق وقع على تأجيل الصداق سواء كله او بعضه فيجب ان يكون مؤجلا التزاما بالشرط سواء كان الشرط من طرف الزوجة او من طرف الزوج لانه يجب الوفاء بالشروط ، لقوله صلى الله عليه وسلم : (الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ) ، وقوله صلى الله عليه وسلم : (إِنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ يُوَفَّى بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ)

ولأن العادة جرت بجعل بتأجيل بعض الصداق

وكذلك جرت العادة على ان الزوجة لا تطالب بالمؤجل الا بالفرقة سواء بموت اوطلاق او فسخ ، ويجوز للمرأة أن تتنازل عن مؤخر الصداق إن كانت رشيدة، أما إن أكرهها أو هددها بالطلاق إن لم تفعل فلا يسقط؛ لأنه لا يجوز إكراهها على إسقاطه.

2 ـ ظاهر الرواية عند الحنفية والمذهب عند الشافعية : انه يحق للزوجة المطالبة بالمؤجل حالا

واستدل الحنفية لذلك بالقياس على البيع بجامع ان كلا العقدين عقد معاوضة والمرأة قد عينت حق الزوج بتسليم نفسها فيجب على الزوج ان يسلم العوض حالا .

واستدل الشافعية بأن التسمية في هذه الحالة فاسدة للجهالة بجهل الأجل فيرد الى مهر المثل فيحق للمرأة المطالبة به حالا .

3 ـ المشهور من مذهب المالكية :

أ / ان النكاح في هذه الحالة يفسد اذا كان قبل الدخول

ب / اما اذا كان بعد الدخول فيثبت النكاح بصداق المثل ويكون حالا .

الراجح : هو القول الأول القائل: يحق للمرأة المطالبة بهذا المؤجل الا بموت ، أو فرقة بطلاق او فسخ ، لموافقته عمل الصحابة رضوان الله عليهم ،وموافقته القياس والعرف والعادة ـ والله اعلم ـ
مقدار المهر ومذاهب الفقهاء فيه:


أ ـ اتفق الفقهاء على أن المهر ليس له حد أعلى،لقوله تعالى ( وآتيتم احداهن قنطارا )

إلا أنه ينبغي عدم المغالاة فيه؛

لما روي عن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة"

وما روي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال سألت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: كم كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟

قالت: كان صداقه لأزواجه ثنتي عشرة أوقية ونشأ. قالت: أتدري ما النش؟ قال: قلت: لا. قالت: نصف أوقية فتلك خمسمائة درهم. فهذا صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم لأزواجه.



وعن أبي العجفاء قال: سمعت عمر يقول: لا تغلوا صدق (بضم الصاد والدال) النساء فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى في الآخرة كان أولاكم بها النبي صلى الله عليه وسلم، ما أصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من نسائه ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من ثنتي عشرة أوقية.

ب ـ اتفق الفقهاء على ان مالا يتمول ولا قيمة له لا يكون صداقا ولا يجزيء في النكاح ـ الا الظاهرية الذين اجازوا ان يكون من كل شيء ولو كان حبة من بر ونحوه ـ

واختلفوا في تحديد حده الادنى :

1 ـ الحنفية والمالكية : ان اقله ما يقطع به السارق وهو عند الحنفية دينار او عشرة دراهم وعند المالكية ربع دينار او ثلاثة دراهم ـ

2ـ الشافعية الحنابلة وابن هب من المالكية :ان كل ما صح ان يكون ثمنا او اجرة جاز ان يكون صداقا وان قل .

تأجيل الصداق :

• لا خلاف في انه يجوز ان يتفق الزوجان على ان يكون جزء من الصداق معجلا وتحديد الجزء الآخر مؤجلا يكون في ذمة الزوج يطالب به بعد حلول أجله في الحياة ، وبعد الممات كسائر الديون.

• لا خلاف في انه إذا كان المؤجل معروف الأجل فعلى الزوج أن يلتزم بذلك الموعد ،كأن يقال عشرون ألف معجلا وثلاثون ألف مؤخرا تدفع بنهاية شهر كذا من عام كذا مثلا فمن حق المرأة المطالبة بالمؤجل اذا حل الموعد .

• أما اذا لم يتم تحديد الأجل كأن يقال عشرون ألف معجلأ وثلاثون ألف مؤخرا ولم يحدد الأجل فقد اختلف الفقهاء في وقت استحقاق المطالبة بالمؤجل وذلك على النحو التالي :

1 ـ الحنفية والصحيح من مذهب الحنابلة والمختار عند شيخ الاسلام ابن تيمية :

لا يحق للمرأة المطالبة بهذا المؤجل الا بموت ، أو فرقة بطلاق او فسخ .

دليلهم :

ان الاتفاق وقع على تأجيل الصداق سواء كله او بعضه فيجب ان يكون مؤجلا التزاما بالشرط سواء كان الشرط من طرف الزوجة او من طرف الزوج لانه يجب الوفاء بالشروط ، لقوله صلى الله عليه وسلم : (الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ) ، وقوله صلى الله عليه وسلم : (إِنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ يُوَفَّى بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ)

ولأن العادة جرت بجعل بتأجيل بعض الصداق

وكذلك جرت العادة على ان الزوجة لا تطالب بالمؤجل الا بالفرقة سواء بموت اوطلاق او فسخ ، ويجوز للمرأة أن تتنازل عن مؤخر الصداق إن كانت رشيدة، أما إن أكرهها أو هددها بالطلاق إن لم تفعل فلا يسقط؛ لأنه لا يجوز إكراهها على إسقاطه.

2 ـ ظاهر الرواية عند الحنفية والمذهب عند الشافعية : انه يحق للزوجة المطالبة بالمؤجل حالا

واستدل الحنفية لذلك بالقياس على البيع بجامع ان كلا العقدين عقد معاوضة والمرأة قد عينت حق الزوج بتسليم نفسها فيجب على الزوج ان يسلم العوض حالا .

واستدل الشافعية بأن التسمية في هذه الحالة فاسدة للجهالة بجهل الأجل فيرد الى مهر المثل فيحق للمرأة المطالبة به حالا .

3 ـ المشهور من مذهب المالكية :

أ / ان النكاح في هذه الحالة يفسد اذا كان قبل الدخول

ب / اما اذا كان بعد الدخول فيثبت النكاح بصداق المثل ويكون حالا .

الراجح : هو القول الأول القائل: يحق للمرأة المطالبة بهذا المؤجل الا بموت ، أو فرقة بطلاق او فسخ ، لموافقته عمل الصحابة رضوان الله عليهم ،وموافقته القياس والعرف والعادة ـ والله اعلم ـ .






















هناك تعليقان (2):

غير معرف يقول...

جزاكي الله عنا الف خير يااا دكتوورتي الفاااضلة وجعلها الله في ميزان حسنااتك ونفعك الله في علمك وانفعنا منه
طالبه منتسبة

د.عائشة بنت خضربن فريخ الزهراني يقول...

واياكم ،وفقكم الله