الثلاثاء، يناير 19، 2010

12ـ الطلاق البدعي ( أنواعه وأحكامه )

ـ الطلاق البدعي ( أنواعه وأحكامه )
الطلاق اما بدعي واما سني
1- الطلاق السني: هو أن يطلق الزوج امرأته المدخول بها طلقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه، وله مراجعتها ما دامت في العدة

فإذا انقضت العدة ولم يراجعها طلُقت، ولا تحل له إلا بعقد ومهر جديدين، وإن راجعها في العدة فهي زوجته.

وإن طلقها ثانية فيطلقها كالطلقة الأولى، فإن راجعها في العدة فهي زوجته، وإن لم يراجعها طَلُقَت، ولا تحل له إلا بعقد ومهر جديدين.

ثم إن طلقها الثالثة كما سبق بانت منه، ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره بنكاح صحيح، وهذا الطلاق بهذه الصفة وهذا الترتيب سُنِّي من جهة العدد، وسُنِّي من جهة الوقت.

والمراد بالطلاق السني : المصيب او الموافق للسنة .

والدليل على ما سبق :

قال الله تعالى: (الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ...) ثم قال: (فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ) (سورة البقرة/229-230).

وقال تعالى : ( يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة ) الطلاق / 1

2- الطلاق البدعي: هو الطلاق المخالف للشرع، وهو نوعان:

النوع الاول من الطلاق البدعي : بدعي في الوقت: كأن يطلقها في حيض، أو نفاس، أو في طهر جامعها فيه ولم يتبين حملها.
حكم هذا النوع من الطلاق البدعي :
حرام للنهي عن ذلك ، وفاعله آثم، ولكنه يقع على قول عامة أهل العلم بدليل قوله صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه حينما طلق ابنه امرأته وهي حائض ، فقال: ((مُرْهُ فليراجعها، ثم لْيُطلِّقها طاهراً أو حاملاً)). أخرجه مسلم .
والرجعة لا تكون الا اذا كان الطلاق واقعا .
وإذا راجع الحائض أو النفساء أمسكها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء طلقها، ومن طلقها في طهر جامعها فيه أمسكها حتى تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء طلقها.
عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض، فسأل عمر عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ((مُرْهُ فليراجعها حتى تطهر، ثم تحيض حيضة أخرى، ثم تطهر ثم يُطلِّق بعدُ أو يمسك)). متفق عليه .

ولكن اختلف الفقهاء في حكم مراجعتها في هذه الحالة هل هي واجبة ام مستحبة ؟


والعلماء في هذه المسألة على قولين :

القول الأول : يجب عليه أن يراجعها منه إن لم تكن الثالثة وذلك عملا بظاهر الأمر في قوله صلى الله عليه وسلم : (مره فليراجعها ) وهو قول المالكية والظاهرية و بعض الحنفية والحنابلة في رواية .
القول الثاني : يستحب مراجعتها ، وحملوا الامر في الحديث على الاستحباب ، وهو قول الشافعية وجمهور الحنفية والحنابلة في رواية .

النوع الثاني من الطلاق البدعي : بدعي في العدد:
كأن يطلقها ثلاثاً بكلمة واحدة، أو يطلقها ثلاثاً متفرقات في مجلس واحد كأن يقول: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق. وحكم هذا النوع ضمن المسألة رقم 14 .

ليست هناك تعليقات: