السبت، ديسمبر 19، 2009

3 ـ العضل ( حكمه وعلاجه )

3 ـ العضل ( حكمه وعلاجه ):


العضل لغة : المنع

العضل اصطلاحا هو :منع المرأة العاقلة البالغة من الزواج بكفء إذا طلبت ذلك ورغب كل واحد منهما في صاحبه.

حكمه : حرام

لقوله تعالى :( واذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون ) سورة البقرة /232

روي أن هذه الآية نزلت في معقل بن يسار المزني وأخته، قال معقل : ( زوجت أختاً لي من رجل فطلقها حتى إذا انقضت عدتها جاء يخطبها، فقلت له: زوجتك وأكرمتك فطلقتها، ثم جئت تخطبها!! لا والله لا تعود إليها أبداً، وكان رجلاً لا بأس به وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه، فأنزل الله هذه الآية، فقلت: الآن أفعل يا رسول الله فزوجته إياها).

• فإن طلبت التزويج بغير كفئها فله منعها

إذا طلبت المرأه أن تتزج بمهر دون مهر مثلها فهل يعد ذلك عضلا منهيا عنه؟

اختلف في ذلك:

1- الجمهور ( الشافعيه الحنابله ,أبو يوسف و محمد من الحنفيه) قالوا:يعد ذلك عضلا وسواء طلبت التزويج بمهر مثلها أو دونه فليس للولي أن يمنعها من الزواج ممن رضيت من الأكفاء .

2- أبو حنيفه: للأولياء منع المرأه من التزويج دون مهر مثلها لأن في ذلك عار عليهم , وفيه ضرر على نسائها بنقص مهر مثلهن .

أدلة الجمهور:

1- إن المهر حق خالص للمرأة وعوض يختص بها فلم يكن للأولياء الاعتراض عليها فيه كثمن أجرة دارها و نحو ذلك.

2- لأنه يجوزللمرأه أن تسقط مهرها كله بعد وجوبه فسقوط بعضه أولى بالجواز.

3- لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل أراد أن يزوجه (التمس ولو خاتما من حديد ) مما دل على جواز العقد دون مهر المثل .

الرد على القول الثاني ورد القول بأن الجواز بدون مهر المثل فيه عار على الأولياء :

أنه ليس كذلك فإن عمر رضي اله عنه قال: لو كان مكرمة في الدنيا وعند الله كان أولاكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم , يعني غلو الصداق .

ومن صور العضل:

إذا رغبت في كفء بعينه وأراد وليها تزويجها بغيره من أكفائها وامتنع من تزويجها من الذي أرادته كان عاضلا لها .



علاج العضل:

إذا ثبت عضل الولي الأقرب فتكف ولايته ولا ولاية له على المرأة وتنتقل ولايته إلى غيره ولكن اختلف فيمن يتولى تزويجها هل هو الولي الأبعد أي الثاني في الولاية أم تنتقل إلى السلطان الذي يمثله القاضي الآن وذلك على قولين:

القول الأول:

جمهور الفقهاء(الحنفية , المالكية, الشافعية ورواية عن الإمام أحمد) : قالوا تنتقل الولاية إلى السلطان ويمثله القاضي الآن

أدلتهم:

1- حديث عائشه رضي الله عنها : )فإن اشتجروا فإن السلطان ولي من لا ولي له).

2- قياس الولايه على الدين : فقالوا لأن ذلك حق على الولي امتنع من أدائه فقام الحاكم مكانه كما لو كان عليه دين وامتنع عن قضائه

القول الثاني :

الصحيح من مذهب الحنابله : أن الولايه تنتقل إلى الولي الأبعد .

الأدله :

1- لأنه تعذر التزويج من جهة الولي الأقرب فيملكه الولي الأبعد كما لو جن ، وإن عضل الأولياء كلهم زوج الحاكم .

2-لأنه يفسق الولي الأقرب بالعضل فتنتقل الولاية عنه للولي الأبعد كما لو شرب الخمر

ورد أصحاب القول الثاني على أصحاب القول الأول بما يلي :

أولا : الرد على استدلالهم بحديث عائشه:

أ‌- أن الحديث حجة لنا لأنه يحمل على عدم وجود ولي للمرأه أما إذا عضل الولي الأقرب فيوجد الولي الأبعد والحديث فيما لا ولي لها أصلا .

ب‌- أيضا يحمل الحديث على ما اذا كان العضل من الأولياء كلهم لأن قوله ( فإن اشتجرو ) ضمير جمع يتناول الكل ، فان عضلها الاولياء كلهم تنتقل الولاية للسلطان وهذا لا خلاف فيه .

ثانيا : الرد على قياس الولايه على الدين:

إنه قياس مع الفارق فيسقط فإن الولايه تختلف عن الدين من وجوه ثلاثه:

1- أن الولايه حق للولي ، والدين حق عليه .

2- إن الدين لا ينتقل عنه لعارض ، والولاية تنتقل لعارض من جنون وفسق وموت.

3- إن الدين لا يعتبر في بقائه العدالة ، والولايه يعتبر لها ذلك وقد زالت العداله بالعضل فتزول الولايه.





هناك 3 تعليقات:

زهور يقول...

السلام عليكم الى سعادة الدكتورة منهج الانتظام نفس الانتساب؟ والمذاكره من المدونه فقط؟

غير معرف يقول...

السلام عليكم
اريد ان اسال هل منهج الانتساب مثل الانتظام؟
والمذاكره للانتساب فقط من المدونه؟
وشكرا

د.عائشة بنت خضربن فريخ الزهراني يقول...

وعليكم السلام
نعم مذاكرة الانتساب من المدونة
الله يوفقكم