السبت، يناير 09، 2010

5 ـ عقد النكاح بوسائل الاتصال المعاصرة ج / 1

5 ـ عقد النكاح بوسائل الاتصال المعاصرة




ان التعاقد بوسائل الاتصال المعاصرة مشروع في كافة أنواع العقود والتصرفات القانونية العادية ولا خلاف في ذلك ، لأن كلا من العاقدين يسمع الأخر ويشاهده.

ولكن ما الحكم اذا كان ذلك في عقد النكاح ؟



ان الزواج من العقود التي يشترط لصحتها عند جمهور الفقهاء حضور شاهدين وسماعهما كلام المتعاقدين كما انه ينبغي اتحاد المجلس في العقد ، فما حكم عقد النكاح عبر وسائل الاتصال المعاصرة ؟ هل يتنافى مع هذه الشروط ؟

ونظرا لقدسية عقد النكاح وأهميته وما يترتب عليه من آثار ذات أهمية ، بها فقد اختلف الفقهاء في استعمال وسائل الاتصال المعاصرة لعقده .



أولا : ما المقصود بوسائل الاتصال المعاصرة ؟

المقصود بوسائل الاتصالالمعاصرة :البريد والفاكس والتلكس والراديو والهاتف والجوال جهاز التلفاز والانترنت وغيرها مما يستجد مستقبلا .

ونلاحظ ان منها يعني بنقل الكتابة فقط بين طرفي العقد مثل :البريد العادي و الفاكس , أو التلكس , أو البريد الالكتروني , أو رسائل الجوال .

ومنها ما يعني بنقل الصوت فقط فيسمع كل من العاقدين صوت الاخر مثل: الراديو , أو الهاتف , أو الجوال .

منها ما يعني بنقل الصوت والصورة معا ، فيرى ويسمع أطراف العقد في النكاح والشهود إلى بعضهم البعض ,في نفس الوقت واللحظة مثل : جهاز التلفاز , وجهاز الفيديو ،وبعض أجهزت الجوال الحديثة .

ومنها ما يعني بنقل الصوت والصورة والكتابة مباشرة مثل : الانترنت.

حكم عقد النكاح بوسائل الاتصال المعاصرة :

أولا : إجراء عقود الزواج بالكتابة بين غائبين :

لقد اختلف الفقهاء في إجراء عقود الزواج بالكتابة بين غائبين إلى قولين:

القول الأول : وهو مذهب الحنفية : يجوز عقد الزواج بالكتابة بين الغائبين.

فإذا كان أحد العاقدين غائبا عن المجلس فإن النكاح ينعقد بالكتابة لتعذر المشافهة لكن يجب عند القبول أن يشهد شاهدان على الإيجاب المكتوب بعد أن يقرأ عليهم ويسمعاه ويسمعا قبول الزوجة أو وكيلها أو وليها.

ويعتبر الإيجاب كأنه حاصل من المرسل أو الكاتب في مجلس القبول الذي هو مجلس العقد.

وقد اشترط الحنفية لصحة عقد الزواج بالكتابة مايلي :

1. أن لا يكون العاقد حاضرا بل غائبا .

2. أن يشهد العقد شاهدين على ما في الكتاب عند إرساله .

3. أن يصرح المرسل إليه بالقبول لفظا لا كتابة .

4. أن يحضر مع الغائب الشهود فيستمعوا للايجاب حين يأتيه الخطاب ويستمعوا للقبول.

5. يشترط أن تكون الكتابة مستبينة أي تبقى صورتها بعد الانتهاء منها.





القول الثاني : ذهب جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة الى القول بمنع إجراء عقد الزواج بالكتابة بين غائبين:

وذلك لأن الكتابة كناية والنكاح لا ينعقد بالكناية لانها تحتاج إلى نية والشهود لا تشهد على النية.

ولانه يشترط الموالاة بين الإيجاب والقبول .

ولامكانية حصول التزويرفي الخطوط .

ولهيبة عقد النكاح تستدعي حضور عاقدي مجلس العقد بنفسيهما أو حضور وكيليهما .

ولانه ينبغي ان يحتاط في الابضاع.



الراجح هو : ما ذهب إليه الجمهور من عدم صحة النكاح عن طريق الكتابة. والله أعلم .


ليست هناك تعليقات: