السبت، يناير 09، 2010

6 ـ الشهادة في عقد النكاح

6 ـ الشهادة في عقد النكاح

من شروط عقد النكاح الشهادة ولكن اختلف الفقهاء في اشتراط الاشهاد على قولين:
القول الأول : ذهب الجمهور (الحنفية والشافعية الحنابلة ) : إلى أن الشهادة شرط في صحة الزواج، فلا يصح بلا حضور شاهدين غير الولي ،وتلزم حين إجراء العقد، ليسمع الشهود الإيجاب والقبول عند صدورهما من المتعاقدين. فإن تم العقد بدون الشهادة وقع فاسداً،وذلك لما يلي :
1 ـ لقوله صلّى الله عليه وسلم فيما روته عائشة رضي الله عنها : «لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل وما كان من نكاح على غير ذلك فه باطل » .
2 ـ ولأن المعنى في اعتبارهما الاحتياط للأبضاع .
3 ـ ولأن في الشهادة حفاظاً على حقوق الزوجة والولد، لئلا يجحده أبوه، فيضيع نسبه، وفيها دفع التهمة عن الزوجين ولا تندفع الا بالشهود لاشتهار النكاح بقول الشهود .

القول الثاني: مذهب المالكية: أن الشهادة واجب مستقل وليس ركنا ولا شرطا لصحة عقدالزواج، ويشترط وجودها سواء أكانت عند إبرام العقد، أم بعد العقد ولكن قبل الدخول، ويستحب فقط كونها عند العقد، فإن لم تصح الشهادة وقت العقد أو قبل الدخول، كان العقد فاسداً، والدخول بالمرأة معصية ، فالشهادة عندهم شرط في جواز الدخول بالمرأة، لا في صحة العقد .
شروط الشهود :
1. العقل: فلا تصح شهادة المجنون على عقد الزواج.
2. . البلوغ: فلا تصح شهادة الصبي ولو كان مميزاً.
وهذان الشرطان متفق عليهما بين الفقهاء
3. واختلفوا في شروط أخرى بحسب المقصود من الشهادة، أهو الإعلان فقط كما قال الحنفية، أم صيانة العقد من الجحود والإنكار كما قال الشافعية .
3. ان يكونا اثنين : وهذا الشرط باتفاق الفقهاء.
4. الذكورة: شرط عند الجمهور غير الحنفية، بأن يكون الشاهدان رجلين، فلا يصح الزواج بشهادة النساء وحدهن ولا بشهادة رجل وامرأتين.
وقال الحنفية: تجوز شهادة رجل وامرأتين في عقد الزواج، كالشهادة في الأموال.
5. الحرية: شرط عند الجمهور غير الحنابلة، بأن يكون الشاهدان حرين، فلا يصح الزواج بشهادة عبدين.
وقال الحنابلة: ينعقد الزواج بشهادة عبدين.
6.العدالة ولو ظاهرة: أي الاستقامة واتباع تعاليم الدين، ولو في الظاهر ، وهي شرط عند الجمهور في أرجح الروايتين عن أحمد، وفي الصحيح عند الشافعية.
7. الإسلام: شرط بالاتفاق. واشتراطه إذا كان الزوجان مسلمين، واكتفى الحنفية بهذا الشرط إذا كانت الزوجة مسلمة. فإن تزوج مسلم ذمية بشهادة ذميين صح عندهم؛ لأن شهادة الكتابي على مثله جائزة، ولا يصح عند غيرهم؛ لأن الزوج مسلم، ولا بد من معرفة الزواج في أوساط المسلمين .
وأما إن كان الزوجان غير مسلمين، فتقبل شهادة الكتابيين عند الحنفية .
8. البصر: شرط عند الشافعية في الأصح.وليس ذلك بشرط عند الجمهور، فتصح شهادة الأعمى إذا سمع كلام العاقدين وميز صوتهما.
9. سماع الشهود كلام العاقدين وفهم المراد منه: شرط عند أكثر الفقهاء.

******************************************************

ليست هناك تعليقات: