السبت، يناير 09، 2010

7 ـ الولاية في عقد النكاح

7 ـ الولاية في عقد النكاح

الولي في باب النكاح هو : هو الذي يتولى تزويج المرأة فق ما تقتضي به احكام الشريعة .
• الولي يعتبر من شروط النكاح عند الجمهور ( المالكية والشافعية والحنابلة ) ، فلا يصح الزواج إلا بولي ويستدل على ذلك بما يلي :
1 ـ قوله تعالى: ﴿ فلا تعضُلوهن أن ينكحن أزواجهن﴾
قال الشافعي: هي أصرح آية في اعتبار الولي، وإلا لما كان لعضله معنى.
2 ـ قوله صلّى الله عليه وسلم : «لا نكاح إلا بولي»
وهو لنفي الحقيقة الشرعية
3 ـ حديث عائشة: «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها، فنكاحها باطل، باطل، باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له».
• اما الحنفية فلا يعتبرون الولي من شروط النكاح .
• والراجح هو : رأي الجمهور .
ويشترط في الولي أن تتوافر فيه الشروط التالية :
1. العقل : بالاتفاق .
2. الحرية : على رأي الجمهور ما عدا الحنفية .
3. الاسلام : بالاتفاق .
4. الذكورية : بالاتفاق .
5. البلوغ : على رلأي الحنفية والمالكية والشافعية المذهب عند الحنابلة . وفي رواية للحنابلة انه يجوز ان يكون الولي ابن عشر فما فوق .
6. العدالة : على رأي الشافعية والمذهب عند الحنابلة .
7. الرشد : على رأي الشافعية والحنابلة ، والمراد: الرشد في باب النكاح : معرفة الكفء ومصالح النكاح وليس حفظ المال لأن رشد كل مقام بحسبه .
8. أن يكو الولي غير محرم بحج أو عمرة : على رأي الجمهور ما عدا الحنفية .

********************************************

هناك تعليقان (2):

غير معرف يقول...

جزاكي الله عنا الف خير وجعلها في ميزان حسناتك وننتظر باااقي المنهج
طالبة منتسبة

د.عائشة بنت خضربن فريخ الزهراني يقول...

وجزاكم ، انتظروا البقية